الأول: تحبير المقالة في حديث الحوالة: كتيب لطيف في 47 صفحة متوسطة الحجم طبع في حدود عام 1404هـ سبب تأليفه هو جمع ألفاظ الحديث الوارد في الحوالة في صعيد واحد وبيان ما حصل فيها من وهم واختلاف قد جعله المؤلف في مقدمة وفصول: الأول: في تخريج حديث الحوالة وذكر ألفاظه والحكم عليه وفي آخر الفصل ملاحق هي عبارة عن فوائد. الثاني: في الآثار في الحوالة حال التوى ـ على وزن الهوى ـ وهو التلف واصطلاحاً هو العجز عن الوصول إلى الحق. ثم ختم الكتاب بذكر المؤلفات في الحوالة.
الثاني: مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء: انتهى من تأليفه عام 1394هـ وأعاد نسخه في 1403هـ في 75 صفحة متوسطة الحجم طبع قبل عام 1416هـ وهو في خمسة فصول:
الأول: جمع فيه الأحاديث الواردة في المسألة وهي سبعة.
الثاني: الآثار وهي أثر واحد عن ابن عمر رضي الله عنه وسبعة عن التابعين ومن بعدهم.
الثالث: من صرح بعدم مشروعيته من السلف.
الرابع: مذاهب الأئمة فيه.
الخامس: ملاحق البحث
وهي ثلاث فوائد:
1 - حكمته عند القائلين به.
2 - مسح غير الوجه بعد الدعاء كالصدر.
3 - متفرقات.
وقد خلص المؤلف إلى أن الأحاديث القولية في المسألة لا تصح والفعلية فيها حديث لم يعرف إسناده والبقية ضعيفة ولم يصح عن الصحابة شيء في ذلك أما من بعدهم فمنهم من صرح بعدم المشروعية ومنهم من فعلة والمرد هو إلى نص المعصوم صلى الله عليه وسلم وفي المذاهب أنه غير مشروع عند المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية ورواية عن أحمد. ومحل المسح هو بعد الدعاء على الوجه فقط على القول بمشروعيته. وأنه خارج الصلاة أهون فلو فعله الداعي أحياناً من غير ملازمة لكان له وجه.
الثالث: زيارة النساء للقبور: في 59 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1403هـ سبب تأليفه أن المؤلف لما استوطن المدينة النبوية عام 1384هـ ورأى تكاثر زيارة النساء للقبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وصاحبيه رضي الله عنهما فتطلع لمعرفة حكم هذه الزيارة وبيان ذلك للمسلمين لأهميتها. وقد جعله المؤلف بعد المقدمة في عناوين
الأول: اختلاف العلماء في هذه المسالة على ثلاث أقوال:
1 - الكراهية.
2 - الإباحة.
3 - التحريم.
الثاني: المخرجون لأحاديث اللعن إجمالا يعني حديث " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور" وفي لفظ" زائرات".
الثالث: تفصيل روايات المخرِّجين.
الرابع والخامس: سند حديث "زائرات" والحكم عليه.
السادس: ضبط زاي "زُوارات" بضم الزاي جمع زائرة سماعاً وزائر قياساً.
السابع: تفصيل أدلة المنع.
الثامن: أدلة المجيزين والجواب عنها.
التاسع: نقل جملة من كلام أئمة التحقيق في هذه المسالة.
ومما تقدم يتضح اختيار المؤلف وهو التحريم.
الرابع: كيفية النهوض في الصلاة وضعف حديث العجن: في 110 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1406هـ سبب تأليفه بيان القول الصحيح في حديث العجن سنداً ومتنا لأنه انتشر العمل به على اثر تحسين الشيخ الألباني رحمه الله للحديث ودعوته للعمل به مما أوجب معرفة مشروعية هذه الهيئة عند النهوض من ركعة لأخرى أو عدمه. وفي بداية المقدمة عرض مختصر جامع للخلاف في هذه المسألة. وقد عرض المؤلف لهذا الموضوع في خمسة مباحث:
الأول: استقراء الأحاديث والآثار الواردة في كيفية النهوض في الصلاة من سجود أو جلوس وهي تسعة أحاديث عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم.
الثاني: سياق حديث العجن وتخريجه والتعريف برجاله.
الثالث: بيان منزلته وخلاصتها أنه حديث غريب منكر.
الرابع: العجن عند الفقهاء.
الخامس: معنى العجن في لغة العرب.
وقد خلص المؤلف في هذا الكتاب إلى ضعف حديث العجن وغرابته ونكارته وإلى أن السنة نهوض المصلي في كل قيام من الصلاة على صدور قدميه وركبتيه معتمداً بيديه على فخذيه وأن الاعتماد باليدين على الأرض عند النهوض إنما يكون للحاجة.
¥