تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بقوله أن الشيخ جوز زواج المسلمة من الكافر و هذا إفتراء واضح , إن الشيخ جوز بقاء المسلمة تحت الكافر و الفرق شاسع بين هذين القولين فتنبه!!

ـ[البشير الزيتوني]ــــــــ[08 - 08 - 08, 04:07 م]ـ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على سيدِنا رسولِ الله، خاتَمِ النبيين، وإمامِ المرسلين، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.

سواء أفتى هذا الرجل بجواز زواج المسلمة من الكتابي، أو ببقائها تحت الكتابي، فهذه رِدَّةٌ عن الإسلام، وهو يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل الفتوى الأخرى بجواز كشف المرأة - للأجنبي عنها - لأعضاء الوضوء إلا شعرها، فهذا ليس مجرد خطأ، بل هو رِدَّةٌ عن الإسلام، لأنه يخالف ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة، وما أجمع عليه أهل السنة سلفا عن خلف.

وأنا أرجِّح أن هذا الشيخ – لو كان قد قال هذه الفتاوى، فربما تكون مفتراة عليه – أقول: لو كان قد أفتى بهذه الفتاوى، فالغالب أنه بهائي، فهذه فتاوى البهائيين الذين يكتمون دينهم ويتظاهرون بالإسلام، كالإمام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني قديما، ومن المعاصرين رجب البنا ونصر حامد أبو زيد وغيرهم كثير من البهائيين، وإذا جابهتَ المعاصرين منهم بأنهم يخالفون المذاهب الأربعة وما هو معلومٌ من الدين بالضرورة، يجابهونك بأقوال الشيخ الألباني وغيره من السلفيين المعاصرين الذين يحرِّمون التقليد ويسخرون من المقلدين، فلا تستطيع أن ترد عليهم، لأنهم يحتجون علينا بأقوال أئمتنا.

والذي أراه أن الدعوةَ إلى الاجتهاد سوف تكون وسيلةَ أعداء الإسلام في (تغيير) و (تحريف) الإسلام، لا تحريف القرآن، بل تحريف أحكام الدين، المعلومةِ من الدين بالضرورة، وكانت السلامةُ - كلَّ السلامة - فيما كان عليه أئمة الإسلام على مدار التاريخ، من اتباع المذاهب الأربعة والتقيُّد بها، فلم يكن يستطيع أيُّ بهائي أن يُفتىَ بجواز كشف المرأة لذراعيها كهذا الشيخ، أو أن يُفتىَ بجواز القبلة بين الشاب والفتاة – على أنها من اللمم – مثلما أفتى الكاتب البهائي رجب البنا.

رحم الله الشيخ الألباني، فإن دعوته - بحسن نية - إلى الاجتهاد قد أحدثت فوضى دينية، وفتحت الباب للمنافقين والماسونيين والبهائيين أن (يغيِّروا) في الإسلام، تحت دعوى الاجتهاد، ومن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد!!!

ـ[محمد جاسم]ــــــــ[08 - 08 - 08, 04:23 م]ـ

الأخ الزيتوني الفاضل:

لا تتسرع في إطلاق ألفاظ التكفير (ردة عن الإسلام) فهذه مسألة فقهية (بقاء الزوجة تحت الكتابي الكافر) فيها 13 قول تقريبا (إن كنت تدعو لتقليد المذاهب):

قول يبطل العقد بمجرد الإسلام

و قول يبطل العقد إذا أسلم الزوج أولا

وقول لا يبطل العقد إلا بقضاء القاضي

و قول أنه لا يبطل عقد النكاح و يصبح العقد جائزا و تكون المرأة مخيرة كما نقل عن عمر بإسناد صحيح و علي و هو مذهب الشعبي و النخعي و حماد بن أبي سليمان

فهل هؤلاء مرتدون عن الإسلام عندك أم ماذا؟

تثبت حفظك الله.

و السلام عليكم

ـ[شتا العربي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 05:26 م]ـ

هل من جديد بخصوص تصوير هذا الكتاب والكتاب الآخر تحرير أصول الفقه؟

وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم

ـ[الطيماوي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 04:23 م]ـ

للرفع هل أجد الكتاب مصورا

ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[17 - 05 - 09, 09:56 م]ـ

للرفع هل أجد الكتاب مصورا

وجزاكم الله خيرًا ...........

ـ[شتا العربي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 03:32 م]ـ

هل من جديد بخصوص تصوير هذا الكتاب والكتاب الآخر تحرير أصول الفقه؟

وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم

============

ـ[شتا العربي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:14 م]ـ

===========

ـ[أبو الشيماء طارق]ــــــــ[17 - 02 - 10, 03:14 م]ـ

للرفع

/////

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير