أصحاب " السنن " الأربعة إلا النسائي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وراجع " صحيح الترغيب " (1/ 141/157 - 165 - طبعة مكتبة المعارف الرياض)، وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة. وأما استثناء المريضة والنفساء، كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في " غاية المرام " (192) وغيره. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
ما يستحب له الغسل
س) - اذكر بعض المواضع التى يستحب لها الغسل؟ 1 -
الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تجعله واحدا؟ قال: هذأ أزكى وأطيب وأطهر. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، ولذلك أوردته في " صحيح أبي داود "، وذكرت فيه أن الحافظ ابن حجر قواه، واستدل به على ما ذكرنا.
2 - اغتسال المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا، لحديث عائشة قالت: إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمرها بالغسل لكل صلاة. . . الحديث، وفي رواية عنها: "استحيضت امرأة على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتنتسل لصلاة الصبح غسلا، وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين، والأولى صحيح فقط كما بينته في "صحيح السنن" (رقم 300 و 305).
3 - الاغتسال بعد الإغماء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلت، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي الماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، قال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث. متفق عليه كما في " المنتقى "، أورده في " باب: غسل المغمى عليه إذا أفاق ". قال الشوكاني (1/ 212): "وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه وقد فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث مرات، وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه".
4 - الاغتسال من دفن المشرك، لحديث علي بن أبي طالب أنه أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن أبا طالب مات، فقال: اذهب فواره، فلما واريته، رجعت إليه، فقال لي: اغتسل. أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح، وله إسناد آخر صحيح أيضا، وفيه زيادات، وقد أوردته في "المبحث" (79)، فقرة "ب"، من كتابي " أحكام الجنائز "، وقد فرغت منه قريبا. ثم طبع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
التيمم
س) - هل يجوز التيمم بالجدار؟
يتيمم بما على وجه الأرض ترابا كان أو غيره كما تيمم عليه السلام بالحائط. ولعموم قوله: (وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا). وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختاره ابن حزم. . انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س) - هل من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى؟
قال الشيخ الالباني بعد ان ساق حديث (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى) وبين انه موضوع قال:-
وهذا الحديث لا يصح عن ابن عباس مرفوعاُ , ولا موقوفاُ , بل قد روي عنه خلافه , كما ذكره ابن حزم في ((المحلى)) , يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل , ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وهذا هو الحق في هذه المسألة , كما قرره ابن حزم , وانظر ((الروضة الندية)). انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم423
¥