تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا الحديث هو أثبت الأحاديث رواه عن قتادة جماعة منهم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وأبان العطار وهمام بن يحيى ومنصور بن زاذان ولم يختلفوا فيه وإليه ذهب بن عباس أنه سأله عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما فقال لا أدعهما فقال بن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الأحزاب

الاستذكار ج:1 ص:114

وقال الشافعي إنما المعنى في نهي رسول الله عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - التطوع المبتدأ أو النافلة وأما الصلوات المفروضات والمسنونات وما كان رسول الله يواظب عليه من النوافل فلا

واحتج أيضا بحديث قيس حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري رآه رسول الله يصلي ركعتي الفجر بعد السلام من الصبح فسكت عنه إذ أخبره أنهما ركعتا الفجر

وقد روي من حديث هشام بن سعد مثل ذلك

واحتج أيضا بحديث أم سلمة وعائشة في الركعتين اللتين قضاهما رسول الله وأنه قال ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار)) (1)

وأما أبو ثور فقال لا يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس إلى أن تزول ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا صلاة فائتة من الفرائض أو صلاة على جنازة أو على أثر طواف أو صلاة لبعض الآيات أو ما يلزم من الصلوات

واحتج بكثير من آثار هذا الباب فيها حديث جبير بن مطعم عن النبي ((يا بني عبد مناف)) الحديث

وقال آخرون أما التطوع بعد العصر فجائز لحديث عائشة ((ما ترك رسول الله ركعتين بعد العصر في بيتي قط)) (2)

وأما التطوع بعد الصبح فلا لأن الآثار غير ثابتة في ذلك

وحديث عائشة صحيح والأصل ألا يعمل من عمل البر إلا بدليل لا معارض له وقد تعارضت الآثار في الصلاة بعد العصر فواجب الرجوع إلى قوله وافعلوا الخير الحج 77 والصلاة فعل خير فلا يمنع من فعلها إلا بما لا تعارض له هذا قول داود بن علي

وقال آخرون لا يصلى عند طلوع الشمس ولا بعد الصبح ولا بعد العصر ولا عند الغروب ولا عند الاستواء شيء من الصلوات كلها إلا عصر اليوم

فهذا قول أبي حنيفة وأصحابه على ما قدمنا عنهم

وقال مالك من طاف بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف حتى تغرب

الاستذكار ج:1 ص:115

الشمس وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس

وقال أبو حنيفة يركعهما إلا عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها

وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد الصبح ولا يراه بعد العصر

وهذا لا وجه له في النظر ولا يصح به أثر

وحكم سجود التلاوة بعد الصبح والعصر عند الفقهاء كحكم الصلاة على أصولهم التي ذكرنا عنهم

وأما السلف من الصحابة والتابعين فروينا عن بن عباس وبن عمر وبن الزبير والحسن والحسين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير أنهم كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح أيضا ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت

وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود

31 - مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها

وكان يضرب الناس على تلك الصلاة

قد تقدم في الحديث المسند قبل هذا معنى لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها

وقد تقدم قبل ذلك معنى قرن الشيطان

ومعنى ضرب عمر على الصلاة بعد العصر وإذا كان يضربهم على الصلاة بعد العصر فأحرى أن يضربهم على الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وقد بان مذهبه ومذهب ابنه في ذلك بما أوردناه قبل هذا والحمد لله

32 - مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر

الاستذكار ج:1 ص:116

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير