4 - الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين.
5 - التنبيه على أن قيام المصلي من ركعة لأخرى على صفة العاجن ليس من سنن الهدى-وله في هذه المسألة جزء مفرد-. 6 - التنبيه على تطبيق خاطئ لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى" الحديث أخرجه مسلم برقم (579).
7 - قصد عقد التسبيح وعده على أصابع اليد اليمنى.
8 - ضم العقبين في السجود.
28ـ السبحة تاريخها وحكمها:
كتاب في 113 صفحة طبع عام 1419هـ أصل الكتاب جزء من كتاب تصحيح الدعاء افرده ليكثر الانتفاع به وجعله في مبحثين:
الأول: في بيان المشروع في عد الذكر وأنه بالأنامل.
الثاني: في بيان غير المشروع وهو عد الذكر بغير الأنامل. وقد جصل التحول من الأول في ثلاث مراحل:
الأولى: في عد الذكر بالحصى والنوى.
الثانية: عد الذكر بالسبحة.
الثالثة: عده بآله حديثه مصنعة.
تكلم فيه عن المرحلة الأولى عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين من عد الذكر بالنوى والحصى.
وفي المرحلة الثانية أفاض بالكلام عن السبحة في
1 - تعريفها.
2 - أسمائها.
3 - مادتها.
4 - تاريخها عند غير العرب.
5 - وظيفتها.
6 - تاريخها عند العرب.
7 - تاريخها في العصور الإسلامية.
8 - عدد حباتها.
9 - وظيفتها عند من اتخذها من المسلمين.
10 - أسمائها عند المسلمين.
وقد خلص الشيخ إلى أن اتخاذها لتعداد الأذكار تشبه بالكفار وبدعة وعدول عن الوسيلة المشروعة وعليه فلا يجوز تصنيعها ولا بيعها ولا وقفيتها ولا إهدائها ولا تأجير المحل لمن يبيعها وأما استعمالها للتسلي واللعب بها فخليق بالمسلم الابتعاد عن التشبه بالكفار وعدم تكثير سواد المبتدعة.
29ـ فتوى جامعة في زكاة العقار:
كتيب في 32 صفحة طبع عام 1421 هـ كتبها لكثرة الأسئلة وتنوعها عن زكاة العقار وقد عرف فيها العقار وأسباب تملكه وجعل الفتوى في خمسة أقسام:
الأول: عقار تجب فيه الزكاة.
الثاني: عقار تجب الزكاة في غلته دون أصله.
الثالث: عقار تجب فيه الزكاة في أصله وغلته.
الرابع: عقار لا تجب فيه الزكاة في أصله ولا غلته ومنفعته.
الخامس: معاملة من حول نيته فراراً من الزكاة بنقيض قصده.
30ـ فتوى جامعه في آداب العزاء والتنبيه على بعض ما أحدثه الناس فيه:
كتيب في 15 صفحة متوسط الحجم طبع عام 1417هـ أصدر هذه الفتوى لكثرة السؤال عن العزاء ذكر فيها آداب العزاء واثني عشر محدثا مما أحدثه الناس فيه.
31ـ العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته:
كتيب في 36 صفحة طبع 1419هـ قرر فيه أن الخط الموضوع كعلامة لبداية الطواف محدث ويجب إزالته.
32ـ درء الفتنة عن أهل السنة:
كتيب صغير في 63 صفحة طبع عام 1419هـ ألفه قياماً بواجب النصح وتذكيراً للمسلمين بفرائض الدين وإنقاذاً لهم ممن سقطوا في الفتنة أما في جانب الغلو والإفراط في التكفير أو في جانب الجفاء والتفريط في الإرجاء والانحلال من رقعة الإسلام. وهو في سبعة فصول وفيها تقرير مذهب أهل السنة في الإيمان وتزييف المذهبين المنحرفين.
33ـ بدع القراء القديمة والمعاصرة: كتيب صغير في 61 صفحة طبع عام 1416هـ هي امتداد لحبل العلماء الموصول في التنبيه على محدثات القراء مع العناية بما انتشر وهو من المحدثات وقد عقدها في أربعة أبحاث:
الأول: رؤوس المسائل لبدع القراء التي نبه عليها عليها العلماء.
الثاني: حكم تعبد القارئ بتقليد صوت قارئ آخر.
الثالث: التمايل من القارئ والسامع.
الرابع: قراءة ما يناسب الخطبة في صلاة الجمعة.
34ـ دعاء القنوت: كتيب صغير في 24 صفحة طبع عام 1417هـ وهي عبارة عن عشرة تنبيهات على أمور كثر السؤال عنها أو انتشرت ولا أصل لها منها ما هو خطاء ومنها ما هو ومنها ما هو اعتداء في الدعاء ثم نص لدعاء القنوت وضوابط الزيادة فيه.
35ـ أذكار طرفي النهار:
رسالة صغيرة في 32 صفحة طبعت عام 1415هـ سرد فيها ورد طرفي النهار مجرداً من التخريج بعد أن قدم له بمقدمة ذكر فيها أنه اقتصر على خمسة عشر حديثاً صحيحاُ وهي التي اقتصر عليها الشيخ ابن باز في كتابه تحفة الأخيار.
36ـ المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية:
¥