قلتُ (أبو إسلام):لم يذكر الجديع أن أحدا من الحنابلة قال بأنه (حجة ظنية)، بل اقتصر على نسبة القول إلى بعض الشافعية والحنفية
وإليكم تصريحات إمامين من كبار أئمة الأصول الحنابلة بأنه ظني:
قال الإمام المرداوي في [التحبير شرح التحرير]: ظني.
وقال ابن النجار في " شرح الكوكب المنير ": ظني.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
خامسا: قولك عن الإجماع السكوتي:
وهل يلزم من قول الجديع: "جمهور الشافعية" ألا يخالف أحدهم أو بعضهم؟
قلتُ: (أبو إسلام):
وقع تحريفان من الجديع فيما يتعلق بمذهب الشافعية فقط في الإجماع السكوتي:
التحريف الأول:
أنه قال:
(المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية). انتهى كلامه
قلتُ (أبو إسلام): فقد زعم أن جمهور الشافعية قالوا: (ليس بحجة ولا يسمى إجماعا)، وهذا معناه أن فئة قليلة من الشافعية هي التي تحتج بالإجماع السكوتي
وإليكم نصوص جمع من كبار علماء الأصول الشافعية يصرحون فيها بأن المذهب (أو المشهور عندهم) عكس ما زعمه الجديع عنهم:
– قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في مقدمة كتابه (اللمع) في أصول فقه الشافعية: (سألني بعض إخواني أن أُصَنِّف له مختصرا في المذهب – أي مذهب الشافعية – في أصول الفقه). انتهى
ثم قال في تعريف الإجماع السكوتي: (أنْ يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك في الباقين فيسكتوا عن مخالفته ... فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر). انتهى
– وقال الإمام محيي الدين النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ (الْوَسِيطِ):
(الصَّوَابُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ حُجَّةٌ، وَإِجْمَاعٌ. وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ فِي الْأُصُولِ، وَمُقَدِّمَاتِ كُتُبِهِمْ الْمَبْسُوطَةِ فِي الْفُرُوعِ، كَتَعْلِيقَةِ " الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ "، وَ " الْحَاوِي "، وَ " مَجْمُوعِ الْمَحَامِلِيِّ ".وَ " الشَّامِلِ ", وَغَيْرِهِمْ). انتهى–
وقال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه الموسوعي الأصولي (البحر المحيط , في أصول الفقه):
(وَالثَّانِي: أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَحُجَّة .. , وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ": الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ .. , وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ إجْمَاعٌ. فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ " إنَّهُ الْمَذْهَبُ ..
قَوْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَسْمِيَتِهِ إجْمَاعًا، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ، وَالْقَطْعُ بِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ...
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ: الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْفَرْعِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمْ أَنَّهُ حُجَّةٌ.
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ حُجَّةٌ
– وقال الخوارزمي:
(قال عامة أصحابنا: حجة)
قلتُ (أبو إسلام):فأئمة الشافعية لم يقولوا أن الحجية هي قول بعضهم، وإنما صرحوا بالعبارات التالية:
فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع
إنَّهُ الْمَذْهَبُ
قال عامة أصحابنا: حجة
مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ فِي الْأُصُولِ، وَمُقَدِّمَاتِ كُتُبِهِمْ الْمَبْسُوطَةِ فِي الْفُرُوعِ .. وَغَيْرِهِمْ
الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ
اتِّفَاقِهِمْ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ، وَالْقَطْعُ بِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
صَرَّحَ بِهِ الْفَرْعِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمْ أَنَّهُ حُجَّةٌ
الْمَشْهُورُ أَنَّهُ حُجَّةٌ
قلتُ: فمن أين زعم الجديع أن جمهور الشافعية قالوا: ليس بحجة؟!!!!!!!!!!!
==============
التحريف الثاني فيما يتعلق بمذهب الشافعية فقط في الإجماع السكوتي:
الجديع في كلامه في هذا الموضع من كتابه قام بتقسيم الأقوال، وبيان القائلين به من كل مذهب: هل هم الجمهور؟ أم البعض؟ أو ينسب القول لمذهب معين دون أن يستثني من أهل هذا المذهب أحدا
وإليكم نص كلامه كاملا من كتابه (ص153) ليتبين لكم تحريفه:
قال:
وهل يُعدُّ حُجَّةً أمْ لا؟
اختلفُوا فيه على ثلاثةٍ مذاهبَ:
¥