أولا: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه. فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينا ومنفعة، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.
ثانيا: أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه.
مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة. ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير.
ثالثا: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء.
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك.
والله الموفق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء:
رئيس المجلس
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
صالح بن محمد اللحيدان.
راشد بن صالح بن خنين.
محمد بن إبراهيم بن جبير. له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار.
عبدالله بن سليمان بن منيع. لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار.
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
د/ صالح بن فوزان الفوازان.
محمد بن صالح العثيمين.
عبدالله بن عبدالرحمن البسام. غير موافق على تحريم العقد. ناصر بن حمد الراشد.
محمد بن عبدالله السبيل.
د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
محمد بن سليمان البدر.
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي.
د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي.
محمد بن زيد آل سليمان.
د/ بكر بن عبدالله أبو زيد.
حسن بن جعفر العتمي.
د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان.
د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم. لم يحضر لمرضه
http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm
استفادة من:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7072&highlight=%C7%E1%E3%E4%CA%E5%ED+%C8%C7%E1%CA%E3%E1 %ED%DF
ـ[محمد بشري]ــــــــ[22 - 06 - 07, 06:32 م]ـ
ويحسن بالأخ صاحب البحث أن يطلع على فتاوى المجامع الفقهية الأخرى من أجل المقارنة ..................
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 07:00 م]ـ
وللشيخ سعد بن ناصر الشثري بحث مفرد عن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، جدير بالنظر فيه والتأمل في مأخذه ومدركه.
طبعته دار كنوز إشبيلية سنة 1425.