تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد ذكر الساجي أبو يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال حدثنا حفص عن أشعث عن كردوس قال خرج بن مسعود وأبو مسعود وحذيفة وأبو موسى من عند الوليد وقد تحدثوا ليلا طويلا فجاؤوا إلى سرة المسجد فتحدثوا حتى طلع الفجر

قال أبو عمر هذا معناه عندي أن تكون ضرورة دعتهم إلى هذا في حين شكوى أهل الكوفة بالوليد بن عقبة وابتداء طعنهم على عثمان

وقد جاء في الحديث ((لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر أو دارس علم)) (2)

وما كان في معنى هذه الثلاثة مما لا بد منه فله حكمها والأصل في هذا حديث أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله يوخر العشاء التي تدعونها العتمة ويكره النوم قبلها)) (3)

والحديث بعدها رواه عن أبي المنهال شعبة وعوف وغيرهما

ومن هذا الباب قول حذيفة جدب لنا عمر السمر بعد العتمة يعني عابه علينا كذلك شرحه أبو عبيدة وغيره

الاستذكار ج:1 ص:50

وعن عمر أيضا فيه حديث آخر ((أنه كان يقول لهم إذا صلى العتمة انصرفوا إلى بيوتكم)) ذكره أبو عبيدة أيضا

وسائر ما في حديث أبي سهيل هو في حديث نافع وحديث نافع أتم وقد مضى فيه القول وأمره لأبي موسى بأن يقرأ في الصبح سورتين طويلتين من المفصل - على الاختيار لا على الوجوب

ولا واجب في القراءة غير فاتحة الكتاب وغير ذلك مسنون مستحب وفي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عمر في ذلك قوله أن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين

وقد مضى في آخر وقت المختار من الأحاديث المسندة ثلث الليل ونصف الليل وعلى ذلك اختلاف العلماء الذي ذكرنا

فمن ذهب إلى ثلث الليل تأول قوله ولا تكن من الغافلين الأعراف 25 فتؤخرها إلى شطر الليل

ومن ذهب إلى أن آخر وقتها المختار نصف الليل تأول ولا تكن من الغافلين فتؤخرها بعد شطر الليل أو إلى أن يخرج وقتها ولعله ذهب إلى أن آخر وقتها الذي صلاها فيه رسول الله شطر الليل وأن ما بعد ذلك فوت لقوله عليه السلام ((ما بين هذين وقت))

ولست أقول إن من صلاها قبل الفجر صلاها قاضيا بعد خروج وقتها لدلائل

منها حديث أبي هريرة إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى (1)

ولأنها لو فاتت بانقضاء شطر الليل ما لزمت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق إذا أدركا من وقتها ركعة قبل الفجر كما لا تلزمهما بعد الفجر ولا الصبح بعد طلوع الشمس

1 (حديث سادس)

7 - مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت

الاستذكار ج:1 ص:51

الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش (1) يعني الغلس

وهذا الحديث موقوف من رواية مالك عن أبي هريرة وقد ذكرناه عن أبي هريرة في ((التمهيد)) مرفوعا واقتصر فيه على ذكر أواخر الأوقات المستحبة دون أوائلها

فكأنه قال له صل الظهر من الزوال إلى أن يكون ظلك مثلك والعصر من ذلك الوقت إلى أن يكون ظلك مثليك وجعل للمغرب وقتا واحدا على ما مضى من اختيار أكثر العلماء وذكر من العشاء أيضا آخر الوقت المستحب وذلك لعلمه بفهم المخاطب عنه ولاشتهار الأمر بذلك والعمل ولقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الإسراء 78

وقد تقدم في الأوقات ما فيه شفاء فلا وجه لتكريره هنا

ورواية عبيد الله عن أبيه بغبس بالسين

ورواية بن وضاح بغبش بالشين المنقوطة

وكذلك رواه سحنون عن بن القاسم عن مالك

وكذلك رواه أكثر الرواة للموطأ ومعناهما متقارب وهو اختلاط النور بالظلمة

1 (حديث سابع)

8 - مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر

وقد ذكرنا من أسنده عن مالك في ((التمهيد)) وهذا يدل على معنيين

أحدهما تعجيل رسول الله للصلاة في أول وقتها

والثاني سعة الوقت وبنو عمرو بن عوف على ثلثي فرسخ من المدينة من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه

9 - مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة

الاستذكار ج:1 ص:52

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير