تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جزء من الاستذكار لابن عبدالبر]

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 09 - 03, 09:58 ص]ـ

هذه ثلاثين صفحة منه ولعل الله أن ييسر إتمامه ووضعه في ملفات وورد بإذن الله تعالى

والعمدة في هذه النشرة على طبعة دار الكتب العلمية ثمان مجلدات والتاسع فهارس

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

1 (1 كتاب وقوت الصلاة (1))

1 (1 - باب وقوت الصلاة)

1 - مالك عن بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله ثم صلى فصلى رسول الله ثم صلى فصلى رسول الله ثم صلى فصلى رسول الله ثم صلى فصلى رسول الله ثم قال بهذا أمرت (2) فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه

2 - قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي أن رسول الله كان

الاستذكار ج:1 ص:15

يصلي العصر والشمس في حجرتها (1) قبل أن تظهر (2)

قال أبو عمر هذا الحديث متصل (3) صحيح (4) مسند عند جماعة أهل العلم بالنقل

وقد ذكرنا في كتاب ((التمهيد)) أن (أن) في هذا الموضع كعن وأن السند المعنعن (5) محمول على الاتصال حتى يبين الانقطاع وقد بان في هذا الحديث اتصاله لمجالسة بعض رواته بعضا

وقد ذكرنا مشاهدة بن شهاب للقصة عند عمر بن عبد العزيز مع عروة بن الزبير في هذا الحديث من أصحاب بن شهاب معمر بن راشد والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وبن جريج

وقد ذكرنا أحاديثهم ورواياتهم عن بن شهاب - كما وصفت لك - في كتاب ((التمهيد)) وفي روايتهم عن بن شهاب أن الصلاة التي أخرها عمر بن عبد العزيز هي صلاة العصر وأن الصلاة التي أخرها المغيرة هي تلك أيضا

وليس في روايتهم لهذا الحديث أكثر من أن جبريل صلى برسول الله خمس صلوات في أوقاتهن على ما في ظاهر حديث مالك أيضا

وليس في شيء من رواية هؤلاء عن بن شهاب ما يدل أن جبريل صلى برسول الله مرتين كل صلاة في وقتين فتكون عشر صلوات كما في سائر الآثار المروية في إمامة جبريل

وفي حديث معمر وبن جريج عن بن شهاب في الحديث أن الناس صلوا خلف رسول الله حين صلى به جبريل

الاستذكار ج:1 ص:16

وقد روي ذلك من غير حديث بن شهاب من وجوه

وأما بن أبي ذئب ففي روايته لهذا الحديث عن بن شهاب بإسناده أنه صلى به مرتين في يومين على مثل ما ذكر عن بن شهاب أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز

وقد ذكرت هناك الاختلاف في وقت الإسراء وكيف كان فرض الصلاة حينئذ

ولم تختلف الآثار ولا اختلف أهل العلم بالخبر والسير أن الصلاة إنما فرضت على النبي - عليه السلام - بمكة حين أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم أتاه جبريل من الغد فصلى به الصلوات لأوقاتها إلا أنهم اختلفوا في هيئتها حين فرضت

فروي عن عائشة أنها فرضت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعا (1)

ومن رواة حديثنا هذا من يقول زيد فيها بالمدينة وأقرت صلاة السفر على ركعتين

وبذلك قال الشعبي والحسن البصري في رواية وميمون بن مهران ومحمد بن إسحاق

وروي عن بن عباس أنها فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين (2)

وقال نافع بن جبير بن مطعم وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام العرب والفقه وهو راوية من رواة بن عباس وهو يروي عنه إمامة جبريل بالنبي - عليه

الاستذكار ج:1 ص:17

السلام - أن الصلاة فرضت في أول ما فرضت أربعا إلا المغرب فإنها فرضت ثلاثا والصبح ركعتين

وكذلك قال الحسن البصري في رواية وهو قول بن جريج

وروي عن النبي من حديث أنس بن مالك القشيري ما يدل على ذلك وهو قوله إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة (1)

ووضع لا يكون إلا من تمام قبله

وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب قال فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين (2)

وقد ذكرنا هذا الخبر في باب قصر الصلاة وذكرنا علة إسناده وهو حديث حسن

فدل هذا كله على أن القصر كان من أربع إلى اثنتين وعلى أن الأصل كان أربعا لا ركعتين والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير