تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

< o:p> جزاك الله خيرا أخي الزقاق وحفظ الله الشيخ الكريم.

--

ـ[الزقاق]ــــــــ[12 - 07 - 07, 02:25 م]ـ

السلام عليكم سيدي الفاضل أبا صالح,

وقفت على ما رقمت من استدراكات على شيخي أطال الله عمره, و الحق أنها لا تخلو من بعض الوجاهة و المتانة و لكن للنظر فيها مجال.

و قد تتلخص هذه الاستدراكات في أربع نقاط هي التالية و لنا وقوف عند كل واحدة منها:

* تحقيق قول ابن تيمية و هي مسألة ليست ذات بال إذ على كل إنما أورد قوله للاستئناس لا للترجيح:

هل اكتفى شيخ الإسلام بالتقرير الرواية أم ذهب إلى ترجيحها؟ الحق أن الشيخ أقفل مرجعه في نسبة الترجيح إلى ابن تيمية, فقال كما ذكره بعض الحنابلة ولم يكشف عن هذا البعض, و الظاهر أنه لا يقصد المَردَاوي لأن المَرْدَاوي ليس فيه ما يدل على الترجيح, ولم أره ذكره في المراجع و ليس عندي من كتب الخلاف المذهبي ما أرجع إليه الآن. و الظاهر أن ترجيح هذه الرواية لابن عبدوس و يشم من كلام المردواي بعض الترجيح لها.

*تحقيق المناط: لم أقف سيدي على البون الذي ذكرت بين السياق الحنبلي و بين السياق الحنفي. فأنت لم تتنبه إلى أن الرواية الحنبلية كما ورد عند المرداوي أقرها ابن تيمية على ظاهرها و الظاهر المقصود به هنا الإطلاق إذ لا معنى له آخر في هذا السياق, و يترجح هذا بالجملة التي سبقته وهي قوله "و أطلقهما الزركشي ولم يقيدهما في التبصرة ,,," فالرواية الحنبلية كما يفهم من هذا النص لا تتقيد بالحرب بل هي عامة عند الزركشي و ابن تيمية في حال الأمان و عدمه. فانتبه وفقنا الله و إياك للحق. فلم يقع اتفاق من أهل المذهب الحنبلي على ما ذكرت من دعوى الأمان. وعليه فلا وجود لهذا التباين المدعى في السياق.

* تخريج الحكم: قلتم سيدي أنه حتى لو سلمنا باتفاق السياق (وهو كذلك إن شاء الله) فلا يصح تخريج هذا الفرع على القاعدة العامة وهي تنزيل الحاجة منزلة الضرورة. و الحق أنك لو تأملت كلام الشيخ لما ذكرت ما ذكرت إذ أنه إنما أورد هذه الرواية و المذهب الحنفي كمرتكز مكمل للمرتكز الأساسي وهي إعمال الحاجة المنزلة منزلة الضرورة فأقوال العلماء ليست من باب الحاجة في ذاتها, و لكن لما لم تكن قاعدة الحاجة تكفي في هذه المسالة لإقرار الحكم لضعف مستندها وعمومه دعمت بأقوال العلماء رحمهم الله فانتبه وفقنا الله و إياك للحق. وفي هذا رد لباقي كلامك في ضرورة التحرز من الإفراط في التخريج.

* المقصد: اعلم علمني الله و إياك العلم النافع أن المقصد يجب التزامه أي أن الحكم الإسلامي لا يتنافى أبدا مع مقصد من مقاصد الشريعة, لكنه قد يخلو من تحقيقه, ولذا لم تكن العبرة بانتفاء المقصد بل نفيه, أي أن السؤال الوجيه ليس هل هذا الحكم يحقق المقصد الفلاني بل هل المقصد الفلاني متوقف وجوده على هذا الحكم أم لا؟ و بعبارة أكثر وضوح هل مقصد الهوية الإسلامية ينتفي تماما جراء هذا الحكم أم أن هذا الحكم و إن سلمنا أنه لا يحققه لا ينفيه. الجواب أن الهوية الإسلامية يمكن الحفاظ عليها بأساليب و وسائل كثيرة مع وجود هذا الفرع (الذي لا يجوز التوسع فيه).

هذا و الله عز وجل أعلم

كتبه أخوكم و تلميذه شيخه ابن بي , محمد ولد محمد المختار.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير