1 - الإسلام: وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل.
2 - العقل: وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق.
3 - التمييز: وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة.
4 - النية: وهي عزمُ القلب على فعل الطَّاعة تقرُّباً إلى الله تعالى.
5 - رفع الحدث: أي الحدث الأصغر والأكبر.
6 - إزالة النجاسة: من الثوب، والمكان، والبدن.
7 - ستر العورة: الستر بمعنى التغطية و العورة هي ما يسوءُ الإنسان إخراجه، والنَّظر إليه لأنها من العَوَر وهو العيب ولو كان في ظلمة وخاليًا لوحده.
8 - دخول الوقت: وهو معرفة دخول الوقت يقينًا.
9 - استقبال القبلة: والمراد بالقِبلة الكعبة، و يجب على من كان بمكة استقبال عين الكعبة، أما من لم يكن في مكة فيكفيه التوجه اجتهادا إلى جهة الكعبة.
س1) ما معنى كلمة شرط؟
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ويكون خارج ماهية العبادة مثل الوضوء في الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنها شرط لصحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة فلو توضأ إنسان فلا يلزم أن يصلى , ولكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح صلاته.
باب الإسلام شرط لصحة الصلاة
س 2) - الإسلام شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
الكافر الأصلي لا تصح منه صلاة و إن كانت واجبة عليه، بناءً على أن الكفار مخاطبون بتكاليف شرعنا، وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام و النطق بالشهادتين.
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) البخاري.
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ (إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِم) مسلم.
باب العقل شرط لصحة الصلاة
س 3) - العقل شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
زوال العقل له عدة وجوه:
الوجه الأول: ان زال العقل بالجنون فلا تجب الصلاة عليه، و لا تصح منه، إذ استغرق الجنون الوقت كله، فلا تجب عليه أداؤها في غير وقتها إذا أفاق بعد خروج وقتها أما إذا أفاق وعقل في وقت يدرك فيه الصلاة وجب عليه أداؤها.
الوجه الثاني: المغمى عليه وله حكم المجنون.
الوجه الثالث: السكران وله حالتان:
فإن زال عقله بفعله واختياره وجب عليه قضاء الصلاة وإن فات وقتها.
و إن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.
الوجه الرابع: النائم تجب عليه الصلاة متى استيقظ من نومه لان النائم في حال نومه معذور , فإذا استيقظ صلى, و يعتبر هذا الوقت وقت أداء لا وقت قضاء , فالوقت يبتدئ من حين الإستيقاظ بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه، فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به ولكن يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة.
الوجه الخامس: الساهي و له نفس حكم النائم.
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) صححه الألباني.
باب في ان الصبي الغير مميز لا تصح منه الصلاة
س 4) -التمييز شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
¥