ـ[أبو يوسف المكي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:38 ص]ـ
رابط تحميل الكتاب من صيد الفوائد
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=2&book=4472
وفي آخر الكتاب يقول الشيخ رحمه الله
خلاصة النتيجة الحكمية في هذين المقامين تتكون في أمرين:
? الأول: أن دعاء القارئ لختم القرآن خارج الصلاة, وحضور الدعاء في ذلك: أمر مأثور من عمل السلف الصالح من صدر هذه الأمة, كما تقدم من فعل أنس رضي الله عنه وقَفَاهُ جماعةٌ من التابعين, والإِمام أحمد في رواية: حرب وأبي الحارث ويوسف بن موسى, رحمهم الله أجمعين. ولأنه من جنس الدعاء المشروع. وتقدم قول ابن القيم رحمه الله تعالى: (وهو من آكد مواطن الدعاء ومواطن الإِجابة).
? الثاني: أن دعاء ختم القرآن في الصلاة, من إمام أو منفرد, قبل الركوع أو بعده, في ((التراويح)) أو غيرها: لا يعرف ورود شيء فيه أصلاً عن النبي ?, ولا عن أحد من صحابته مسنداً. وأن قاعدة العبادات: وقفها على النص ومورده في محيط أمور ستة: ((سبب العبادة, وجنسها, وصفتها, وقدرها, وزمانها, ومكانها)) وقد علم أن دعاء الختم, قد اتفق سببه في عصر النبوة – خارج الصلاة – ذلك أن الوحي اكتمل نزوله في حياة النبي ?, وكان جبريل عليه السلام يعارض النبي ? في كل رمضان مرة, فلما كان في السنة التي توفي فيها ? عارضه مرتين. ومع هذا فلم يؤثر أن النبي ? دعا بعد الختم. فهذا مما انعقد سببه ولم يفعله ? إذ لو فعله ? فأين النقل له عنه ?؟ ودونه خرط القتاد. وقد علم أن السكوت في مثل هذا الموطن والترك: كالنص؛ فلا يشرع. ومن مقتضيات الشهادة بأن محمداً رسول الله ? أن لا يعبد الله إلاَّ بما شرع على لسان رسوله ?, قال الله تعالى: ?وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. . .? الآية. وهذا العمل مما لم يعلم وروده عن النبي ?؛ فلا يشرع إذاً, في أصح قولي العلماء, رحمهم الله تعالى.
وما حررته هنا: هو نظير ما قررته في ((الجزء الثاني)) () من الأجزاء الحديثية, في مسألة: مسح الوجه باليدين بعد رفعهما لدعاء القنوت في الوتر؟ من أنه لا يشرع المسح داخل الصلاة, وهو اختيار جماعة من محققي العلماء, منهم: شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, وأبو المعالي الجويني, وقال (): (لما في استعماله فيها من إدخال عمل عليها لم يثبت به أثر) اهـ. وأما خارج الصلاة فقد عمل به جماعة من السلف من غير التزام له.
هذا ما يظهر لمقتضى الدليل والتزام قاعدة التعبد. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نصرة هذا المنهج (): (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع, وإنما الحجة النص والإِجماع, ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية, لا يحتج بها على الأدلة الشرعية, ومن تربّى على مذهب قد تعوّده واعتقد ما فيه – وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء – لا يفرّق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإِيمان به, وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسّر أو يتعذّر إقامة الحجة عليه, ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا؛ لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء, وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم, مثل المحدث عن غيره, والشاهد على غيره لا يكون حاكماً, والناقل المجرد يكون حاكياً لا مفتياً) اهـ.
والمأمول من الناظر في هذا الجزء أن لا يغلبه شيوع العمل عن تفهم السنن, فإن العوائد كما أنها تبني أصولاً وتهدم أصولاً, فإنّها ملاّكة, والانفكاك منها يحتاج إلى ترويض النفس, وإلزامها بالسنن.
وهذا نهاية ما تم الوقوف عليه, والتوصل إليه, مع بذل الوسع في التتبع, فمن كان عنده فضل علم نافع عن صدر غني بالتقوى؛ فليرشد إليه وأجره على الله, فكم ترك الأول للآخر, ملتزماً جادة أهل العلم من الأخذ بالدليل, مع وافر التقدير لأئمة الإِسلام وفقهائه الأعلام, وسلوك سبيلهم في دلالة العباد إلى السنة, وتصحيح السير إلى الله تعالى على وفقها, وأن الفعل غير المشروع يُنَبَّهُ عليه وإن كثر فاعلوه, كما حرره العلماء, ومنهم العلاّمة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في ((الآداب الشرعية 1/ 297 - 298)) فانظره؛ يفتح لك إلى الخير أفقا. والله الموفق والمعين, وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى رقمه في الثلث الأخير من ليلة الجمعة 11/ 9 / 1407هـ.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[06 - 09 - 09, 12:27 م]ـ
جزاك الله خيرا ... وبارك فيك ... وشكر سعيك.
ـ[أحمد أبو تسنيم]ــــــــ[06 - 09 - 09, 07:42 م]ـ
أحسن الله إليك وغفر لوالديك