عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله r : " محاش النساء حرام " 0
¨ أخرجه الحارث في ـ مسنده ـ (بغية الحارث) ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان المرأة في دبرها ـ (1/ 548) ـ حديث رقم (493) 0
من طريق الخليل بن زكريا، ثنا عمرو بن عبيد، ثنا الحسن بن أبي الحسن عنه به 0
وفيه عمرو بن عبيد، وهو المعتزلي المشهور، كان داعية إلى بدعة، اتهمه جماعة، مع أنه كان عابداً، التقريب (2/ 74) 0
والخليل بن زكريا هو الشيباني متروك (التقريب 1/ 228) 0
¨ الحديث السادس عشر:
عن الحسن بن أبي الحسن عن سمرة بن جندب 0 قال: نهى رسول الله r أن تؤتى النساء في أعجازهن 0 قال الحسن بن أبي الحسن: وهل يفعل ذلك إلا كل أحمق فاجر؟ 0
¨ أخرجه الحارث في ـ مسنده ـ (بغية الباحث) ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان المرأة في دبرها ـ (1/ 548) ـ حديث رقم (494) 0
من طريق الخليل بن زكريا، ثنا عمرو بن عبيد، عن الحسن بن أبي الحسن عنه به 0
والكلام على إسناده كسابقه 0
المبحث الثاني
الآثار ودراستها
¨ الأثر الأول:
عن أبي الدرداء أنه سئل عن ذلك فقال: " وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ " 0
¨ أخرجه عبدالرزاق في ـ مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (11/ 443) 0
¨ أخرجه الإمام أحمد في ـ مسنده ـ مسند عبدالله بن عمرو ـ (2/ 210) 0
¨ وابن أبي شيبة غي ـ مصنفه ـ (3/ 363) ـ كتاب النكاح ـ باب ماجاء في إتيان النساء في أدبارهن ـ حديث رقم (5) 0
¨ والطبري ـ في تفسيره ـ (2/ 407) ـ حديث رقم (4335) 0
¨ والبيهقي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن (7/ 199) 0
¨ من طريق قتادة، حدثني عقبة بن وساج عنه 0
وإسناده صحيح 0
¨ وأخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (11/ 443) حديث رقم (20957) 0
¨ والبيهقي ـ في شعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب التعفف عنها ـ (4/ 355) حديث رقم (5379) 0
من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي الدرداء بمثله 0
¨ الأثر الثاني:
عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها، فقال: هذا يسائلني عن الكفر 0
¨ أخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (4/ 442) ـ حديث رقم (20953) 0
¨ والنسائي في ـ الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف ألفاظ الناقلين عليه (5/ 321) ـ حديث رقم (9004) 0
¨ والبيهقي في ـ شعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها ـ (4/ 355) ـ حديث رقم (5378) 0
من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس 0
وعزاه ابن كثير في تفسيره (1/ 270) إلى عبد بن حميد، وصحح إسناده وقال الحافظ في التلخيص (3/ 181): " إسناده قوي " 0
¨ الأثر الثالث:
عن ابن مسعود قال: " محاش النساء عليكم حرام " 0
¨ أخرجه ابن أبي شيبة ـ في المصنف ـ كتاب النكاح ـ باب ماجاء في إتيان النساء في أدبارهن ـ (3/ 363) ـ حديث رقم (6) 0
¨ والدارمي 0
¨ والهيثم بن خلف ـ في ذم اللواط ـ حديث رقم (103، 105) 0
¨ 9 والطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ (3/ 46) 0
¨ والبيهقي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ (7/ 199) 0
من طريق أبي القعقاع، عن ابن مسعود به 0
رواه عنه جماعة منهم: ابن علية، والثوري، وشعبة، كلهم عن أبي عبدالله الشقري، عن أبي القعقاع به 0
وأبو القعقاع اسمه: عبدالله بن خالد، فيه جهالة 0
وقد تابعه معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، لكن سنده منقطع، معن لم يدرك جده، أخرجه الهيثم رقم (115) 0
والحديث روى مرفوعاً، أخرجه الأثرم في ـ سننه ـ كما في ـ تفسير ابن كثير ـ (1/ 271) والدولابي في ـ الكنى ـ (2/ 85) من طريق إبراهيم بن عبدالرحمن بن القعقاع عن أبي القعقاع به مرفوعاً، والموقوف أصح، قاله ابن كثير 0
¨ الأثر الرابع:
عن أبي هريرة قال: " من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر " (1) 0
(1) راجع حديث رقم (13) 0
¨ الأثر الخامس:
عن الزهري قال: سألت ابن المسيب وأبا سلمة بن عبدالرحمن عن ذلك فكرهاه، ونهياني عنه 0
¨ أخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (11/ 443) حديث (20956) 0
¥