فالجمع في انفراده للمال ... والقسم بالمثل مع الأمثال
وقسمه مفاضلا مع الإناث ... وفي المبقىمع ذي الفرض الثلاث
{رابع الوارثين من الرجال: ابن الابن إن لم يكن الإبن وأحواله ستة}
ومثله ابن الإبن في حالاته ... واعتمد الإجماع في إثباته
وحجبه بابن أو ابن ابن علا ... عنه أو الفرض إذا ما استأصلا
{خامس الوارثين من الرجال: الأخ الشقيق وأحواله سبعة}
وهكذا أخ لأم ولأب ... في الصور الست وبالذكر وجب
وزاد حالا سابعا بالشركة ... لإخوة لأم في المشتركة
واحجبه بالفرض الذي يستغرق ... أو واحد من الألى قد سبقوا
إلا مع الجد ففي المماثلة ... بالمالكية اقض بالإسقاط له
{سادس الوارثين من الرجال: الأخ للأب إن لم يكن الشقيق وأحواله سبعة}
والأخ للوالد في التوريث ... ثبت بالإجماع والحديث
وبشقيق حجبه كذلك ... بالجد في التي انتمت لمالك
والجنس من شقيقة إن صحبه ... جنس ابنة أو ابنة ابن حجبه
حالاته كالابن ثم زادا ... سابعة لخصتها انتقادا
وذاك ما تبقى بحيث الجد ... مع شقيقة به تعتد
{ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ للأب، العم الشقيق، العم للأب، ابن العم الشقيق، ابن العم للأب، عم الأب الشقيق، عم الأب للأب، ابن عم الأب الشقيق، ابن عم الأب للأب، إرث كل واحد على الترتيب إن لم يكن الأول فالثاني، وأحوالهم أربعة}
وبهما ابن الأخ ممن قد مضى ... والأخ للوالد حجبه اقتضى
كذا بجد و بأخت لأب ... عاصبة و بابن صنو أقرب
والعم و ابن العم أيضا بهما ... و صنو جد و ابنه مثلهما
و إرث كل واحد من هؤلا ... يسقطه من قبله على الولا
و القربتان تسقطان القربة ... من كلهم عند استواء الرتبة
و راع كل ابن مضىإلى انسفال ... حكما و أسقط سافلا منهم بعال
و كل من يحجبه ذو حاجب ... فالحجب بالأول فيه واجب
وكل واحد من العشرة قد ... تعين المال له إذا انفرد
و القسم في الأعداد بالسوية ... و الحالتان إن تكن بقية
{سابع عشر الوارثين من الرجال: الأخ للأم وله حالتان}
و الأخ للأم اتفاقا بالكتاب ... يسقطه حجبا عمودا الانتساب
و فرضه السدس في الانفراد ... و القسم في الثلث مع التعداد
و حكم ذا التعدد المذكور ... تسوية الإناث بالذكور
{ثامن عشر الوارثين من الرجال: الزوج وله حالتان}
و الزوج بالنص من القرآن ... دون سقوط و له حالاتان
النصف إن لم يكن في الإرث ولد ... أو ولد ابن ما توالى وطرد
ومعه الربع ...
{تاسع عشر الوارثين من الرجال: مولى النعمة وله أربع حالات}
و مولى النعمة ... ثبت في ميراثه بالسنة
و حجبه عن جملة الإرث يجب ... بابن أخ الجد ومن به حجب
{العشرون من الوارثين من الرجال: مولى الولاء وله أربع حالات}
ومثله مولى الولا فيما به ... خصص لكن زده في حجابه
حالات الاثنين كعم و اقصد ... نسبة الاشتراك في التعدد
ـ[أبو معاذ المغربي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 02:20 ص]ـ
تتمة المنظومة:
{الوارثات من النساء عشر: أولهن الأم ولها ثلاث حالات}
و الأم بالقرآن أول الإناث ... لها ولا تسقط حالات ثلاث
فإن تكن مع ابن أو مع بنت ... أو زائد مع أخ أو أخت
أو ولد ابن ما انتهى فإرثها ... سدس و إلا فيوفى ثلثها
و ثلث باق مع غراوين ... حيث أب و أحد الزوجين
{ثاني الوارثات من النساء: الجدة من جهة الأم ولها حالتان}
وأم الأم سنة وإن علت ... فأجمعوا ما لم تكن قد فصلت
بذكر وأسقطتها حجبا ... الأم و الأقعد منها قربا
{ثالث الوارثات من النساء: الجدة من جهة الأب ولها حالتان}
و الجدة الأخرى بإجماع النظر ... و إن علت ما لم يقع فصل ذكر
وأسقطوا توريثها بالأبوين ... كذاك بالقربى من الناحيتين
و السدس لاثنين إن يجتمعا ... ومن تفردت حوته أجمعا
{رابع الوارثات من النساء: البنت ولها ثلاث حالات}
و البنت دون مسقط بالذكر ... واقض لها إن تنفرد بالشطر
و قسمة الثلثين في المماثلة ... و قسمة الأبناء بالمفاضلة
{خامس الوارثات من النساء: بنت الابن إن لم تكن البنت ولها أربع حالات}
و بنت الابن ورثت بالسنة ... وأسقطت بابن وما فوق ابنة
لكن لها تفاضل فيما فضل ... مع ذكر عن قدره لم تنسفل
وأجمعوا على ابنة ابن سفلا ... و زيد في إسقاطها ابن ابن علا
كذاك ------ ------ فأكثرا ... فاستثن مثل ما بالأولى قررا
¥