تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجواب: قبل الإجابة عن السؤال أرى فيه شيئا لا بد من تصحيحه، وهو قول السائل: أن أثر علي فيه تخصيص هذه الآية! هذا تعبير ليس فيه دقة؛ لأن الآية هي نفسها مخصصة- على الصحيح – ومقيدة ب {اللاتي في حجوركم}، فإن الآية نفسها مخصصة مقيدة، فلو كانت مطلقة ثم جاء معنى آخر فيه قيد بهذا القيد المذكور في نفس الآية حينئذ يقال بأن هذا النص أيد الآية، لكن الآية نفسها هنا هي مقيدة.

بعد هذا التصحيح أقول: الحقيقة أن المسألة خلافية منذ القديم، وأنا أعجب شخصيا كيف يتفق الجمهور-هنا- على أمرين اثنين:

أولا: على إلغاء هذا القيد {اللآتي في حجوركم}، وتصريحهم على أن هذا القيد لا مفهوم له.

ثانيا: على تتابعهم على الإعراض عن أثرين صحيحين عن خليفتين من الخلفاء الأربعة؛ ألا وهما عمر وعلي رضي الله عنهما حيث ثبت عنهما استعمال الآية بقيدها، فكانوا يفتون بجواز أن يتزوج الرجل ربيبته إذا لم تكن في حجره، فأنا أتعجب من هذا التتابع على ادعاءين:

أولا: أن هذا القيد لا مفهوم له.

ثانيا: وعلى مخالفة الخليفتين الراشدين.

وعهدي بكثير من أهل العلم- وأخص بالذكر الحنابلة-أنهم يكتفون في مثل هذه المسألة أن يأتوا برواية- وقد تكون غير صحيحة- عن أحد من الصحابة، فيأخذون بهذا الأثر ثم يتبعونه بقولهم: ولا نعرف له مخالفا، فهنا أولى أن يقال: إن هذين الخليفتين لا نعرف لهما مخالفا، هذا-أولا- ثم إن ظاهر القرآن معهم –ثانيا-.

وفي الباب حديث آخر في (الصحيحين) وهو أن النبي? عرض عليه أن يتزوج امرأة؛ فاحتج بأنها ربيبته في حجره.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في كتابه القيم" اقتضاء الصراط المستقيم" – حينما عالج موضوع عموم ذم البدعة في الدين، المؤيد بالأحاديث الصحيحة المعروفة، وأن النبي? كان يردد في خطبته-التي هي خطبة الحاجة-قوله: " وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" فقال: إقرار النبي عليه السلام لهذا النص العام دون التنبيه الى نص مقيد بأي قيد من الكتاب والسنة تأكيد عملي منه على أن النص لا يزال على شموله وعمومه.

وهنا نستفيد من هذه القاعدة التي أفادنا إياها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من المسائل الخلافية وما نحن بصدد بحثه الآن، حيث إن الله سبحانه وتعالى يقول:** اللاتي في حجوركم} حيث

إن الحديث قد أيد نفس القيد، ولم يخبر النبي ? عن إلغاء لقيد الحجر، كل هذا يشعر ببعد قولهم: إن هذا القيد ليس مرادا!

وقد أردت أن أنهي الكلام بهذه القاعدة التي طبقتها في هذه المسألة، ولكن خطرت في بالي شبهة قد تكون حجة عند بعضهم حينما يتعرضون لمثل هذه المسألة بقولهم: إن القيد لا مفهوم له، حيث يأتون ببعض النصوص التي هي فعلا القيد فيها غير مراد، ويقال في مثلها: لا مفهوم له، يحضرني من ذلك مثلا قول الله تعالى: ** لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} حيث يقولون:

{أضعافا مضاعفة} لا مفهوم له.

وهذا حق، لا شك فيه ولا إشكال، ولكن هذا المثال لا يشبه الممثل به،أبدا، وذلك أن القيد الذي اتفق العلماء على \انه لا مفهوم له {أضعافا مضاعفة}، قامت نصوص قاطعة تضطر الباحث الفقيه أن يقول بأن هذا القيد لا مفهوم له.

أما في مسألة الربيبة فالحال مختلف تمام، فالقيد يتكرر دون أن يأتي نص يخالف هذا القيد، كما جاءت النصوص متتابعة في إلغاء قيد {أضعافا مضاعفة} بحيث يظهر جليا أن هذا القيد لا مفهوم له، فكيف يستقرب ذلك البعيد من هذا المثال القريب الذي قامت الأدلة على أنه لا مفهوم له!

إذن؛ لا يجوز أن نقول: هذا القيد لا مفهوم له إلا بحجة وبدليل، وهنا الحجة في مسألة الربيبة لا وجود لها.

ثم تكرار النبي ? لنفس القيد في الحديث الذي أشرت إليه أنفا مما يطيح بذلك المثال الذي يراد به ادعاء أن قوله تعالى: {اللآتي في حجوركم} لا مفهوم له!

فالذي ترجح عندي أن الربيبة المحرمة هنا هي التي كانت في حجر زوج الأم، أما إذا كانت بعيدة كما في أثر علي رضي الله عنه وكذا في أثر عمر: أن رجلا طلق زوجته وكان لها ابنة، فسأله علي فقال: إني طلقتها، قال: هل لها من بنت؟ قال: نعم، لكنها ربيبتي، قال: هي في حجرك؟ قال: هي في الطائف بعيدة، قال: تزوجها.

السؤال 31:رقص المرأة أمام زوجها، وكذلك مع النساء؛ هو التمايل، وكذا دبكة الرجال نعلم أنه حرام، ولكن ما هو الدليل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير