تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحكام حج المرأة]

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 06:24 م]ـ

الشيخ: عبدالله بن محمد المعيتق

هذه بعض المسائل المتعلقة بحج المرأة، وما يخصها من أحكام؛ نظراً لقرب وقت هذه العبادة المباركة، وهي مسائل تحوي جملةً من الأحكام رأيت عدم البسط فيها، ولكنها في الوقت نفسه أتت على غالب أحكام حج المرأة فيما يخصها دون ما يشاركها فيه الرجل.

وفيه ثلاث وعشرون مسألة:

المسألة الأولى: للمرأة أن تحج عن الرجل كما أن لها أن تحج عن المرأة؛ لما جاء في الصحيحين (خ-1855)، (م-1334) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قصة المرأة الخثعمية قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يتثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع، ولما جاء عند البخاري (1852) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت؛ أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها؛ أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا لله؛ فالله أحق بالوفاء".

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل بجزيء .. الإجماع (ص77)، (المغني 5/ 27).

المسألة الثانية: يشترط لحج المرأة وجود محرم؛ فلا يجب عليها الحج إن لم تجد محرماً، وتكون في حكم غير المستطيع، وهي ممنوعة شرعاً من السفر بدون محرم.

لما جاء في الصحيحين (خ - 1088)، (م - 1339) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم".

والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد:

أ - بسبب قرابة أو رضاع؛ كالآباء والأجداد، وإن علو من قبل الأب أو من قبل الأم، والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والإخوة الأشقاء؛ أو لأب أو لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم، وكذلك أعمام الأب أو الأم، والأخوال وأبناء الإخوة والأخوات وأبناء بناتهم.

ب - أو بسبب مصاهرة: كأبناء زوج المرأة، وأبناء بناته وإن نزلوا، وآباء الأزواج وأجداده من الأب أو الأم، وأزواج بنات المرأة، وأزواج بنات بناتها وإن نزلن، وزوج أم المرأة وزوج جداتها.

ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً لا صغيراً ومعتوهاً.

وإذا حجت المرأة من غير محرم فهي آثمة، وحجها صحيح.

المسألة الثالثة: لا يشترط لحج المرأة إذن الزوج إذا كان حج فرضها ووجدت محرماً، ولكن يستحب أن تستأذن منه في ذلك.

أما حج التطوع فله أن يمنعها منه، وعليها أن تستجيب؛ لأن حق الزوج واجب، وإن أذن لها في حج التطوع ثم تلبست به فليس له أن يمنعها لأنه يجب عليها الإتمام.

المسألة الرابعة: لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة وفاة زوجها؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب عليها، وذمتها مشغولة به.

ولكن لها أن تخرج إلى الحج في عدة الطلاق المبتوت؛ أما عدة الطلاق الرجعي فلها أن تخرج حسب التفصيل الوارد في المسألة الثالثة؛ لأنها ما زالت زوجة ما دامت في العدة.

المسألة الخامسة: إذا خرجت المرأة إلى الحج فتوفي زوجها؛ فإن كانت قريبة من بلدها رجعت لتعتد في منزلها، وإن كانت قد بعدت عن بلدها فإنها تمضي في سفرها لأن في رجوعها لابد لها من سفر بدون محرم، المغني/ 5.

المسألة السادسة: يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام، وإن كانت حائضاً أو نفساء لما جاء عند مسلم (1209) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة (بذي الحليفة) فأمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.

وجاء عند مسلم أيضاً (1218) عن جابر -رضي الله عنه- في حديثه الطويل "حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر؛ فأرسلت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي".

المسألة السابعة: للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة؛ وألا تكون من ثياب الزينة، وكذلك لها أن تلبس السراويل والخفاف عند إحرامها، ولكنها ممنوعة من لبس القفازين، والنقاب، والبرقع.

لما جاء عند البخاري (1838) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير