أَوْ شَرْطِهِ, فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلْ < o:p>
وَإِنْ أَتَى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلْ < o:p>
بَعْدَ الدِّفَاعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ < o:p>
وَمُتْلِفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ < o:p>
فِي الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ < o:p>
وَ"أَلْ" تُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ < o:p>
تُعْطِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ النَّهْيِ < o:p>
وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ < o:p>
كُلَّ الْعُمُومِ يِا أَخِي فَاسْمَعَا < o:p>
كَذَاكَ مَنْ مَا تُفِيدَانِ مَعَا < o:p>
فَافْهَمْ هُدِيتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُ < o:p>
وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ < o:p>
كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعُ تَرْتَفِعْ < o:p>
وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ < o:p>
قَدِ اسْتَحَقَّ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلْ < o:p>
وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ < o:p>
وَهِيَ الَّتِي قَدْ أَوْجَبَتْ لِشَرْعِيَّتِهْ < o:p>
وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهْ < o:p>
فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاصِدِ < o:p>
وَكُلُّ شَرْطٍ لَازِمٍ لِلْعَاقِدِ < o:p>
أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلَاتٌ فَاعْلَمَا < o:p>
إِلَّا شُرُوطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمَا < o:p>
مِنَ الْحُقُوقِ أَوْ لَدَى التَّزَاحُمِ < o:p>
تُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمُبْهَمِ < o:p>
وَفُعِلَ إِحْدَاهُمَا فَاسْتَمِعَا < o:p>
وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا < o:p>
مِثَالُهُ الْمَرْهُونُ وَالْمُسَبِّلُ < o:p>
وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَا يُشْغَلُ < o:p>
لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطَالِبَا < o:p>
وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبَا < o:p>
كَالْوَازِعِ الشَّرْعِيِّ بِلَا نُكْرَانِ < o:p>
وَالْوَازِعُ الطَّبَعِيُّ عَنِ الْعِصْيَانِ < o:p>
فِي الْبَدْءِ وَالْخِتَامِ وَالدَّوَامِ < o:p>
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ < o:p>
عَلَى النَّبِيِّ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ < o:p>
ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ شَائِعِ < o:p>
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[05 - 05 - 07, 08:22 م]ـ
أذكُر أنَّ عدَّة مشايخ - وأظنُّ الشيخ سعد الشثري منهم - قالوا:
ومن قواعد شرعنا التيسير .... .
هذا هو صواب هذا الشطر، بدلًا من " الشريعة "، لأنَّ الثانية فيها ثِقَلٌ يؤثِّر في وزن البيت.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[05 - 05 - 07, 11:11 م]ـ
أذكُر أنَّ عدَّة مشايخ - وأظنُّ الشيخ سعد الشثري منهم - قالوا:
ومن قواعد شرعنا التيسير .... .
هذا هو صواب هذا الشطر، بدلًا من " الشريعة "، لأنَّ الثانية فيها ثِقَلٌ يؤثِّر في وزن البيت.
الشطر لا يستقيم لا في الأولى ولا الثانية.