باب في اختلاف النيات
س 8) -ما حكم اختلاف نية الإمام والمأموم؟
الأصل أن تكون نية الإمام موافقة مع نية المأموم فرضا كانت أو نافلة، أما لو اختلفت نية الإمام مع المأموم فهي لا تخرج عن الصور الآتية:
1 - صلاة المتنفل خلف المفترض: يجوز للمتنفل أن يصلى خلف من يصلى الفرض، عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما فقال (ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة) صححه الألباني.
2 - صلاة المفترض خلف المتنفل: وهي جائزة أيضا كأن يصلى العشاء خلف من يصلى التراويح فإذا سلم الإمام من ركعتين قام وأتم صلاته منفردا، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول (إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه) صححه الألباني.
3 - صلاة المفترض خلف من يصلى فرضا آخر ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون عدد ركعات الفرضين متفقا , كمن يصلى الظهر خلف من يصلى العصر أو العشاء , فهذا جائز.
الحالة الثانية: أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أكثر من الإمام , كمن يصلى الظهر خلف من يصلى الصبح أو المغرب فهذا جائز.
الحالة الثالثة: أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام , كمن يصلى الصبح خلف من يصلى الظهر , أو من يصلى المغرب خلف من يصلى العشاء , فهذا غير جائز , لأنه لا بد له من مخالفة الإمام في الأفعال الظاهرة , إما بمفارقته لأجل أن يسلم أو لأجل انتظاره حتى يسلم , أو أنه يقوم مع الإمام ليحقق المتابعة , فيزيد في ركعات صلاته عمدا فيبطلها.
4 - صلاة المتم خلف من يقصر: وهذا جائز ويجب على المتم أن يأتي ببقية الصلاة بعد سلام الإمام.
5 - صلاة من يقصر خلف المتم: وهو جائز أيضا لكن يلزم المأموم أن يتم صلاته مع الإمام , ولو اقتدى بالإمام لحظة واحدة.
6 - الائتمام بمن يصلى صلاة تختلف في فعلها عن فعل صلاته: لا يجوز الائتمام بمن يصلى صلاة يختلف فعلها عن فعل صلاته كأن يصلى الظهر خلف من يصلى صلاة جنازة أو كسوفا ونحوه.
س 9) -هل يجوز تعدد النيات في النفل الواحد؟
النفل الخاص يحتاج إلى نية خاصة و الخصوصية تتحقق بالهيئة والوقت والفضل فإن تداخلت الخواص انتفت بين النفلين الخصوصية وتداخلت النية، لأن هناك بعض النوافل لا يمكن أن نداخل بينها، و هناك قاعدة فقهية (إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم يختلف مقصودهما ولم تكن إحداهما على وجه القضاء ولا على وجه التبعية لها دخلتا في بعضهما غالبا).
باب في وجوب رفع الحدثين قبل الصلاة
س 10) - رفع الحدث شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
يجب رفع الحدثين الأكبر والأصغر قبل الصلاة و يكون رفع الحدث الأصغر عن طريق الوضوء والأكبر عن طريق الغسل , وينوب عن الوضوء والغسل التيمم لمن لم يجد الماء أو يتضرر باستعماله، قال الله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة6.
عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) متفق عليه.
س 11) - ما حكم من صلى ثم تذكر أنه صلى بغير طهارة؟
من صلى ثم تذكر أنه صلى على غير وضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها فوراً سواء كان إماماً أو مأتماً كما يجب عليه إشعار من بعده إن كان إماماً بأن يعيدوا صلاتهم لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة.
باب ما جاء في طهارة الثوب والبدن و المكان من النجاسة
س12) - طهارة الثوب والبدن و المكان من النجاسة شرط من شروط الصلاة وضح ذلك؟
إزالة النجاسة من على البدن والثوب والمكان شرط من شروط الصلاة، والدليل:
¥