تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا .. ويُحمل عليهما عند القاضي , وابن عقيل (الحنبلي) , والحلواني (الحنبلي) , وغيرهم, وقاله في " الانتصار " (مرجع حنبلي) .. وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه). انتهى

3 – وقال الإمام الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه (التحبير شرح التحرير) في أصول الفقه:

(أكثر أصحابنا والأكثر: يصح إطلاق المشترك على معنييه , أو معانيه معا , .. وعليه أكثر أصحابنا, كالقاضي, وأبي الخطاب, وابن عقيل, والحلواني, وغيرهم). انتهى

قلتُ: هل تأكدتم بأنفسكم الآن أن كتاب الأستاذ الجديع كان الصواب أن يسميه: (تحريف علم أصول الفقه)!!

المثال الثاني:

قال الأستاذ الجديع في كتابه (تيسير أصول الفقه) , (ص153): (الإجماع السكوتي .. اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة ..

المذهب الثاني: حجة قطعية , وهو قول بعض الحنفية والحنابلة ..

المذهب الثالث: حجة ظنية , وهو قول للشافعي وبعض الشافعية والحنفية). انتهى كلام الجديع.

قلتُ: وهذا من أفظع وأقبح تحريفات الجديع , فكلامه ظلمات بعضها فوق بعض , حيث لَمْ يَسْلَم من تحريفاته أحدٌ من مذاهب الأئمة الأربعة!!

أولا: بيان تحريف الجديع لمذهب المالكية:

قال الأستاذ الجديع: (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية والمالكية). انتهى

فتراه زعم أن جمهور المالكية قالوا: إن السكوتي ليس حجة ولا يُسَمى إجماعا.

وإليكم تصريحات كبار علماء الأصول المالكية بعكس ما زعمه عنهم الجديع:

1 – قال الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه (الإشارة في أصول الفقه):

(إذا قال الصحابي قولا وحَكَمَ بَحُكْم فظهر ذلك وانتشر ... فإنه إجماع وحجة قاطعة وبه قال جمهور أصحابنا). انتهى

2 – وقال الإمام أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه:

(إذا أفتى واحد وعَرَفوا به ولم ينكر أحد ... فإجماع أو حجة). انتهى

3 - بل إن علماء المذاهب الأخرى أيضا يعلمون أن مذهب المالكية هو إنه إجماع وحجة , فهذا هو شيخ الإسلام: الإمام ابن تيمية – الخبير بمذاهب أهل العلم – يقول: (إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر في الباقين وسكتوا , فهو إجماع يجب العمل به عندنا , ... وهو قول المالكية). انتهى

4 – وهذا الإمام الزركشي: من كبار علماء الأصول الشافعية , يقول في كتابه (البحر المحيط) في أصول الفقه – عن حجية الإجماع السكوتي -:

(وَالثَّانِي: أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ .. , وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ – المالكي -: هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا). انتهى

ثانيا: بيان تحريف الجديع لمذهب الحنابلة:

قال الأستاذ الجديع: (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة). انتهى

قلتُ: فقد زعم الأستاذ الجديع أن بعض الحنابلة قالوا أن السكوتي ليس إجماعا ولا حجة.

وإليكم تصريحات كبار علماء الحنابلة بعكس ما زعمه الجديع:

1 – قال الإمام ابن تيمية في (المسودة) في أصول الفقه:

(إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر في الباقين وسكتوا , فهو إجماع يجب العمل به عندنا). انتهى

2 – وقال القاضي أبو يعلى الفراء في كتابه (العدة) في أصول الفقه:

(إذا قال بعض الصحابة قولا , وظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر , كان إجماعا , وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية الحسن بن ثواب , قال: أذهب في التكبير غَدَاة يوم عَرَفَة إلى آخر أيام التشريق.

فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟

قال: بالإجماع , عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس). انتهى

وعَلَّقَ القاضي أبو يعلى على ذلك قائلا: (إنه – أي الإمام أحمد - جعله إجماعا , لانتشاره عنهم , ولم يظهر خلافه , وقد صرح به أبو حفص البرمكي فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من شرح مسائل الكوسج , فقال: قال أحمد بن حنبل في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادى: " أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم – على هذا المصحف".

قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشيء من بعضهم ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع). انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير