تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما بن القاسم فحكى عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد على ما كتب به عمر إلى عماله

وقال بن عبد الحكم وغيره من أصحابنا إن معنى كتاب عمر مساجد الجماعات وأما المنفرد فأول الوقت أولى به وهو في سعة من الوقت كله

وإلى هذا مال فقهاء المالكيين من البغداديين ولم يلتفتوا إلى رواية بن القاسم

وقد مضى في الأوقات ما يكفي في صدر هذا الكتاب والحمد لله

وقال الليث بن سعد يصلى الصلوات كلها الظهر وغيرها في أول الوقت في الشتاء والصيف وهو أفضل

وكذلك قال الشافعي إلا أنه استثنى فقال إلا أن يكون إمام جماعة ينتاب (1) من المواضع البعيدة فإنه يبرد بالظهر

وقد روي عنه أن أمر رسول الله بالإبراد كان بالمدينة لشدة حر الحجارة ولأنه لم يكن بالمدينة مسجد غير مسجده فكان ينتاب من بعد فيتأذون بشدة الحر فأمرهم بالإبراد لما في الوقت من السعة

وقال العراقيون تصلى الظهر في الشتاء والصيف في أول الوقت واستثنى أبو

الاستذكار ج:1 ص:98

حنيفة شدة الحر فقال يؤخر في ذلك حتى يبرد والاختلاف في هذا متقارب جدا وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل أي الأوقات أعجب إليك في الصلوات كلها قال أولها إلا في صلاتين في العشاء الآخرة والظهر في شدة الحر قال وأما في الشتاء فيعجل بها

قال أبو عمر أما الأحاديث عن عمر في كتابه إلى عماله ففيها إذا زاغت الشمس وفيها إذا فاء الفيء ذراعا وقد مضى القول فيها في موضعها من صدر هذا الكتاب

وقد احتج من لم ير الإبراد بالظهر بحديث خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء (1) فلم يشكنا (2) يقول فلم يعذرنا وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده وعلته في التمهيد

وتأول من رأى الإبراد في قول خباب هذا فلم يشكنا ولم يحوجنا إلى الشكوى لأنه رخص لنا في الإبراد

وذكر أبو الفرج أن أحمد بن يحيى ثعلب فسر قوله فلم يشكنا على هذا المعنى

حدثنا محمد بن إبراهيم (بن سعيد) حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم أخبرنا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك قال كان رسول الله إذا كان الحر أبرد وإذا كان البرد عجل (3)

حدثنا عبد الله بن محمد (بن عبد المؤمن) قال حدثنا محمد بن بكر (بن عبد الرزاق) حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة (4)

وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا حمزة بن محمد حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد فذكره بإسناده

الاستذكار ج:1 ص:99

وهذا كله يدل على سعة الوقت والحمد لله

وقد تقدم قول القاسم بن محمد ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي

وذكرنا هناك قول عمر لأبي محذورة - وهو معه بمكة إنك في بلدة حارة فأبرد ثم أبرد ثم أبرد

وقال مالك إن أهل الأهواء لا يبردون يعني الخوارج

وأما قوله اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك فحمله بعضهم على الحقيقة وحمله منهم جماعة على المجاز

فالذين حملوه على الحقيقة قالوا أنطقها الله الذي أنطق كل شيء وفهم عنها كما فهم عن الأيدي والأرجل والجلود وأخبر عن شهادتها ونطقها (1) وعن النمل بقولها (2) وعن الجبال بتسبيحها

واحتجوا بقوله تعالى يا جبال أوبي معه سبأ 10 أي سبحي معه

وبقوله يسبحن بالعشي والإشراق ص 18

وبقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الإسراء 44

وبقوله وتقول هل من مزيد ق 30

وبقوله سمعوا لها تغيظا وزفيرا الفرقان 12

وبقوله قالتا أتينا طائعين فصلت 11

فلما كان مثل هذا - وهو في القرآن كثير - حملوا بكاء السماء والأرض (3 وانفطار السماء وانشقاق الأرض (4) وهبوط الحجارة من خشية الله (5) كل ذلك وما كان مثله على الحقيقة وكذلك إرادة الجدار الانقضاض

واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من الحقيقة في ذلك بقوله تعالى يقص الحق الأنعام

الاستذكار ج:1 ص:100

وبقوله والحق أقول ص 84

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير