تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حمل: تيسير أصول الفقه للجديع (للشاملة) + وورد!!]

ـ[أبو يوسف القحطاني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 12:30 ص]ـ

الكتاب: تيسيرُ علم أصول الفقه

تأليف: عبدالله بن يوسف الجُديع

الكتاب في المرفقات 3ملفات وورد منسقة + ملف الشاملة

كما أنه متوفر بصيغة الشاملة في خزانة كتب الموسوعة الشاملة قسم أصول الفقه:

http://islamport.com/isp_eBooks/usl

ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[16 - 08 - 07, 02:08 ص]ـ

بارك الله فيك

ورد الشيخ الجديع الى الحق ردا جميلا

ـ[الطيماوي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:39 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو يوسف القحطاني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 04:42 م]ـ

الإخوة الكرام ..

عيسى بنتفريت

محمد السيد ابراهيم

الطيماوي

جزاكم الله خيراً.

ـ[سامي بن حمد]ــــــــ[16 - 08 - 07, 06:02 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[16 - 08 - 07, 06:24 م]ـ

بعض أخطاء الجديع:

1 – زعم أن أعضاء الوضوء للمرأة ليست عورة، فيجوز للرجل رؤيتها، وأن يتوضأ الرجل مع المرأة من إناء واحد معا

قال الجديع: (أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره)

2 – زعم أن المرأة إذا أسلمت وأصر زوجها على الكفر – فإنه يجوز لها أن تمكنه من وطئها، ويستمر النكاح بينهما من جهتي العقد والجماع

3– زعم أنه لا يوجد دليل على تحريم حلق اللحية، وأنه من الأوفق للسنة حلقها في المجتمعات الغربية، وأن من أعفى لحيته في دول الغرب فإنه يكون مخالفا للسنة.

4 – وإليكم كلمات له

قال في كتابه (الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام) ص275 - 277:

(المرأة يسمع صوتها بالغناء الرجل الأجنبي عنها، فصوتها لذاته ليس بعورة ...

فإن قيل: نهى الله تعالى أمهات المؤمنين عن الإخضاع بالقول ..

قلتُ: نعم، هذا نهي عن الإخضاع بالقول ... وحيث كان النهي متصلا بالقول، فإنما القول الكلمات والمفردات، لا الصوت والنبرات

فالمرأة إذا قالت قولا مباحا مشروعا فعلى أي رقة ولين خرج صوتها: بطبعها أو بقصدها، لم يكن عليها بعد من حرج ... وإن تلذذ به متلذذ ... إنما الحرج على المتلذذ ...

وعجبتُ من طائفة من المحرمين المتشددين يمنعون من رفع المرأة صوتها بالغناء). انتهى كلامه

5 – قال في كتابه (اللحية) ص310:

(فلو شاع عُرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم، وأصبح إعفاء اللحية شذوذا وشهرة، فموافقة العُرف أوفق للسنة؛ إذ لا يحقق إعفاء اللحية حينئذ مصلحة مقصودة للشرع .. فتسقط بذلك فائدة الامتثال للأحاديث الثلاثة الآمرة بإعفاء اللحية). انتهى كلامه

@@@@@@@@@@@@@

وإليكم هذا النقل من مقدمة كتاب (الرد على القرضاوي والجديع):

بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقوال أهل العلم.

كتاب (تيسير علم أصول الفقه) للأستاذ الجديع؛ كان الصواب أن يكون اسمه: (تحريف علم أصول الفقه)؛ وذلك لأن الأستاذ الجديع قد ارتكب أخطاء شتى متعمدة؛ بتحريفه لأقوال علماء أصول الفقه , والله سائله عن ذلك يوم القيامة.

ونذكر لكم مثالين لذلك:

المثال الأول:

قال الأستاذ الجديع في كتابه (تيسر أصول الفقه, ص258): (اللفظ المشترك يمتنع أن يراد به جميع معانيه, ويجب أن يراد به معنى واحد من تلك المعاني حيث يُستعمل, ولابد من دليل يدل على تعيينه خارج عن نفس اللفظ, فإن تعذر تعيينُ معناه, فحكمُه التوقف فيه, ويكون عندئذ من قبيل المجمل. هذا مذهب الحنفية والحنابلة). انتهى

قلتُ: وهذا من أَقْبَح تحريفاته الشنيعة لأقوال أهل العلم؛ وذلك حين جَزَمَ الأستاذ الجديع بأن مذهب الحنابلة هو أنه من المُمْتَنِع – أي لا يَصِحّ – أنْ يُراد باللفظ المشترك جميع معانيه , وأن حكمه هو التوقف وعدم العمل به.

وإليكم تصريحات كبار علماء الحنابلة بعكس ما زعمه عنهم الأستاذ الجديع:

1 – قال الإمام أبو الحسن البعلي – المعروف بابن اللحام - في مقدمة كتابه (المختصر في أصول الفقه): (أما بعد , فهذا مختصر فى أصول الفقه على مذهب الإمام الربانى أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل). انتهى

ثم قال: (مسألة: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا , والحقيقة والمجاز من لفظ واحد , ويُحْمَل عليهما عند القاضى وابن عقيل والحلوانى وغيرهم). انتهى

2 – وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح في كتابه (أصول الفقه):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير