وقال الشافعي والليث بن سعد والحسن بن حي وزفر إذا خرج بعد دخول الوقت بمقدار ما يصلي فيه تلك الصلاة أو ركعة منها أتم
قال أبو عمر قد مضى في آخر الوقت المختار في صلاة العتمة ثلث الليل ونصف الليل في الأحاديث المسندة وقول عمر وغيره - ما فيه إيضاح هذا المعنى وبالله التوفيق
وكذلك إن قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم
وقد مضى في هذا مراعاتهم للركعة وللتكبير
ومن راعى أول الوقت وتمكن الصلاة فيه ومن راعى آخره واعتبر الركعة منه فأغنى عن إعادته ها هنا
وأما اختلافهم فيمن نسي صلاة السفر فلم يذكرها إلا وهو مسافر - وهو من هذا المعنى - فإن مالكا والثوري وأبا حنيفة وأصحابه قالوا إذا نسي صلاة حضرية فذكرها في السفر صلى أربعا وإن نسيها سفرية وذكرها في الحضر صلى ركعتين
وقال الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل يصلي صلاة مقيم في المسألتين معا لأن الأصل أربع فإذا زالت علة السفر لم يجزه إلا أربع ويؤخذ له مع الاختلاف - بالثقة ليؤدي فرضه بيقين
وقال البصريون وبن علية وطائفة - وهو قول الحسن البصري - من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر صلاها سفرية ولو نسيها في السفر وذكرها في الحضر صلاها أربعا لأنها وجبت عليه بالذكر لها فيصليها كما من لم ينسها وكما لو نسيها وهو مريض وذكرها صحيحا صلاها قائما كما يقدر ولو نسيها صحيحا فذكرها وهو مريض صلاها قاعدا على حسب طاقته وحاله في الوقت
الاستذكار ج:1 ص:70
قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب
اختلف العلماء في الشفق فقال مالك والثوري والشافعي وبن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل الشفق الحمرة وهو قول بن عمر
وقال أبو حنيفة الشفق البياض وروي ذلك عن أنس بن مالك وأبي هريرة وهو قول عمر بن عبد العزيز
وروى الثوري عن مزاحم بن زفر قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز فكان في كتابه ووقت العشاء إذا ذهب البياض
وقال أحمد بن حنبل يعجبني أن تصلي إذا ذهب البياض في الحضر و تجب في السفر إذا ذهبت الحمرة
واللغة تقضي أن الشفق اسم للبياض والحمرة جميعا والحجة لمن قال ((إنه الحمرة - حديث النعمان بن بشير ((كان رسول الله يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة)) (1)
وهذا لا محالة قبل ذهاب البياض
وروي عن بن عباس في الشفق القولان جميعا
وزعم الخليل أنه ارتقب البياض فلم يكد يغيب إلى طلوع الفجر
22 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة (2)
قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي
قال أبو عمر ذهب مالك والشافعي وأصحابهما مذهب بن عمر في الإغماء أنه لا يقضي ما فاته في إغمائه من الصلوات التي أغمي عليه فيها إن خرج وقتها
الاستذكار ج:1 ص:71
وقد خالف بن عمر في ذلك عمار وعمران بن حصين
ونذكر ذلك ومن ذهب إليه من الفقهاء أئمة الأمصار بعد إن شاء الله وبالله التوفيق
وحجة مالك ومن ذهب مذهبه ومذهب بن عمر في ذلك أن القلم مرفوع عن المغمى عليه قياسا على المجنون المتفق عليه لأنه لا يشبه المغمى عليه إلا أصلان أحدهما المجنون الذاهب العقل والآخر النائم
ومعلوم أن النوم لذة والإغماء مرض فهي بحال المجنون أشبه والأخرى أن المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف النائم
ولما كان العاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالسا ويسقط عنه القيام ثم إن عجز عن الجلوس سقط عنه حتى يبلغ حاله مضطجعا إلى الإيماء فلا يقدر على الإيماء فيسقط عنه ما سوى الإيماء فكذلك إن عجز عن الإيماء بما لحقه من الإغماء يسقط عنه فلا يلزمه إلا ما يراجعه عقله وذهنه في وقته لا ما انقضى وقته
هذا ما يوجبه النظر لأنها مسألة ليس فيها حديث مسند
وفيها عن بن عمر وعمار بن ياسر اختلاف فابن عمر لم يقض ما خرج وقته وعمار أغمي عليه يوما وليلة فقضى
وقد روي عن عمران بن حصين مثل ذلك
ذكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن رجل يقال له يزيد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن
قال وحدثنا حفص بن غياث عن التيمي عن أبي مجلز عن عمران بن حصين قال يقضي المغمى عليه الصلوات كلها
فذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى مذهب بن عمر
¥