تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[17 - 08 - 07, 02:06 م]ـ

بارك الله فيكم

كتب هذا الرجل وفتاواه الأخيرة والتي تبناها المجلس الأوربي للإفتاء برئاسة الدكتور القرضاوي أحدثت مشاكل كبيرة عندنا هنا

ومن دافع عنه ما ذاق مرارة هذه الفتاوى هنا والله المستعان

ـ[أبو يوسف القحطاني]ــــــــ[17 - 08 - 07, 03:36 م]ـ

محمد بشري

جزاك الله خيراً، والأمر واضح.

بن سالم

أشكرك على مشاركتك وبيانك .. جزاك الله خيراً.

أسامة بن الزهراء

هل طرح كتاب جيد ومفيد للجديع في أصول الفقه صار دفاعاً عن فتاواه و أحدث لكم مشاكل؟!!

وقد طُرح أيضاً كتاب جيد لعبدالله القصيمي هو (مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها):

http://www.islamport.com/isp_eBooks/srh/e-Books/1263.rar

فهل يعني هذا الدفاع عن إنتكاسته وإلحاده فيما بعد؟!

أرجو أن تقرأ الرد رقم 8 بتمعن.

والله المستعان.

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[17 - 08 - 07, 03:39 م]ـ

هذا المجلس المزعزم أباح المحرمات

فأباح للشاب الذي يعمل في مطعم مثلا أن يبيع الخمر إذا فرض ذلك عليه صاحب العمل من ضمن الأعمال

وأباح للمسلم الذي عنده مسكن مؤجر أن يقترض بالربا لشراء مسكن

وأباح استخدام أجزاء من الخنزير كمواد حافظة تدخل في الغذاء (بحجة أنها استحالت كيميائيا إلى مواد حافظة)

وأباح للجندي المسلم في جيش أمريكا أن يشارك في ضرب جيش المسلمين بشرط أن لا يكون المسلم هو الذي يُوجه المدفع!!!!!!

وأباح للمرأة التي أسلمت أن تظل تحت زوجها الكافر يجامعها ويطؤها وقتما شاء!!!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

نموذج صريح في تحريف الجديع لأقوال أهل العلم وضعف مستواه في أصول الفقه

قال الجديع في كتابه [اللحية] (ص236)، عن [الكراهة]:

وهي عند غير الحنفية كراهة التحريم لا التنزيه

وقال:

وكبار أئمة الشافعية حين تعرضوا إلى هذه المسألة لا يذكرون إلا كراهة حلق اللحية

وقال ص (237):

وممن صرح بالكراهة من أعيان الشافعية: الخطابي ... والغزالي

قلتُ (أبو إسلام):

وكلام الجديع تضمن جهلا وتحريفا:

أما التحريف:

فلأنه زعم أن الإمام الغزالي صرح بكراهة حلق اللحية، وأن الكراهة هنا تنزيها؛ لأن الكراهة لا تكون للتحريم إلا عند الحنفية

وإليكم تصريح الإمام الغزالي بعكس ما زعمه عنه الجديع:

قال الإمام الغزالي في كتابه [إحياء علوم الدين]:

(وأما نتفها في أول النبات تشبهاً بالمرد فمن المنكرات الكبار؛ فإن اللحية زينة الرجال). انتهى

وأما الجهل:

فلأنه قال عن استخدام لفظ [الكراهة]:

وهي عند غير الحنفية كراهة التحريم لا التنزيه

قلتُ (أبو إسلام):وإليكم تصريح كبار أئمة الشافعية بعكس ما زعمه الجديع:1 - قال الإمام الشيرازي في كتابه [المهذب] في الفقه الشافعي:

(وَمَنْ حَرَّكَتْ الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ كُرِهَ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ وَهُوَ صَائِمٌ , وَالْكَرَاهَةُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ). انتهى

الإمام الشيرازي قال: [كُرِهَ]، ثم فسر مراده قائلا: [وَالْكَرَاهَةُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ].

2 - وقال الإمام النووي في كتابه [منهاج الطالبين] في الفقه الشافعي:

(وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ، وَالْأَوْلَى لِغَيْرِه. ِ قُلْتُ: هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ فِي الْأَصَحِّ). انتهى

3 –جاء في [المجموع] (7/ 474) للإمام النووي:

(قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: [وَلَا يَحْرُمُ قَتْلُ صَيْدٍ إلَّا صَيْدَ الْحَرَمِ , وَأَكْرَهُ قَتْلَ صَيْدِ الْمَدِينَةِ] .. وَأَمَّا نَصُّ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: هَذِهِ الْكَرَاهَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا). انتهى

4 - قال الإمام الرافعي في كتابه الموسوعي في الفقه الشافعي [فتح العزيز شرح الوجيز] (5/ 371 - 372) العلمية،:

(وقوله – أي الغزالي - في الكتاب [ويكره الاستخدام الا لمحرم]، لفظ الكراهية يستعمل للتحريم تارة، وللتنزيه أخرى، وأراد ههنا التحريم على ما صرح به [الوسيط]).

قلتُ: [الوسيط] هو كتاب صنفه الإمام الغزالي – أيضا - في الفقه الشافعي.

بل إن الإمام الغزالي – نفسه – قد صرح بذلك، فقال في كتابه [المستصفى] في علم أصول الفقه: (وَأَمَّا [الْمَكْرُوهُ] فَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَعَانٍ أَحَدِهَا: [الْمَحْظُورُ]، فَكَثِيرًا مَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ [وَأَكْرَهُ كَذَا] وَهُوَ يُرِيدُ [التَّحْرِيمَ]). انتهى

5 - و قال الإمام تقي الدين السبكي:

(وفي المكروه ثلاث اصطلاحات: أحدها: الحرام. فيقول الشافعي:أكره كذا , ويريد التحريم , وهو غالب إطلاق المتقدمين)

ومن أئمة المالكية:

قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (14/ 363 - 364):

(كره مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والآثار الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيره ولم يجيزوا الوصال لأحد .. ؛ فقد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال .. وحقيقة النهي الزجر والمنع) فتأمل قوله:

(كراهة الوصال .. ولم يجيزوه لأحد)

فاستخدم الكراهة للتعبير بها عن التحريم [عدم الجواز]

@@@@@@@@@@@@@

يعلم الله العظيم أنه لولا ضيق الوقت لذكرت الكثير والكثير من تحريفات الجديع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير