* تحريك باعث الشهوة فيها من غير أن تنال شيئاً من حقها في الاستمتاع، وفي هذا ضرر بها، إذ قد يدفعها هذا إلى ارتكاب الفاحشة 0
¨ الوجه الثاني: إن وطء المرأة في دبرها يضر بها في صحتها مع عدم منفعتها منه في شيء0
¨ ومن أدلة الجمهور الاستصحاب:
قال الطبري: " 000إن الكل مجمعون قبل النكاح أن كل شيء معها حرام، ثم
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/ 94 0
(2) المدخل لابن الحاج: 2/ 199.
(3) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب (الاتيان في الدبر حرام): 3/ 180 0
اختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح ولن ينتقل المحرم بإجماع إلى تحليل إلا بما يجب التسليم له من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أصل مجمع عليه، فما اجتمع منها على التحليل فحلال، وما اختلف فيه منها فحرام، والإتيان في الدبر مختلف فيه، فهو على التحريم المجمع عليه 000 " (1) 0
¨ كما استدل الجمهور بالقياس:
قال الإمام الماوردي: " ومن طريق القياس أنه إتيان، فوجب أن يكون محرماً كاللواط، ولأنه أذى معتاد، فوجب أن يحرم الإصابة فيه كالحيض، ولا يدخل عليه وطء المتسحاضة، لأنه نادر (2) 0
¨ وقد نقل أهل العلم الإجماع على تحريمه:
فقد قال الماوردي، بعد أن ذكر الآثار عن النبي r ـ قال رحمه الله: " ولأنه إجماع الصحابة، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وابن مسعود، وأبي الدرداء 000 " (3).
وقال الإمام العيني 0 قال رحمه الله: " وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر 000 " (4) 0
¨ وذهب الزيدية إلى القول بالتحريم:
جاء في كتاب البحر الزخار (5) مسألة الوطء في الدبر: ويحرم الوطء في الدبر لقوله r : " لا تأتوا النساء في أدبارهن " ونحوه 0
وجاء في موضع آخر من الكتاب نفسه (6) في باب المعاشرة: وعليها تمكينه من الاستمتاع بأي أعضائها لقوله r : " إذا دعا أحدكم امرأته 000 " 0 فأما الوطء
(1) اختلاف الفقهاء للطبري: ص 124 0
(2) الحاوي الكبير، شرح مختصر المزني لأبي الحسن الماوردي الشافعي: 3/ 319 0
(3) البناية في شرح الهداية للعيني: 6/ 255 0
(4) الحاوي الكبير: 9/ 319 0
(5) البحر الزخار: 4/ 81 0
(6) البحر الزخار: 4/ 117 0
المحرم كفي الدبر أو في الحيض أو الملأ، فلا لقوله r : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " 0
¨ أقوال أهل العلم في إتيان النساء في الدبر:
قال الشافعي: " الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم لدلالة الكتاب والسنة " (1) 0
وجاء في مغني المحتاج (2): " أما وطء زوجته أو أمته في دبرها، فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل، فإن لم يتكرر فلا تعزير " 0
وجاء في معونة أولي النهى، شرح المنتهى (3): " 000 أو وطء في دبر فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم 000 فإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما ويعزر عالم بتحريمه " 0
وجاء في كشاف القناع، عن متن الإقناع (4): وللزوج الإستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، إذا كان الإستمتاع (في القبل ولو) كان الإستماع في القبل (من جهة عجيزتها) لقوله تعالى:] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ 000 [0 والتحريم مختص بالدبر دون سواه 0
وجاء في الذخيرة (5)، الفصل الأول: فيما يباح من الزوجة: " وفي الجواهر: عقد النكاح يبيح كل استمتاع إلا الوطء في الدبر 000 وظاهر الآية يقتضي التحريم، خلاف مايتوهمه المعنى لقوله تعالى:] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ 000 [0
وجاء في المغني (6): " ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم: علي وعبدالله أبو الدرداء وابن عباس وعبدالله بن عمرو وأبو هريرة وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن ومجاهد وعكرمة، والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر 000 " 0
(1) اختلاف الفقهاء، للطبري: ص 124 0
(2) 4/ 144 0
(3) معونة أولي النهى، شرح المنتهى (منتهى الإرادات) لابن النجار: 7/ 376 0
(4) كشاف القناع 0
(5) الذخيرة: 4/ 418 0
(6) المغني: 7/ 23 0
وجاء في الاستذكار (1):"اللواط كالزنى من أجاز وطء الدبر من الزوجات، والإماء،
وهو عندنا غير جائز ـ والحمد لله ـ بموضع الأذى ـ كالحيض من النساء ـ وبالله توفيقنا (2) 0
¨ وجاء في روضة الطالبين (3): " وفيه مسائل:
¥