عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبرز فخذك و لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) رواه أبو داود (6) وابن ماجه (7) قال أبو داود: حديث فيه نكارة، انتهى. وأخرجه ابن ماجه في "الجنائز" عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب به، قال الشيخ في "الإمام": ورواية أبي داود تقتضي أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، وأن بينهما رجلاً مجهولاً، انتهى. وبسند ابن ماجه رواه الحاكم في "المستدرك في اللباس" (1)، وسكت عنه، ورواه الدارقطني في "سننه " (2) في آخر الصلاة"، وفيه أخبرني حبيب بن أبي ثابت، ويراجع، قال ابن القطان في "كتابه": وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم (3) في "علله"، وقال: إن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، ولا حبيب من عاصم، وعاصم وثقه العجلي (4)، وابن المديني (5)، وابن معين (6)، وقال النسائي: ليس به بأس، وتكلم فيه ابن عدي (7)، وابن حبان، انتهى.
قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا (8).
الحديث الثالث
عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفخذ عورة) أخرجه الترمذي (1) و قال حديث حسن غريب.
قال الزيلعي: وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، ولفظه: قال: مر النبي صلى اللّه عليه وسلم على رجل فرأى فخذه مكشوفة، فقال: غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته، انتهى. وسكت عنه، قال ابن القطان في "كتابه": وأبو يحيى القتات اختلف في اسمه، فقيل: زاذان، وقيل: دينار، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: غير ذلك، ضعفه شريك، ويحيى في رواية، ووثقه في رواية أخرى، وقال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة، مناكير جداً، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: فحش خطؤه، وكثر وهمه، حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده"، والبيهقي في "سننه"، والطبراني في معجمه. اهـ (2)
قال الشيخ الألباني: (صحيح) (3)
الحديث الرابع
وعن محمد بن جحش قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فمر على معمر و هو جالس عند داره في السوق و فخذاه مكشوفتان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: غط فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة) رواه الحاكم والطبراني.
قال الزيلعي: ورواه الطبراني في "معجمه" من ست طرق دائرة على العلاء قبل، ورواه الطحاوي، وصححه، ورواه الحاكم في "المستدرك الفضائل"، وسكت عنه، ورواه البخاري في "تاريخه الكبير" اهـ (4)
قال الشيخ الألباني: وعلته أبو كثير هذا فإنه مجهول كما قال ابن حزم وقال الحافظ: (لم أجد فيه تصريحا بتعديل) و أخرجه الطحاوي في (الشرح) وفي (المشكل) والحاكم والبيهقي وأحمد والبخاري أيضا في (التاريخ) كما في (الفتح) (1)
وقال في صحيح الجامع: انه (صحيح) (2)
الحديث الخامس
عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجبره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة " وفي لفظ " ما بين سرته وركبته من عورته "
قال الشيخ الألباني: وروى الحاكم بسنده عن إسحاق بن راهويه قال: " إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ". قال: فهذا القول في طرف وقول يحيى بن سعيد فيما رواه ابن المديني عنه: " حديثه عندنا واه " في طرف آخر والحق الوسط وهو أنه حسن الحديث وقد احتج بحديثه جماعة من الأئمة المتقدمين كأحمد وابن المديني وإسحاق (3) والبخاري وغيرهم كما بينته في " صحيح أبي داود.اهـ (4)
(الأحاديث التي تدل على أن الفخذ ليست عورة) مع النقد الحديثي لها إن وجد.
الحديث الأول
عن أنس: «أن رسول الله ? غزا خيبر. فصلينا عندها صلاة الغداة بِغَلَسٍ. فركب نبي الله ?، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله ? في زُقاق خيبر، وإن ركبتي لَتَمَسُّ فخِذ نبي الله ?. ثم حَسَرَ الإِزَارَ عن فخِذه حتى إني أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ فَخِذِ نبي الله ?. فلما دخل القرية قال: "الله أكبر خربت خيبر" ... ». أخرجه البخاري واللفظ له (1).
والبيهقي (2) وأخرجه مسلم (3) وأحمد (4) إلا أنهما قالا: " وانحسر " بدل " وحسر "، ولم يذكر النسائي في روايته (5) ذلك كله.
قال الزيلعي في " نصب الراية " عقب رواية مسلم: " قال النووي في الخلاصة: وهذه الرواية تبين رواية البخاري، وأن المراد انحسر بغير اختياره لضرورة الاجراء انتهى ". (6)
¥