تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

¨ والبيهقي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن (7/ 199) 0

¨ من طريق قتادة، حدثني عقبة بن وساج عنه 0

وإسناده صحيح 0

¨ وأخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (11/ 443) حديث رقم (20957) 0

¨ والبيهقي ـ في شعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب التعفف عنها ـ (4/ 355) حديث رقم (5379) 0

من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي الدرداء بمثله 0

¨ الأثر الثاني:

عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها، فقال: هذا يسائلني عن الكفر 0

¨ أخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (4/ 442) ـ حديث رقم (20953) 0

¨ والنسائي في ـ الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف ألفاظ الناقلين عليه (5/ 321) ـ حديث رقم (9004) 0

¨ والبيهقي في ـ شعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها ـ (4/ 355) ـ حديث رقم (5378) 0

من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس 0

وعزاه ابن كثير في تفسيره (1/ 270) إلى عبد بن حميد، وصحح إسناده وقال الحافظ في التلخيص (3/ 181): " إسناده قوي " 0

¨ الأثر الثالث:

عن ابن مسعود قال: " محاش النساء عليكم حرام " 0

¨ أخرجه ابن أبي شيبة ـ في المصنف ـ كتاب النكاح ـ باب ماجاء في إتيان النساء في أدبارهن ـ (3/ 363) ـ حديث رقم (6) 0

¨ والدارمي 0

¨ والهيثم بن خلف ـ في ذم اللواط ـ حديث رقم (103، 105) 0

¨ 9 والطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ (3/ 46) 0

¨ والبيهقي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ (7/ 199) 0

من طريق أبي القعقاع، عن ابن مسعود به 0

رواه عنه جماعة منهم: ابن علية، والثوري، وشعبة، كلهم عن أبي عبدالله الشقري، عن أبي القعقاع به 0

وأبو القعقاع اسمه: عبدالله بن خالد، فيه جهالة 0

وقد تابعه معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، لكن سنده منقطع، معن لم يدرك جده، أخرجه الهيثم رقم (115) 0

والحديث روى مرفوعاً، أخرجه الأثرم في ـ سننه ـ كما في ـ تفسير ابن كثير ـ (1/ 271) والدولابي في ـ الكنى ـ (2/ 85) من طريق إبراهيم بن عبدالرحمن بن القعقاع عن أبي القعقاع به مرفوعاً، والموقوف أصح، قاله ابن كثير 0

¨ الأثر الرابع:

عن أبي هريرة قال: " من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر " (1) 0

(1) راجع حديث رقم (13) 0

¨ الأثر الخامس:

عن الزهري قال: سألت ابن المسيب وأبا سلمة بن عبدالرحمن عن ذلك فكرهاه، ونهياني عنه 0

¨ أخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (11/ 443) حديث (20956) 0

¨ والخرائطي ـ في المساوئ ـ حديث رقم (459، 472) 0

¨ والبيهقي ـ في شعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها ـ (4/ 356) ـ حديث رقم (5382) 0

¨ والطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ (3/ 45) 0

من طرق عن الزهري به 0

ورواه عن الزهري معمر، والليث، بن سعد، ويونس بن بكير 0

¨ الأثر السادس:

عن عطاء، عن عمرو بن قتادة قال: سئل عطاء عن إتيان النساء في أدبارهن 0 قال: ذلك كفر وما بدأ قوم لوط إلا ذلك أتوا النساء في أدبارهن ثم أتى الرجال الرجال " 0

¨ أخرجه الخرائطي في ـ المساويء ـ (رقم 469) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو به، وسنده صالح، لا بأس به، محمد بن مسلم صدوق، في حفظه لين 0

¨ الأثر السابع:

عن مجاهد قال: " من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل، ثم تلا:] ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله [، تعزلوهن في المحيض الفرج، ثم تلا:] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم [0 قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج 0

¨ أخرجه الدارمي (رقم 1115) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد به 0

وهذا سند صحيح 0

الفصل الثاني

الدراسة الفقهية

¨ اختلف أهل العلم في إتيان النساء في أدبارهن على قولين:

¨ ذهب جمهور الفقهاء (1) إلى المنع من وطء الزوجة في دبرها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير