تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

، ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل، وليس في صلاة خسوف القمر جماعة وليصل الناس عند ذلك أفذاذا، والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل، وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم.

باب في صلاة الاستسقاء

وصلاة الاستسقاء سنة تقام، يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم، ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة، فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، ولا يقلب ذلك، وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود، ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون، ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع ولا أذان فيها ولا إقامة.

باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى، ويلقن لا إله إلا الله عند الموت، وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به، ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع، وينهى عن الصراخ والنياحة.

وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في الأخيرة كافور وتستر عورته ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصرا رفيقا وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب، ويقلب لجنبه في الغسل، أحسن وإن أجلس فذلك واسع.

ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال فلييمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها، ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة وما جعل له من وزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر، وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب وعثمان سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه.

ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه، ويصلى على قاتل نفسه ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود، ولا يصلي عليه الإمام، ولا يتبع الميت بمجمر، والمشي أمام الجنازة أفضل ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، وينصب عليه اللبن ويقول حينئذ: (اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم)، ويكره البناء على القبور وتجصيصها، ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره.

واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجرف قبلة القبر وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، ويقف الإمام في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها، والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم، وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا، ويقال في الدعاء على شيء محدود وذلك كله واسع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير