الأول: تعريف خطاب الضمان وأركانه وأهدافه وطريقة إصداره وأنواعه ومدى استفادة البنك منه.
الثاني: الفقه الشرعي لخطاب الضمان.
الرابعة: جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة بين الأطباء والفقهاء: في 23 صفحة وخمسة مباحث:
الأول: التصور الشرعي لأجهزة الإنعاش.
الثاني: علامة الموت عند الأطباء أو نازلة موت الدماغ.
الثالث: حقيقة الموت عند الفقهاء وعلاماته.
الرابع: حالات المريض تحت جهاز الإنعاش وهي ثلاث, محل الخلاف منها الثالثة وهي: إذا قامت علامات موت الدماغ الذي هو حقيقة الموت عند أكثر الأطباء.
الخامس: التكييف الفقهي لهذه النازلة وقد خلص فيه إلى جواز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً إذا قرر المختص المتجرد من أي غرض أن الشخص ميؤس منه, وأما إذا وقع شك فلا ترفع ولا يحكم بالوفاة في الحالين ـ والتي يترتب عليها الأحكام الشرعية من وفاة وعده ونحوها ـ إلا بيقين مفارقة الروح لسائر البدن.
الخامسة: طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي: في 38 صفحة في سبعة مباحث:
الأول: في بيان من كتب في هذه النازلة.
الثاني: قواعد شرعية أمام البحث.
الثالث: في تفسير مصطلحات طبية ونحوها يذكرها الباحثون في هذه النازلة.
الرابع: تاريخ نشوء هذه النازلة زماناً ومكاناً.
الخامس: ولائدها.
السادس: صور هذه النازلة.
السابع: تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة.
وقد خلص فيها إلى المنع من باب تحريم الوسائل وما تفضي إليه من هتك المحارم. ومثلها مما يحل في مواطن الاضطرار وتقدر بقدرها وعليه فإن المكلف إذا ابتلي بهذا فعليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه والله تعالى أعلم.
المجلد الثاني: طبع عام 1409هـ وفيه خمس رسائل هي:
الأولى: التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني: في 42 صفحة تكلم فيها عن الممارسات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان والتي يجمعها ثلاثة أوعية:
الأول: العمليات المجردة.
الثاني: التشريح.
الثالث: النقل والتعويض الإنساني. وقد تكلم عنها في ثمانية أبحاث:
الأول: المؤلفات فيها.
الثاني: حكم التداوي في أصل الشرع.
الثالث: التاريخ القديم لها.
الرابع: حكم التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان.
الخامس: القواعد والأصول الشرعية التي تخرج عليها هذه النوازل جوازاً أو تحريماً.
السادس: تخريج وتنزيل الممارسات الطبية على المدارك الشرعية.
السابع: الشروط العامة للنقل والتعويض.
الثامن: حكم المعاوضات المالية على الدم والأعضاء.
وقد خلص في البحث إلى جواز النوع الأول وهو العمليات المجردة مما فيه دفع ضرر والعادة جارية بنجاحه وإنما الخلاف في بعض متعلقاته. وإلى جواز التشريح لكشف الجريمة بشروط سبعه. وأما التشريح لكشف المرض أو للتعلم أو التعليم فالشيخ متوقف. وأما النقل والتعويض الإنساني فكما يلي:
1 - نقل الدم يجوز بشروط سبعة ذكرها كما يجوز نقل عضو أو جزء منه في بدن الإنسان لمكان آخر كإجراء عملية مجردة له طرداً لقاعدة جواز التداوي بشروطه العامة. وأما النقل من حي لحي كنقل كلية أو يد فلا يجوز. وأما النقل من ميت لحي فلا يجوز إذا كان الأمر تحسيني كترقيع شفة وإن كان لأمر حاجي فحرمة الميت واجبة كحرمة الحي. وأما في أمور ضرورية كقلب ورئة وكلى فمن قال بالجواز خرجها على قاعدة المصالح والمفاسد مع شرط الإذن منه أو من وارثه.
الثانية: بيع المواعدة (المرابحة في المصارف الإسلامية) وحديث (لا تبع ما ليس عندك): في 23 صفحة سماه بيع المواعدة .. وهو يسمى عند المصارف بيع المرابحة للآمر بالشراء = لأنها في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزماً به كان أو غير ملتزم به ولئلا يختلط على البعض مع بيع المرابحة المحرر عند الفقهاء في بيوع الأمانة على أن صورتها تدخل تحت اسم السلم الحال الوارد فية حديث " لا تبع ما ليس عندك" وقد بحث هذا البيع في سبعة مباحث:
الأول: بيع المرابحة في اصطلاح متقدمي الفقهاء.
الثاني: مدى لزوم الوفاء بالوعد.
الثالث: المؤلفات والبحوث فيه.
الرابع: صور بيع المرابحة في المصارف الإسلامية.
الخامس: سبب وجوده في المصارف.
السادس: حكمها.
السابع: ضوابطها الشرعية، وهي التي تجعل هذا البيع في دائرة الجواز وهي باختصار:
1 - خلوها من الالتزام بإتمام البيع قبل الحصول على العين بالتملك والقبض.
¥