تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 – وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل في كتابه (الواضح , في أصول الفقه):

(إذا قال بعض الصحابة قولا فظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكارِ عليه, كان إجماعا. هذا ظاهر كلام أحمد). انتهى

4 – وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه (روضة الناظر) في أصول الفقه:

(إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر .. فَعَنْ أحمد ما يدل على أنه إجماع. انتهى

5 – وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح في كتابه (أصول الفقه): (إذا قال مجتهد قولا وانتشر ولم ينكر – قبل استقرار المذاهب - فإجماع عند أحمد وأصحابه).انتهى

6 – وقال الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه (التحبير شرح التحرير) في أصول الفقه:

(أحمد وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه: لو قال مُجْتَهِدٌ قولا وانتشر ولم يُنْكَر – قبل استقرار المذاهب – فإجماع. انتهى

7 - بل إن علماء المذاهب الأخرى أيضا يعلمون أن مذهب الحنابلة هو أن السكوتي إجماعٌ وحجةٌ.

فهذا هو صفي الدين الهندي - وهو من كبار علماء الأصول الشافعية - يقول في كتابه الموسوعي الأصولي (نهاية الوصول إلى علم الأصول): (إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولا .. وعرفه الباقون ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه ... ذهب الإمام أحمد إلى أنه إجماع وحجة). انتهى

قلتُ: فَثَبَتَ بذلك قُبْح وشناعة تحريف الأستاذ الجديع لمذهب الإمام أحمد بن حنبل , ومذهب أئمة الحنابلة.

ثالثا: بيان تحريف الجديع لمذهب الشافعية:

قال الأستاذ الجديع: (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية .. , المذهب الثاني: حجة قطعية, وهو قول بعض الحنفية والحنابلة). انتهى

قلتُ: زعم الأستاذ الجديع أن مذهب جمهور الشافعية هو أن الإجماع السكوتي ليس إجماعا ولا حجة , ولم يذكر أن أحدا من الشافعية قال بأنه حجة قطعية , حيث نَسَبَ المذهب الثاني إلى بعض الحنفية والحنابلة فقط – زورا وبهتانا – (وذلك لأن عامة علماء الحنفية – وليس بعضهم فقط كما زعم هو - يقولون بأنه حجة قطعية). ولكي لا نُطيل عليكم؛ سنكتفي ببيان تحريفه القبيح لمذهب الشافعية:

وإليكم تصريحات كبار علماء الأصول الشافعية:

1 – قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في مقدمة كتابه (اللمع) في أصول فقه الشافعية: (سألني بعض إخواني أن أُصَنِّف له مختصرا في المذهب – أي مذهب الشافعية – في أصول الفقه). انتهى

ثم قال في تعريف الإجماع السكوتي: (أنْ يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك في الباقين فيسكتوا عن مخالفته ... فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر). انتهى

وقال أيضا: (إذا قال الصحابي قولا ... وانتشر ولم يعرف له مخالف , كان ذلك إجماعا مقطوعا به). انتهى

2 – وقال الإمام محيي الدين النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ (الْوَسِيطِ): (لَا تَغْتَرَّنَّ بِإِطْلَاقِ الْمُتَسَاهِلِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، بَلْ الصَّوَابُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ حُجَّةٌ، وَإِجْمَاعٌ. وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ فِي الْأُصُولِ، وَمُقَدِّمَاتِ كُتُبِهِمْ الْمَبْسُوطَةِ فِي الْفُرُوعِ، كَتَعْلِيقَةِ " الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ "، وَ " الْحَاوِي "، وَ " مَجْمُوعِ الْمَحَامِلِيِّ ".وَ " الشَّامِلِ ", وَغَيْرِهِمْ). انتهى

وعَلَّقَ عليه الإمام الزركشي قائلا:

(وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى احْتَجَّ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ " لِإِثْبَاتِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَبِالْقِيَاسِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَمِلَ بِهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِن الْبَاقِينَ إنْكَارٌ لِذَلِكَ، فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا). انتهى

3 – وقال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه الموسوعي الأصولي (البحر المحيط , في أصول الفقه):

(وَالثَّانِي: أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَحُجَّة .. وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ عَن الشَّافِعِيِّ .. , وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ": الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ .. , وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ إجْمَاعٌ. فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ " إنَّهُ الْمَذْهَبُ.

وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي أَوَائِلِ الْبَحْرِ ": إنَّهُ حُجَّةٌ مَقْطُوعٌ بِهَا ..

وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَسْمِيَتِهِ إجْمَاعًا، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ، وَالْقَطْعُ بِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ فِي أَوَّلِ تَعْلِيقِهِ فِي الْفِقْهِ: هُوَ حُجَّةٌ مَقْطُوعٌ بِهَا .. , قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ: الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْفَرْعِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمْ أَنَّهُ حُجَّةٌ.

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ حُجَّةٌ ..

وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ "، وَابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ الصَّيْرَفِيِّ، وَكَذَا رَأَيْته فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: هُوَ حُجَّةٌ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنْه ..

وَكَذَا قَالَ فِي شَرْحِ " الرِّسَالَةِ ": عَمَلُ الصَّحَابِيِّ مُنْتَشِرٌ فِي الصَّحَابَةِ لَا يُنْكِرُهُ مُنْكِرٌ حَتَّى انْقَرَضَ الْعَصْرُ، فَهُوَ حُجَّةٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ). انتهى كلام الإمام الزركشي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78308

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير