[[للتحميل] الكليات الفقهية للإمام أبي عبد الله محمد المقري ت 759 هـ ( word)]
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:38 م]ـ
الكليات الفقهية للإمام المقري ت 759 هـ جزء من كتاب له وهو "عمل من طب لمن حب" وهو كتاب وضعه المؤلف ليقوم بدور الطبيب الحاذق في معالجة ابن خاله الصغير الذي تعشق كتاب 'الشهاب' للقضاعي في الأحاديث، وصار يهذي بألفاظه فكان هذا الكتاب الذي موضوعه فقهي أصولي قد اشتمل على 'أحاديث حكمية، وكليات فقهية، وقواعد الأصول، والاصطلاحات والألفاظ وغير ذلك من الأمور الهامة' ويليه' كليات المسائل ورسالة في إيضاح مضمون قاعدة إذا.'سقط الأصل سقط الفرع وجواب الشريف التلمساني.
وكتاب الكليات الفقهية حققه ونشره محمد أبو الأجفان.
ولعدم توفر الأصل على النت ولا الكليات الفقهية المقتبسة منه أيضا، وأهميتها البالغة، أرفعها هنا على شكل وورد ( word)
وأبدأ بعرض أبواب المعاملات المالية ثم النكاح، ثم كامل الكليات الفقهية في المرفقات
ـ[عبدالحكيم طويلب]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:40 م]ـ
أين الكتاب ...
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:48 م]ـ
البيوع
273. كل ما لا يقدر على تسليمه ـ أي تمكين المشتري منه ـ فلا يجوز بيعه له ولا يصح، إلا أن يكون المانع تعلق حق الغير، فيتوقف على رضاه.
274. كل نجس لا يمكن تطهيره وعين لا منفعة فيها أو حرم الشرع بعض المقصود منها فلا يجوز بيعه.
275. كل عين مقصودة فالجهل بها مبطلٌ للبيع بخلاف غير المقصودة.
276. كل عقد مبني على المكايسة فشرطه معرفة القدر ولا يجوز جهله جملة وتفصيلاً، بخلاف أحدهما، ما لم يمنع مانع، إلا بيع المعمر أو ورثته العُمرى من المعمر أو ورثته والثمرة المأبورة لمشتري الأصل، ومال العبد يشتريه المبتاع بعد الصفقة، قاله ابن الفخار.
277. كل مبيع صحيح هلك قبل قبضه فمن المشتري، إلا ما بيع على صفة أو تقدم رؤيةٍ أو خيار أو بقي فيه حق توفية أو ترك في الشجر للطيب أو حبس في الثمن عند ابن القاسم خلاف مذهب مالك في الكتاب.
278. كل بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع ضمنه بقيمته يوم قبضه.
279. كل شيء فقبضه ما يقتضي اختصاص القابص فيه ورفع يد المقبض عنه عرفًا.
280. كل ما لا يضمنه المشتري قبل القبض فإنه يضمنه به، إلا ما فيه عهدة أو مواضعة.
281. كل صفقة اشتملت على حرام لا يقبل البيع فهي منقوضة.
282. كل بيع فاسد فهو على حكم الملك الأول إن فسخ، لأنه لا ينقل الملك.
283. كل حالة يكون ضمان المبيع فيها من البائع فحدوث العيب فيها يوجب الخيار للمبتاع.
284. كل ما الغالب عليه السلامة من الغائب فبيعه على الوصف أو تقدم الرؤية جائز إن عسرت رؤيته.
285. كل صفة تختلف الأثمان باختلافها أو الأغراض لأجلها فواجب ذكرها، وإلا فلا عبرة بها.
286. كل خيار فالضمان فيه من البائع لأنه على ملكه إلا أن يقبض المشتري ما يغاب عليه، ولا بينة له على التلف فيضمن الثمن أو الأكثر، إن كان الخيار للبائع وأبى المشتري أن يحلف.
287. كل ما سوى الرقيق فلا عهدة فيه لثلاث ولا لسنة.
288. كل ما حدث للرقيق في ثلاثة أيام بعد يوم البيع أو ليلته في بلد فيه العهدةُ أو حمل السلطان عليها قهو للمشتري وعلى البائع وعليه النفقة، ولا غلة له في العهدة خاصة، ويضمن الجنون والجذام والبرص إلى تمام السنة.
289. كل من يضمن النقصان فله الزيادة إلا غلة العهدة، وقال سحنون: إن كان مالاً وهب للعبد ونحوه، وأما النماء للبدن فللمشتري على كل حال. قال ابن محرز: وهو الصحيح.
290. كل ما يوزن أو يكال فالجزاف فيه جائز مطلقًا، بخلاف ما يعد إلا أن يكثر جدا والأغراض متقاربة في آحاده أو يقل ثمنه، إلا العين المسكوك المتعامل به، وشرط الجزاف: العيان واستواؤهما في الجهل بقدره، واعتيادهما الحزر فيه ونفي ما يتوقع من الربا والمزابنة.
291. كل ما أصله الوزن أو العد مما يمنع التفاضل فيه ففيه التحري جائز إن قل ولا يجوز في المكيل بوجه.
292. كل ما يمنع التفاضل فيه فلا يجوز قسمه بالتحري.
293. كل ما سوى الطعام والشراب فالمعاوضة به وعليه قبل قبضه جائزة في الجملة، ولا تجوز بما كان عن معاوضة منهمامما فيه حق توفية، إلا في التولية والشركة والإقالة.
¥