تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشيعة الإمامية (1)، جاء في كتاب الروضة البهية، الفصل الأول في مقدمات النكاح (والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين، وظاهر آية الحرث، وفي رواية سدير عن الصادق: يحرم لأنه روى عن النبي r أنه قال: " محاش النساء على أمتي حرام "، وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعقوب الدالة على الجواز صراحة " 0

وجاء في شرح الإسلام في مسائل الحلال والحرام (2): (الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب، وهي خمس: الأولى: الوطء في الدبر فيه روايتان:

إحداهما: الجواز: وهى المشهورة بين الصحاب، لكن على كراهية شديدة)

وجاء في الفقه الإباضي (3) فيما يحرّم المرأة أو يبينها:

" وغيوب حشفة في دبر ورخص بعض أن لا تحرم كما في الديوان، وكتاب الألواح وغيرها ولو تعمد ذلك مراراً ورخص فيه أبو يحيى الفرسطائي وليس على من يتعمد ذلك منهما شيء، ولا تحرم إن لم يتعمدا، وقيل تحرم وصححه بعض 0 ثم قال الظاهر عندي أنها حلال ولغيره، ولكن يجتنب الدبر ويجامعها حيث شاء 0

وقد رد هذا الفريق على الأحاديث بأنها معلولة، لايصح منها شيء 0

قال البزار: لا أعلم في الباب حديثاً صحيحاً لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه، فغير صحيح 0

قبلهما البخاري (4) 0

(1) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 5/ 1 0

(2) 2/ 214 0

(3) شرح النيل والشفاء: /6 0

(4) نقلاً من تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 180 0

¨ أدلة المعقول:

¨ علة من قال بالجواز: أن إجماع الكل أن النكاح قد أحل للزوج ما كان حراماً، وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن القبل بأولى في التحليل من الدبر (2) 0

وقالوا: ولأنه لو استثناه (أي الوطء في الدبر) من عقد النكاح فسد، ولو أوقع عليه الطلاق سرى إلى الباقي، فدل على أنه مقصود بالاستمتاع،ولأنه أحد الفرجين، فجاز إتيانه كالقبل، ولأنه ما ساوى في كمال المهر، وتحريم المصاهرة ووجود الحد ساواه في الإباحة (3) 0

¨ ومن الأدلة الطريفة التي رويت عن الإمام الشافعي: في حوار مع الإمام محمد ابن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً في إباحة وطء المرأة في دبرها ما رأينا نقله لما فيه من قوة الدليل ورجحان عقلية هذا الإمام 0

قال الشافعي: " سألني محمد بن الحسن، فقلت له: إن كنت تريد المكابرة، وتصحيح الروايات، وإن لم تصح، فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك 0قال: على المناصفة، قلت: فبأي شيء حرمته 0 قال: يقول الله تعالى:] فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله [0 وقال:] فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [0

والحرث لايكون إلا في الفرج 0 قلت: أفيكون ذلك محرماً لما سواه، قال: نعم: قلت: فما تقول: لو وطئها بين ساقيها 0 أو في أعطافها، أو تحت إبطها، أو أخذت ذكره بيدها، أفي ذلك حرث؟ قال: لا 0 قلت: أفيحرم ذلك؟ قال: لا 0 قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال: فإن الله قال:] والَّذِينً هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونً [الآية 0 قال: فقلت له: إن هذا مما يحتجون به للجواز، إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته، وما ملكت يمينه، فقلت: أنت تتحفظ من

(1) اختلاف الفقهاء للطبري: ص 124 0

(2) الحاوي الكبير، شرح مختصر المزني: 9/ 308 0

زوجته وما ملكت يمينه (1) 0 وهذا لا يعني قول الشافعي بالجواز، بل يقول بالتحريم كما أسلفنا 0

كما استدل هذا الفريق بما روي عن ابن عمر، وزيد بن أسلم، ونافع، ومالك مما نسب إلى سعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب القرظي، وعبدالملك بن الماجشون (2) 0

¨ رد الجمهور على أدلة المبيحين:

أما قوله تعالى:] أَنَّى شِئْتُمْ [بمعنى من أين شئتم 0

] وأَنَّى [تجيء سؤالاً وإخباراً عن أمرٍ له جهات، فهو أعم في اللغة من (كيف) ومن (أين) ومن (متى) 0 هذا هو الاستعمال العربي في (أنى) (3) 0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير