تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[البحث عن كتاب الاحكام لابن كثير]

ـ[عبد الملك المرواني]ــــــــ[13 - 06 - 08, 03:07 م]ـ

هل من خبر عن كتاب الاحكام لابن كثير فقد اشار اليه في الجزء الرابع من البداية والنهاية فصل في اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم يهود خيبرعلى اموالهم

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 06 - 08, 03:29 م]ـ

حدثني بعض مشايخي بأن منه قطعة مخطوطة في تونس

ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 08:08 م]ـ

وكذلك هناك نسختين من قطعة منه في بغداد إذا ما زالت موجودة!

ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[14 - 06 - 08, 08:21 ص]ـ

حدثني بعض مشايخي بأن منه قطعة مخطوطة في تونس

وهو كذلك وأنا اطلعت عليها، وهي باسم الأحكام الكبير لابن كثير، وهي قطعة في مجلد، ورقم الكتاب مكتوب في دفتر خاص بي، وإن لم تخني الذاكرة فإن رقمه 168، ويبدو أن الكتاب ضخم والله أعلم.

ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[10 - 08 - 09, 07:26 ص]ـ

وكذلك هناك نسختين من قطعة منه في بغداد إذا ما زالت موجودة!

هل من أخبار عنها؟؟

ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[10 - 08 - 09, 01:09 م]ـ

في مكتبةالحرم المكي قطعة منه في مجلد

يبدأ من الأذان

الى تسوية الصفوف

(نحو 200ورقة او تزيد)

وكتب على المجلد اسم الشيخ سليمان بن عبيد رحمه الله (رئيس شئوون الحرمين سابقا)

هذا ما رأيته قبل نحو 16 سنة فأعتذر مقدما إن حصل وهم في بعضالمعلومات.

ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 03:39 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الكتاب "الأحكام الكبير" او "الأحكام الكبرى" يحيل عليه مؤلفه ابن كثير كثيرا في "تفسيره" عندما يتعرض لبعض الاحكام بدون تفصيل فيحيل القارئ على التفصيل في الأحكام الكبير أو "الأحكام الكبرى"

يقول في تفسيره:

"وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعًا: " لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها ". وفي صحة هذا نظر، وموضح تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير، والله أعلم".

ويقول: "وقوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة.

وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله،"

ويقول:

"وقد ثبت في الصحيحين، عن أنس، أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تُوفِّي وَدِرْعُه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وَسْقًا من شعير، رهنها قوتًا لأهله. وفي رواية: من يهود المدينة. وفي رواية الشافعي: عند أبي الشحم اليهودي. وتقرير هذه المسائل في كتاب "الأحكام الكبير"، ولله الحمد والمنة

"

ويقول: "واختلفوا: هل يحرم لبن الفَحْل، كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ وإنما يختص الرضاع بالأم فقط، ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين، تحرير هذا كله في كتاب "الأحكام الكبير "."

ويقول: "وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا كما هو مقرر في كتاب "الأحكام الكبير"، وما يحتاج إلى ذكره هناك، من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه، كما هو مبسوط في موضعه"

ويقول: "وقوله: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} أي: فلهذا سهل عليكم ويسَّر ولم يعسِّر، بل أباح التيمم عند المرض، وعند فقد الماء، توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه، كما تقدم بيانه، وكما هو مقرر في كتاب "الأحكام الكبير".

"

ويقول: "وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة، من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط، ولا يشترط سوى الدين، لقوله: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في "كتاب الأحكام" ولله الحمد والمنة. وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من بني هاشم يقول: أنا أولى الناس برسول الله. فقال: غيرك أولى به منك، ولك منه نسبه.

"

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير