تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأمر بها وذلك سنة أربعة عشر من الهجرة، وذلك شيء ادخره الله له وفضله به، ولم يلهمه أبا بكر، وإن كان أفضل وأشد سبقاً إلى كل خير بالجملة، ولكل واحد منهما فضائل خص بها ليست لصاحبه) قال السبكي: (ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كما في (الرغائب) ليلة نصف شعبان، وأول جمعة من رجب، فكان يجب إنكارها وبطلانه (يعني بطلان إنكار جماعة التراويح) معلوم ما الدين بالضرورة). وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في فتواه ما نصه: (إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقتال الترك لما كان مفعولاًَ بأمره r لم يكن بدعة، وإن لم يفعل في عهده، وقول عمر t في صلاة التراويح: (نعمت البدعة هي): أراد البدعة اللغوية، وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى: (مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرّسُلِ) وليست بدعة شرعية، ألا ترى أن الصحابة y والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين، وإن لم يكن فيه نهي، وكرهوا استلام الركنين الشاميين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياساً على الطواف، وكذا ما تركه r مع قيام المقتضي فيكون تركه سنة، وفعله بدعة مذمومة، وخرج بقولنا مع قيام المقتضي في حياته إخراج اليهود وجمع المصحف، وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع).هـ من (صلاة التراويح) (ص:42/ 43/44/ 45) للشيخ الألباني-بتصرف يسير- < o:p>

[69] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftnref69)- سورة آل عمران، الآية: (103).< o:p>

[70] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftnref70)- والفرق بين شروط صحة، وشروط وجوب، أن شروط الوجوب لا يجب على المكلف تحصيلها كالعقل والبلوغ، وشروط صحة يجب على المكلف تحصيلها كالوضوء وغسل النجاسة واستقبال القبلة. فشروط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب، وشرط صحة ما تتوقف عليه الصحة. فإذا اجتمعت وجبت، وأخرى إذا اجتمعت صحت. < o:p>

[71] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftnref71)- رواه البخاري في (صحيحه) (56 - تاب فرض الخمس، 8 - باب: قول r: ( أحلت لكم الغنائم). (6/ 345/ رقم:3124). ورواه مختصراً في (66 - كتاب النكاح، 59 - باب: من أحب البناء قبل الغزو. 10/ 280/ رقم:5157). ومسلم في (صحيحه) (كتاب الجهاد والسير، باب: تحليل الغنائم، (12/ 409/ رقم:1747 - مع النووي). وغيرهما.< o:p>

[72] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftnref72)- قال فضيلة شيخنا محمد بوخبزة: (يعني مقودها). < o:p>

[73] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftnref73)- قال المؤلف: (وهذا يدل على جهله بالأصول، ومما يدل على ذلك أيضاً أنني ذكرت أن وجوب إتمام المسافر مع الإمام، لأنه مأموم، والمأمومية وصف لازم بخلاف السفر فإنه وصف طارئ فاعترض علي بأن العلة كونه مؤدياً فلا يجب عليه الإتمام، وهذا جهل عريض، لأن الأداء طارئ أيضاً إذ قد يكون المأموم مؤدياً أو قاضياً فرضاً أو متنفلاً كصلاة العيدين أو التراويح لكنه في جميع الأحوال مأموم). وهذه مبالغة وظلم لشيخنا الزمزمي وإن كنا نرى عكس ما رأى. < o:p>

[74] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftnref74)- قال المؤلف: (ولو فرضنا جدلياً أن المغرب لا يشترك مع المشرق في جزء من الليل أصلاً، فلا يجب عليه الصيام برؤية المشرق، لاختلاف المطلع حينئذ).< o:p>

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 05:07 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ورأيت من المناسب نشر ما جاء في مجلة الزيتونة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير