وقال الإمام العيني 0 قال رحمه الله: " وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر 000 " (4) 0
¨ وذهب الزيدية إلى القول بالتحريم:
جاء في كتاب البحر الزخار (5) مسألة الوطء في الدبر: ويحرم الوطء في الدبر لقوله r : " لا تأتوا النساء في أدبارهن " ونحوه 0
وجاء في موضع آخر من الكتاب نفسه (6) في باب المعاشرة: وعليها تمكينه من الاستمتاع بأي أعضائها لقوله r : " إذا دعا أحدكم امرأته 000 " 0 فأما الوطء
(1) اختلاف الفقهاء للطبري: ص 124 0
(2) الحاوي الكبير، شرح مختصر المزني لأبي الحسن الماوردي الشافعي: 3/ 319 0
(3) البناية في شرح الهداية للعيني: 6/ 255 0
(4) الحاوي الكبير: 9/ 319 0
(5) البحر الزخار: 4/ 81 0
(6) البحر الزخار: 4/ 117 0
المحرم كفي الدبر أو في الحيض أو الملأ، فلا لقوله r : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " 0
¨ أقوال أهل العلم في إتيان النساء في الدبر:
قال الشافعي: " الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم لدلالة الكتاب والسنة " (1) 0
وجاء في مغني المحتاج (2): " أما وطء زوجته أو أمته في دبرها، فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل، فإن لم يتكرر فلا تعزير " 0
وجاء في معونة أولي النهى، شرح المنتهى (3): " 000 أو وطء في دبر فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم 000 فإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما ويعزر عالم بتحريمه " 0
وجاء في كشاف القناع، عن متن الإقناع (4): وللزوج الإستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، إذا كان الإستمتاع (في القبل ولو) كان الإستماع في القبل (من جهة عجيزتها) لقوله تعالى:] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ 000 [0 والتحريم مختص بالدبر دون سواه 0
وجاء في الذخيرة (5)، الفصل الأول: فيما يباح من الزوجة: " وفي الجواهر: عقد النكاح يبيح كل استمتاع إلا الوطء في الدبر 000 وظاهر الآية يقتضي التحريم، خلاف مايتوهمه المعنى لقوله تعالى:] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ 000 [0
وجاء في المغني (6): " ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم: علي وعبدالله أبو الدرداء وابن عباس وعبدالله بن عمرو وأبو هريرة وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن ومجاهد وعكرمة، والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر 000 " 0
(1) اختلاف الفقهاء، للطبري: ص 124 0
(2) 4/ 144 0
(3) معونة أولي النهى، شرح المنتهى (منتهى الإرادات) لابن النجار: 7/ 376 0
(4) كشاف القناع 0
(5) الذخيرة: 4/ 418 0
(6) المغني: 7/ 23 0
وجاء في الاستذكار (1):"اللواط كالزنى من أجاز وطء الدبر من الزوجات، والإماء،
وهو عندنا غير جائز ـ والحمد لله ـ بموضع الأذى ـ كالحيض من النساء ـ وبالله توفيقنا (2) 0
¨ وجاء في روضة الطالبين (3): " وفيه مسائل:
أحدها: له جميع أنواع الاستمتاع إلا النظر إلى الفرج، ففيه خلاف سبق في حكم النظر، وإلا الإتيان في الدبر، فإنه حرام، ويجوز التلذذ بما بين الإليتين والإيلاج في القبل من جهة الدبر 0
وقد نقل أهل العلم عن الأئمة: تحريم إتيان المرأة في الدبر، منهم الإمام الطحاوي0 فقد نقله عن الإمام أبي حنيفة وصاحباه أبي يوسف ومحمد بن الحسن تحريم ذلك0
ومما قاله يعني ـ الطحاوي (4) ـ:" فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله r بالنهي عن وطء المرأة في دبرها، ثم جاء عن الصحابة، وعن تابعيهم ما يوافق ذلك، وجب القول به، وترك ما يخالفه " 0
¨ ونقل ابن كثير (4) عن الإمام أحمد تحريمه ذلك في تفسيره 0
وأما الإمامان: مالك والشافعي ـ رحمهما الله ـ فقد نقلت عنهما روايتان، وسيأتي بيان ذلك في مبحث خاص إن شاء الله 0
وقال ابن حزم (5): " وما روينا إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر t باختلاف عنه، وعن نافع باختلاف عنه، وعن مالك باختلاف عنه " 0
وقد جاء التحريم عن أبي هريرة وعلي وأبي الدرداء وابن عباس وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وطاوس ومجاهد 0
وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان والثوري وغيرهم (6) 0
(1) الاستذكار، لابن عبدالبر: 24/ 84 0
(2) 7/ 204 0
(3) شرح معاني الآثار للطحاوي: 3/ 46 0
(4) تفسير ابن كثير:
(5) المحلى: 11/ 288 0
¥