قال ?:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"وقال:" لا تكرهوا نساءكم ولكن استأذنوهن"، وقال:"إذنها صمتها".
فهذه آداب وشروط يجب التزامها، وأحيانا يقع شئ مخالف للشرع، وهو أن الأب قد يعضل وليته، أي: يضارها، ويؤخر زواجها لطمع مادي، أو أن الخاطب رجل فقير (صعلوك) لا يرفع خسيسته، فتبور البنت، ففي مثل هذه الحالة يسمح لها شرعا بأن تزوج نفسها بنفسها، لأن الرسول ? قال:
" أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له".
فهذه الفتاة التي أعضل أبوها زواجها لسبب مادي ظاهر، ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فيرسل وراء ولي أمرها، ثم يستفسر عن سبب إعضاله إياها، فإن سمع منه سببا شرعيا، كأن يكون الخاطب مبتدعا، أو تاركا للصلاة، أو شاربا للخمر، فلا يعترض عليه القاضي، أما إذا سمع منه أسبابا غير شرعية، ففي هذه الحالة يتولى القاضي تزويجها.
السؤال 24:ما حكم الشرع في بيع التقسيط؟
الجواب: البيع بالتقسيط أولا بدعة عملية لم يعرفها المسلمون في كل القرون الماضية، وإنما هو من الأمور التي وفدت إليهم من الكفار الذين كانوا من قبل يحتلون بلادهم ويستعمرونها ويحكمونها بقوانينهم الكافرة، ثم لما رحلوا عن القسم الأكبر منها خلفوا آثارهم السيئة فيها، والمسلمون يعيشون اليوم على تلك المعاملات التي طبعهم الكافر عليها.
وأمر آخر –وهو الأهم- أن النبي ? كما قال:" ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه"
من ذلك أنه نهى عما يسمى اليوم ب (بيع التقسيط)، فهذا البيع بدعة لم يعرفها المسلمون من قبل، وأريد أن أقول أيضا: إن اسم بدعة لا يوجد في كتب الفقه شئ يسمى بيع التقسيط، فهناك في كتب المسلمين ما يسمى بالدين، ويسمى بالقرض الحسن الذي أصبح في معاملات المسلمين اسما بدون جسم لا حقيقة له، مع أن النبي? كما حض على القرض الحسن وبالغ فيه إلى درجة أنه اعتبر قرض دينارين كما لو تصدقت بدينار، أي: إذا أقرضت أخاك المسلم دينارين كأنك أخرجت من جيبك صدقة دينار، كما حض عل القرض الحسن نهى عن أخذ الزيادة مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء.
قال ?:" من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا" وفي آخر:" نهى عن بيعتين في بيعة"، وقد سئل الراوي لهذا الحديث عن معنى هذا النهى؟ وقال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا، ونسيئه بكذا وكذا.
أبيعك هذا الجهاز ب (100) دينار نقدا، و (105) دينار تقسيطا؛ أي: بالدين.
قال? "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما" أي: أنقصهما،"أو الربا"، أي: إذا أخذ زيادة فهو ربا، كمثل هذا الجهاز الذي بعته ب (105) خمسة مقابل الصبر.
ولو كان هناك حكم إسلامي عند الأفراد والحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه (5) دنانير مقابل الصبر من التاجر، له الحق أن يستعلي عليه ويشتكيه إلى أهل العلم.
فهدا معنى الحديث، المباع واحد ولك المعروض بيعتان: نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، فيسمي الرسول? الزيادة من أجل النسيئة ربا.
السؤال 25:رجل أكل أو شرب ناسيا في صيام نفل، ماذا عليه؟ وما هو حكم الجماع لو وقع من صائم ناسيا في صيام فريضة؟
الجواب: الأكل والشرب ناسيا لا فرق فيه بين صيام الفرض والنفل، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام:" ... إنما أطعمه الله وسقاه".
أما الجماع ناسيا، فلا أتصوره بين زوجين، أتصوره بالنسبة لأحد الزوجين المغرقين في الغفلة، ولكن ما بال الزوج الآخر؟ سواء كان ذكرا أم أنثى.
ولذلك لا بد أن أتصور تساؤلا وقع بين أحد الزوجين، فلذلك لو فرضنا أحدهما كان ناسيا والآخر مستغلا لهذا النسيان، فالناسي لا فرق بين أكله وشربه وجماعه، أما المتذكر فعليه أن يقدم الكفارة الكبرى.
السؤال 26:ما معنى قول الإمام الذهبي في بعض الرواة (وثق)؟
الجواب: معنى ذلك شيئان:
-في الغالب أن الذي وثقه هو ابن حيان.
-وعلى الاضطراد أنه لا يوثق بهذا التوثيق.
السؤال 27:ما هي علاقة علم الفقه بعلم الحديث؟ وهل يلزم المحدث أن يكون فقيها أم أنه محدث فقط؟
¥