· ومنها إذا قرأ أليسَ الله بَأحكمِ الحَاكِمين)) ((أَليسَ ذَلِكَ بقَادرٍ عَلى أنْ يُحيي الموْتَى)) يُستحب أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: ((فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُون)) قال: آمنت بالله. وإذا قرأ ((سَبِّحِ اسم رَبِّكَ الأعلى)) وإذا قرأ: ((وَقُلِ الحَمدُ لله الَّذيِ لَمْ يَتَّخِذ وَلَدَاً)) وهذا كله مستحب أن يقوله القاري في الصلاة وغيرها.
· فصل
· اختلفوا في كراهة قراءة القرآن يراد بها الكلام، وأما إذا استأذن المصلي على إنسان فقال المصلي ((أُدْخُلوها سَلاَم آمنين)) فقال أصحابنا إن أراد التلاوة الأذن لم تبطل صلاته وإن أراد الأذن أو لم تحضره نية بطلت صلاته.
· فصل
· إذا كان يقرأ ماشياً على قوم سلم عليهم ثم رجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسناً، ولو قرأ جالساً فمر عليه غيره فالأظهر أنه يستحب له أن يسلم عليه، ويجب على القارئ الرد باللفظ. وقال الإمام الواحدي من أصحابنا: الأولى ترك السلام، وقال: فإن سلم عليه رد بالإشارة، أما إذا عطس حال القراءة يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة قال: الحمدلله.
· يستحب للقارئ أن يقول: يرحمك الله، ولو سمع المؤذن أو المقيم قطع القراءة وتابعه، ولو طلبت منه حاجة وأمكن الجواب بالإشارة لفهمه وعلم أنه لا يشق ذلك على السائل استُحبَّ أن نجيبه بالإشارة، ولا يقطع القراءة فإن قطعها جاز، وإذا ورد عليه من له فضيلة بعلم أو صلاح أو شرف أو سن أو ولادة، أو ولاية فلا بأس بالقيام له للاحترام والإعظام.
· فصل
· لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة ويستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت في القيام أربع سكتات:
· أحدها: بعد تكبيرة الإحرام بقراءة وعام التوجه، وليحرم المأمومون.
· والثانية: سكتة لطيفة جداً بين آخر الفاتحة وآمين لئلا يُتوهم أن آمين من القُرآن.
· والثالثة: بعد آمين سكته طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة.
· والرابعة: بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع.
· فصل
· لكل قارئ في الصلاة أو غيرها أن يقول عقب الفاتحة آمين وفيها لغات أربع:
· المد والقصر مع التخفيف فيهما.
· والثالثة: المد مع الإمالة حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي.
· والرابعة: المد مع تشديد الميم حكاها الواحدي عن الحسن البصري، والحسين بن الفضل، وأنكر الجمهور التشديد ثم أن النون في آخرها ساكنة فإن وصلت بمن بعدها فتحت. مثل أين وكيف وفي معناها قريباً من خمسة عشر قولاً، أشهرها وأظهرها معناه.
· اللَّهُمَّ استجب ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم، والمنفرد، ويجهر المأموم، ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده.
· فصل
· في سجود التلاوة
· وهو مما يتأكد الاعتناء به. فقد أجمع العلماء على الأمر به وإنما اختلفوا في أنَّه إيجاب أم استحباب.
· فقال أبو حنيفة هو واجب.
· وقال عمر الخطاب وابن عبَّاس، وسلمان الفارسي، وعمران بن الحصين، والأوزاعي، ومالك، والشافعي وأحمد، وإسحق، وأبو ثور، وداود وغيرهم. وهو سنة ليس بواجب.
· فصل
· وسجدات التلاوة أربعة عشر في "الأعراف"،"والرعد"،"والنحل"، "وسبحان"، "ومربم"، "والحج سجدتان"، "والنجم"، و ((إذا السماء انشقت))، "واقرأ".
· فهذه عزائم السجود، وأما سجدة "ص" فسجدة شكر ليست من عزائم السجود أي متأكداته.
· ومحل هذه السجاد معروف، ولا خلاف في شيء منها إلا في التي في {حم} فإن مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحمد، وجماعات من السلف أنها عقيب قوله ((وهم لا يسأمون)).
· ومذهب مالك وجماعات من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها عقيب قوله تعالى: ((إن كُنتم إياه تعبدون)).
· وهو وجه لبعض أصحاب الشَّافعيّ والصحيح الأول، وهو أحوط.
· وأما سجدة "النمل" فالصواب المشهور المعروف أنها عقيب قوله ((رب العرش العظيم)).
· وقال العبدرى من أصحابنا هي عقيب قوله تعالى ((ويعلم ما يخفون وما يعلنون)) وأدعى أن هذا يعلم مذهبنا، ومذهب أكثر الفقهاء، وليس كما قال والصواب ما قدمناه.
· فصل
¥