تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إليه وإيقاف الخطباء –زعمتم- لمخالفته- اسمعي يا وزارة الأوقاف لقول القاضي عياض المالكي: (ومن سبه أو تنقصه r فقد ظهرت علامة مرض قلبه، وبرهان سر طويته وكفره) [50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn50). وقال القاضي عياض: (اعلم –وفقنا الله وإياك-أن جميع من سب النبي r أو عابه، أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خَصلة من خصاله أو عرّض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب. وقال: وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بِسُخْفٍ من الكلام وهُجْر ومنكر من القول وزور، أو عيّرَه بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غَمَصَه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، وهذا كله إجماع من الصحابة وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم وهلم جَرّا). إلى أن قال: (ولا نعلم خلافاً في استباحة دمه-يعني ساب الرسول r- بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره) [51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn51). وقال أيضاً: (وكذلك من أضاف إلى نبينا r تعمد الكذب فيما بلغه أو أخبر به. أو قال: إنه لم يبلغ أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبياً أو حاربه فهو كافر بالإجماع). قال شيخ الإسلام: (أن من سب النبي r من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله، هذا مذهبٌ عليه عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن حدَّ من سبَّ النبي r القتلُ، وممن قال مالكٌ، والليثُ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وهو مذهب الشافعي) .. وقد حكى أبو بكر الفارسي [52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn52) أحد أئمة الشافعي في (كتاب الإجماع). إجماعَ المسلمين على أن حدَّ من يسبَّ القتل، كما أن حد من سب غيرَه الجلدُ، وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعَهم على أن سابَّ النبي r يجب قتله إذا كان مسلماً وكذلك قيده القاضي عياض، فقال: (أجمعت الأمةُ على قتل متنقِّصِه من المسلمين وسابه). وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: (أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله r، أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل، أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله) [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn53). وقال الخطابي: (لا أعلم أحداً من المسلمين اخْتَلَفَ في وجوب قتله). وقال محمد بن سُحنون [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn54)- أحد فقهاء المالكية-: (أجمع العلماء على أن شاتم النبي r المتنقِّص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتلُ، ومن شك في كفره وعذابه كفر) [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn55). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إجماع الصحابة فلأن ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعاً). وقال أيضاً: (قد اتفق نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له كفر مبيح للدم ... ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعاً له، أو لا يقصد شيئاً من ذلك، بل يهزل أو يمزح، أو يفعل غير ذلك) [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn56). قال السبكي: (أما سب النبي r، فالإجماع منعقد على أنه كفر، والاستهزاء به كفر) [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn57). قال ابن عابدين [58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn58). بعد أن ذكر أقوال بعض العلماء في تكفير ساب الرسول r: ( وهذه نقول معتضدة بدليلها وهو الإجماع، ولا عبرة بما أشار إليه ابن حزم الظاهري من الخلاف في تكفير المستخف به [59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn59)، فإنه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير