قال في منتهى الإرادات: وعورة ذكر وخنثى" حرين كانا أو رقيقين أو مبعضين "بلغا" أي استكملا "عشراً" من السنين ما بين سرة وركبة لحديث علي مرفوعاً " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " (1)
قال في الإنصاف:
قوله " وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة ".
الصحيح من المذهب: أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وعليه جماهير الأصحاب نص عليه في رواية الجماعة. وجزم به في الإيضاح والتذكرة لابن عقيل، و الإفادات، و الوجيز. و المنور، و المنتخب. (2)
قالوا: إن الفخذ ليست عورة وهي رواية عن مالك ورواية عن الإمام أحمد هو قول الظاهرية وهو قول سفيان الثوري (3) وابن أبي ذئب (4) وغيرهم.
قال في الإنصاف:. وعنه أنها الفرجان اختاره المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، و الفائق، قال في الفروع: وهي أظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وقال: هي أظهر وإليها ميل صاحب النظم أيضا. (5)
قال الدردير: وروي عنه – أي مالك- أنها الفرجان نقله عنه مهنا. (6)
قال ابن قدامة: وفيه رواية أخرى أنها الفرجان، قال مهنا سألت أحمد ما العورة؟ قال الفرج والدبر. (1)
قال ابن رشد:: أما مالك وأحمد وابن حزم وجمهور المتقدمين فذهبوا إلى أن العورة هي القبل و الدبر فقط. (2)
أدلة كلا الفريقين
أدلة القول الأول (القائلين بأن الفخذ عورة)
1 - عن جرهد الأسلمي قال، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة". رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان وصححه. (3)
2 - عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبرز فخذك و لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود و ابن ماجة. (4)
3 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفخذ عورة) رواه الحاكم والترمذي و قال حديث حسن غريب. (1)
4 - وعن محمد بن جحش قال:
(كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فمر على معمر و هو جالس عند داره في السوق و فخذاه مكشوفتان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: غط فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة) رواه الحاكم واحمد. (2)
5 - عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجبره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة " وفي لفظ " ما بين سرته وركبته من عورته " رواه أبو داود (3)
7 - لأن ما حول السوءتين من حريمهما و ستره تمام سترهما و المجاورة لها تأثير في مثل ذلك فوجب إن يعطى حكمهما
8 - هذه الآثار وإن كانت بعضها ضعيفة إلا أن بعضها يشد بعضا.
أدلة القول الثاني
(القائلين بأن الفخذ ليست من العورة)
1. عن أنس: «أن رسول الله ? غزا خيبر. فصلينا عندها صلاة الغداة بِغَلَسٍ. فركب نبي الله ?، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله ? في زُقاق خيبر، وإن ركبتي لَتَمَسُّ فخِذ نبي الله ?. ثم حَسَرَ الإِزَارَ عن فخِذه حتى إني أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ فَخِذِ نبي الله ?. فلما دخل القرية قال: "الله أكبر خربت خيبر" ... ». أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم. (1)
2. عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما، وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك، فقال يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لتستحيي منه" رواه مسلم والبيهقي (2)
3. حديث زيد بن ثابت وفيه (أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فثقلت علي، حتى خفت أن ترض فخذي) رواه البخاري (3)
4.: قوله سبحانه وتعالى–: ?لباساً يواري سوآتكم? (4) وقوله: ?بدت لهما سوآتهما? (5) وقوله –جل وعلى–: ?ليريهما سوءآتهما? (6). والمراد بها في هذه الآيات القبل والدبر فقط.
5. قال ابن حزم (1): فصح أن الفخذ ليست عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسوله المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة؛ ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة؟!. اهـ (2)
(المناقشة)
¥