ولهذا قال بعض أئمة الحديث-وهو أبو بكر الخطيب-:يقال في الصفات ما يقال في الذات سلبا وإيجابا.
فكما أننا نثبت الذات ولا ننفيها-فإن هذا النفي هو الجحد المطلق-كذلك نقول في الصفات؛ نثبتها ولا ننفيها؛ ولكننا كما لا نكيف الذات لا نكيف الصفات.
السؤال 13: ما حكم الاستمناء؟
الجواب: لسنا نشك في تحريم هذه العادة، وذلك لسببين اثنين:
الأول: قوله تعالى في وصف المؤمنين: ? قد أفلح المؤمنون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ?.
وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على تحريم الاستمناء، ففي هذه الآية جعل الله للمؤمنين-حقا- سبيلين لقضاء شهوتهم: إما التزوج بالحرائر، وإما التمتع بالإماء والجواري ... ثم قال:** فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} أي: فمن ابتغى سبيلا يروي به شهوته غير سبيلي الزواج والتسري فهو عاد وظالم.
الثاني: أنه ثبت طبيا أن عاقبة من يفعل ذلك عاقبة وخيمة، وأن في هذه العادة ضررا بالصحة، ولا سيما المدمنين لها صباح مساء، وقد ثبت عن النبي? قوله: " لا ضرر ولا ضرار"، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا يضر بنفسه وبغيره.
وثمة شئ لا بد من ذكره: وهو ان هؤلاء الذين يمارسون هذه العادة يصدق فيهم قوله تعالى: {أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير}، فقد جاء عن النبي عليه السلام-مما يؤكد التحريم- قوله: " يا معشر الشباب .. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".
السؤال 14: ما حكم توليد الرجل للمرأة؟
الجواب: أصل إدخال المرأة المستشفى للتوليد لا ينبغي القول بجوازه مطلقا، وإنما لا بد من التحديد والتضييق.
فإذا رأت الطبيبة بعلمها وخبرتها أن هذه المرأة –الحامل- سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليها، ففي هذه الحالة تنقل إلى المستشفى.
أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن تخرج من دارها لتدخل المستشفى لمجرد توليدها توليدا طبيعيا، فإذا اضطرت المرأة لدخول المستشفى فيجب أن لا يتولى توليدها طبيب رجل، فإن
لم توجد طبيبة فلا بأس من باب الضرورة، بل يجب-إذا كانت في حالة خطيرة-أن يولدها الطبيب
إذا كانت الطبيبة غير موجودة.
وهذا الجواب يؤخذ من قاعدتين اثنتين من قواعد أصول الفقه هما:
الأولى: الضرورات تبيح المحظورات.
الثانية: الضرورة تقدر قدرها.
فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة، كما في (صحيح البخاري) حينما نزل قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}، قال عليه السلام: "قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن".
السؤال 15: كيف توفق بين رواية:"بشماله" الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في
(صحيح مسلم)، وقوله ? "وكلتا يديه يمين"؟
الجواب: لا تعارض بين الحديثين بادئ بدء؛ فقوله?:" ... وكلتا يديه يمين" تأكيد لقوله تعالى:** ليس كمثله شئ وهو السميع البصير} فهذا الوصف الذي أخبر به رسول الله ? تأكيد للتنزيه، فيد الله ليست كيد البشر: شمال ويمين، ولكن كلتا يديه- سبحانه- يمين.
وأمر آخر؛ أن رواية:"بشماله" شاذة؛ كما بينتها في (تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن) –رقم1 - للمودودي.
ويؤكد هذا أن أبا داود رواه وقال: "بيده الأخرى" بدل "بشماله" وهو المرافق لقوله?: "وكلتا يديه يمين"، والله اعلم.
السؤال 16: ما حكم الفيديو الإسلامي؟
الجواب: لا يمكن الإيمان بهذه التسمية في هذا العصر الذي انقلبت فيه الأهواء، واضطربت فيه الموازين، ولكن يوم يأذن الله بقيام حكم إسلامي –وعسى أن يكون قريبا- ويتألف مجلس من علماء الشريعة، يقوم هذا المجلس بوضع نظام للفيديو الجائز شرعا، عندئذ يجوز ذلك ضمن ضوابط شرعية، وقواعد علمية، أما اليوم والأهواء تعمل في النفوس فلا مجال للقول بجوازه إلا
إذا أردنا أن نسمي الأشياء بغير اسمها كالبنك الإسلامي، والنشيد الإسلامي، و ..... إلخ.
السؤال 17: ما هو الشرح الصحيح لقول النبي ? "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... "؟
الجواب: الحديث-أولا- في (صحيح مسلم)، والصواب معناه حمله على ظاهره؛ وهو الحفظ لكتاب الله سبحانه وإتقان تلاوته، دون ما يتوهمه البعض من الفقه ولو القراءة والحفظ!
¥