(6) المغني: 7/ 23، القرطبي: 3/ 91، نيل الأوطار: 6/ 225 0
قال البغوي في (شرح السنة) (1): اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها، وعلى أي صفة شاء 000 أما الإتيان في الدبر فحرام، فمن فعله جاهلاً بتحريمه نُهِىَ عنه، فإن عاد عُزِّرَ 000 " 0
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن رجل ينكح زوجته في دبرها، أحلال هو أم حرام؟ 0
فأجاب ـ رحمه الله ـ وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي r أنه قال: " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " 0 وقد قال الله تعالى:] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [، والحرث هو موضع الولد، فإن الحرث هو محل الغرس والزرع (2) 0
وقال ابن القيم (3): " وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها، فقد غلط عليه 0
وقال الإمام الذهبي ـ رحمه الله (4) ـ: وقد جاءت رواية أخرى عنه ـ أى عن نافع عن ابن عمر ـ بتحريم أدبار النساء وما جاء عنه بالرخصة، فلو صح لما كان صريحاً، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل، وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يُطَالِعَهُ عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك "0
وممن قال بالتحريم كذلك، الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح (5) 0
وممن حرمها وعدها من الكبائر، الإمام الذهبي (6)، وابن حجر الهيثمي في الزواجر (7)، وكذلك الإمام الشوكاني في الدراري المضية شرح الدرر البهية (8)، كذلك
(1) 9/ 106 0
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 32/ 266 ـ 267 0
(3) الزاد: (4/ 240) 0
(4) سير أعلام النبلاء: 5/ 100 0
(5) فتح الباري: 8/ 191 0
(6) ص 221 0
(7) 2/ 30 0
(8) ص 162 0
الإمام الصنعاني في سبل السلام (1) 0
وكذلك العلامة المحدث ولي الله الدهلوي في " حجة الله البالغة " (2) 0
ومن المفسرين ـ ابن كثير في تفسيره للآية، وكذلك ابن الجوزي في (زاد المسير) (2) 0
ومن المحدثين: العلامة السعدي (3)، وغيرهم كثير 0
وعلى ذلك انعقد الإجماع كما نقله الإمام العيني، فقال ـ رحمه الله ـ: " وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر وإن كان فيه خلاف قديم، فقد انقطع، وكل من روي عنه إباحته، فقد روي عنه إنكاره 00" (4) 0
(1) 3/ 291 ـ 292 0
(2) 2/ 134 0
(3) 1/ 252 0
(4) 1/ 134 0
(5) البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني: 6/ 255 0
¨ أدلة المبيحين:
قال تعالى:] أَتَأْتُونَ الْذُكْرَانَ مِنَ العَالَمِينَ وتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ منْ
أَزْوَاجِكُمْ [0
وقال تعالى:] هُنَّ لِبَاسُُ لَكُمْ وأَنْتُمُ لِبَاسُُ لَهُنَّ [(1) 0 فدل على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه (2) 0
استدل من ذهب إلى إباحته: بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً أتى امرأة في دبرها، فوجد في ذلك وجداً شديداً، فأنزل الله تعالى:] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [(3) 0
وقوله تعالى:] حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [0 أي أين شئتم 0 فصار المعنى: فأتوا حرثكم في أيُ مكان شئتم 0
وقد أخرج البخاري عن ابن عون، عن نافع، قال: كان ابن عمر t إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا 0 قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى، ثم أتبعه بحديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:] فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [0 قال: يأتيها في 000 ولم يذكر بعده شيئاً 0
(1) سورة البقرة: الآية رقم 187 0
(2) الحاوي الكبير، شرح مختصر المزني للماوردي: 9/ 317 ـ 318 0
وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله النسائي، وقاله
(3) قال القرطبي: ومِمَنْ نسب إليه هذا القول: سعد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرطي وعبد الملك بن الماجشون 000: 1/ 901 0
¨ وممن ذهب إلى الجواز مع الكراهة:
¥