في ((المعجم الكبير)) (10493) حدثنا الْقَاسِمُ بن الدَّلالِ الْكُوفِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بن الْحَسَنِ التَّغْلِبِيُّ ثنا عبد اللَّهِ بن بُكَيْرٍ الْغَنَوِيُّ عن مُحَمَّدِ بن سُوقَةَ عن يحيى بن هانئ عَنِ بن مَسْعُودٍ قال: نُهِينَا عَنِ التَّبَقُّرِ
قلت: وسنده لا يعتبر به وفيه علل:
1 - الْقَاسِمُ بن الدَّلالِ
2 - إِبْرَاهِيمُ بن الْحَسَنِ التَّغْلِبِيُّ لم اجدهما
3 - عبد الله بن بكير الغنوي الكوفي في ((لسان الميزان)) (3/ 264) عن محمد بن سوقة قال أبو حاتم كان من عتق الشيعة وقال الساجي من أهل الصدق وليس بقوي وذكر له ابن عدي مناكير قلت روى عنه ابن مهدي انتهى وذكره بن حبان في الثقات
وفي ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 250)
ولعبد الله بن بكير أحاديث إفرادات عن محمد بن سوقة وعن غيره مما ينفرد به ولم أر للمتقدمين فيه كلاما)).
4 - يحيى بن هانئ ثقة لكنه لم يسمع من ابن مسعود
كما في ((تهذيب التهذيب (11/ 256): ... وأرسل عن ابن مسعود))
********
2 - حديث 182" إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده , فلا يقومن حتى يستأذنه ".
منكر بهذا اللفظ
قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: ((رواه أبو الشيخ في " تاريخ أصبهان " (113): حدثنا إسحق بن محمد ابن حكيم قال: حدثنا يحيى بن واقد قال: حدثنا ابن أبي غنية قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: و هذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات معرفون. ... و أما إسحاق بن محمد بن حكيم , فهو إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن حكيم قال أبو الشيخ -رحمه الله تعالى- (267):" شيخ صدوق من أهل الأدب و المعرفة بالحديث , عنده كتب أبي عبيدة و عبد الرزاق .. كثير الحديث. و كان صدوقا ثقة , لا يحدث إلا من كتابه. توفي سنة اثنتي عشرة و ثلاثمائة ")).
قلت: هذا حديث معلول بالتصحيف وقد روي في المصنفات المتقدمة على الصواب
عن جبلة بن سحيم , قال: كنا بالمدينة فى بعض أهل العراق، فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضى الله عنهما يمر بنا فيقول:
((إن رسول الله (نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.)).
وفي رواية: ((نهى رسول الله (أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.)).
أخرجه أحمد (4513) وفي (5037) وفي (5063) و (5246) و (5435) و (5802) (6149)
و ((البخاري)) (2455) (2489) (2490) (5446)
و ((مسلم)) (5383) وفي (5384) (5385) و ((الترمذي)) 1814 ((اابن ماجة)) (3331). و ((النسائي)) في ((الكبرى)) 6694. وفي (6695)
من رواية أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، وشعبة، وسفيان الثوري، وعبد الملك بن أبي غنية , وزيد بن أبي أنيسة كلهم عن جبلة بن سحيم (فذكره).
وفي رواية محمد بن جعفر، وحجاج. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة في الإستئذان , إلا من كلام ابن عمر.
وفي بعض ألفاظه: " نهى رسول الله (أن يقرن الرجل بين التمرتين، حتى يستأذن صاحبه ".
وفي بعضها:
" كان ابن الزبير يرزقنا التمر، وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل، فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل، فيقول: لا نقارنوا؛ فإن رسول الله (نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه ".
وقد أورده على الصواب في رقم 2323" من أكل مع قوم تمرا , فأراد أن يقرن فليستأذنهم ".
فقال الشيخ في ((((الصحيحة)) 5/ 416:
.... و زاد مسلم في رواية له: " قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر. يعني الاستئذان ". قلت: و هذا شاذ , لم يذكره سائر الرواة عن شعبة , فإن ثبت عنه فهو رأي له , لا يعتد به , و لاسيما و هي ثابتة في رواية سفيان - و هو الثوري - و غيره في صلب الحديث كما تقدم , و يأتي. و تابعه أيضا ابن أبي غنية)).
قلت: لم يتفرد شعبة وهذه الفقرة جاءت موقوفة
أخرجها النسائي في ((الكبرى)) 6697 قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني. قال: حدثنا مخلد. قال: حدثنا مسعر، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، أنه سئل عن قران التمر؟ فقال: لا يقرن إلا أن يستأذن أصحابه.
*****
3 - الأحاديث 207 و208و209و 225
" كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن ".
*معل بالإرسال:
¥