استدل من ذهب إلى إباحته: بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً أتى امرأة في دبرها، فوجد في ذلك وجداً شديداً، فأنزل الله تعالى:] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [(3) 0
وقوله تعالى:] حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [0 أي أين شئتم 0 فصار المعنى: فأتوا حرثكم في أيُ مكان شئتم 0
وقد أخرج البخاري عن ابن عون، عن نافع، قال: كان ابن عمر t إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا 0 قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى، ثم أتبعه بحديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:] فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [0 قال: يأتيها في 000 ولم يذكر بعده شيئاً 0
(1) سورة البقرة: الآية رقم 187 0
(2) الحاوي الكبير، شرح مختصر المزني للماوردي: 9/ 317 ـ 318 0
وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله النسائي، وقاله
(3) قال القرطبي: ومِمَنْ نسب إليه هذا القول: سعد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرطي وعبد الملك بن الماجشون 000: 1/ 901 0
¨ وممن ذهب إلى الجواز مع الكراهة:
الشيعة الإمامية (1)، جاء في كتاب الروضة البهية، الفصل الأول في مقدمات النكاح (والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين، وظاهر آية الحرث، وفي رواية سدير عن الصادق: يحرم لأنه روى عن النبي r أنه قال: " محاش النساء على أمتي حرام "، وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعقوب الدالة على الجواز صراحة " 0
وجاء في شرح الإسلام في مسائل الحلال والحرام (2): (الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب، وهي خمس: الأولى: الوطء في الدبر فيه روايتان:
إحداهما: الجواز: وهى المشهورة بين الصحاب، لكن على كراهية شديدة)
وجاء في الفقه الإباضي (3) فيما يحرّم المرأة أو يبينها:
" وغيوب حشفة في دبر ورخص بعض أن لا تحرم كما في الديوان، وكتاب الألواح وغيرها ولو تعمد ذلك مراراً ورخص فيه أبو يحيى الفرسطائي وليس على من يتعمد ذلك منهما شيء، ولا تحرم إن لم يتعمدا، وقيل تحرم وصححه بعض 0 ثم قال الظاهر عندي أنها حلال ولغيره، ولكن يجتنب الدبر ويجامعها حيث شاء 0
وقد رد هذا الفريق على الأحاديث بأنها معلولة، لايصح منها شيء 0
قال البزار: لا أعلم في الباب حديثاً صحيحاً لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه، فغير صحيح 0
قبلهما البخاري (4) 0
(1) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 5/ 1 0
(2) 2/ 214 0
(3) شرح النيل والشفاء: /6 0
(4) نقلاً من تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 180 0
¨ أدلة المعقول:
¨ علة من قال بالجواز: أن إجماع الكل أن النكاح قد أحل للزوج ما كان حراماً، وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن القبل بأولى في التحليل من الدبر (2) 0
وقالوا: ولأنه لو استثناه (أي الوطء في الدبر) من عقد النكاح فسد، ولو أوقع عليه الطلاق سرى إلى الباقي، فدل على أنه مقصود بالاستمتاع،ولأنه أحد الفرجين، فجاز إتيانه كالقبل، ولأنه ما ساوى في كمال المهر، وتحريم المصاهرة ووجود الحد ساواه في الإباحة (3) 0
¨ ومن الأدلة الطريفة التي رويت عن الإمام الشافعي: في حوار مع الإمام محمد ابن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً في إباحة وطء المرأة في دبرها ما رأينا نقله لما فيه من قوة الدليل ورجحان عقلية هذا الإمام 0
قال الشافعي: " سألني محمد بن الحسن، فقلت له: إن كنت تريد المكابرة، وتصحيح الروايات، وإن لم تصح، فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك 0قال: على المناصفة، قلت: فبأي شيء حرمته 0 قال: يقول الله تعالى:] فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله [0 وقال:] فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [0
¥