المسألة الثامنة: على المرأة أن تستر وجهها حتى ولو كانت محرمة ما دامت بحضرة رجال أجانب؛ لما روى أبو داود في سننه (1833) بسندٍ لا بأس به من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- محرمات؛ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه".
وأما في حال عدم وجود رجال أجانب فالصحيح أنه لا بأس عليها أن تغطي وجهها، وكذلك يديها بأكمامها.
قال ابن القيم -رحمه الله- (بدائع الفوائد -3/ 1073 - 1074) وانظر (تهذيب السنن - 2/ 350): النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة؛ كما جاء النهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار؛ مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد؛ فكيف يزاد على موجب النص؟ ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؛ بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع؛ بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة، والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة. ا. هـ.
وقد جاء عن الإمام مالك في الموطأ (1/ 328) عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-.
وأما ما يروى "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" فهو موقوف على عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- (رواه الدار قطني في سننه (2735)، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 47).
وقد قال شيخ الإسلام (الفتاوى - 26/ 112): "ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها"، وإنما هذا قول بعض السلف".ا. هـ.
المسألة التاسعة: لو أحرمت المرأة بحج الفرض؛ فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج هذا العام؛ فهنا تكون المرأة بمنزلة المحصر على الصحيح، وقد أفتى بذلك عطاء بن أبي رباح، ولأن ضرر الطلاق عظيم، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد (المغني 5/ 433).
المسألة العاشرة: يجوز للمرأة أن تتطيب قبل عقد نية الإحرام، ولكن بشرط ألا تظهر رائحة الطيب؛ لما روى أبو داود في سننه (1830) بسندٍ صحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنا نخرج مع النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي –صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاها".
أما الطيب بعد الإحرام فلا يجوز لا في الثوب، ولا في البدن؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين (خ - 1542)، و (م - 1177) عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس".
المسألة الحادية عشرة: ليس للمرأة أن تشترط بسبب الخوف من نزول دم الحيض، ولكن لها أن تستعمل ما يمنع من نزول الدم إذا لم يكن هناك ضرر عليها.
المسألة الثانية عشرة: للمرأة أن تلبس الحلي حال إحرامها بشرط ألا تظهر ذلك للرجال الأجانب؛ كما أن لها أن تختضب على الصحيح، ولكن لا تبدي شيئاً من ذلك للأجانب.
المسألة الثالثة عشرة: إذا أحرمت المرأة بعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم حاضت أو نفست قبل أن تطوف للعمرة، ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة؛ فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، وليس عليها إلا طواف واحد وسعي واحد على الصحيح، ويسقط عنها طواف القدوم.
¥