294. كل طعام أو شراب فلا نساء بينه وبين طعام أو شراب، واختلاف الجنسية يبيح التفاضل كالتقدير في الوجهين، والمعروف أن الماء ليس بربوي.
295. كل صنف من التوابل جنس على حدته كالقطنية.
296. كل ما حدث في المبيع بسبب التدليس فإنه لا يمنع الرد.
297. كل ما يمكن التدليس به من العيوب لاستوائهما في العلم لظهوره أو الجهل لعدم الدليل عليه غالباً، فلا يرد ولا يرجع له شيء.
298. كل شرط تتعلق به الأغراض عمومًا أو خصوصًا فوجود المبيع على خلافه يوجب الخيار للمشتري حتى أعلى، إذا ظهر قصد خلافه وإلا فلا.
299. كل ما يمكن التدليس به مما تشهد العادة بالدخول على السلامة منه ويمكن انفكاك المبيع عنه ويحط من الثمن فإنه يوجب الخيار، إلا في الأصول إذا كان الحط يسيراً فالرجوع بقيمته كالفوات.
300. كل اختلاف يرجع إلى الثمن فإنه يوجب التحالف والتفاسخ، إلا في مقداره إذا فاتت السلعة فقول المشتري وإلا فيما فيه شهادة العرف.
301. كلما فاتت السلعة أو أبعد أحد المتداعيين روعي الأشبه وإلا فلا.
302. كل ما يباع بالنقد والأجل فالقول في دفع ثمنه قول البائع إلى ما يباع مثله لمثله، وفي قبضه قول المبتاع.
303. كل ما الشأن فيه تقديم الثمن فالقول فيه من كان في يده ولو في المجلس، إلا أن يقول دفعت بعد أن قبضت.
304. كل ما الشأن فيه النقد فالقول فيه بعد الافتراق قول الحائز، وإلا فقول البائع فيما يقدم.
305. كل ما يرتفق به فإن احتكاره يمنع إن أضر بالناس، وإلا فلا.
306. كل ما له عين قائمة فإنه يحسب ويربح له في بيع المرابحة.
307. كل ما تأثيره في سوق السلعة دون عينها فإنه يحسب ولا يربح له.
308. كل ما لا تأثير له فيهما فلا يحسب، ولا يربح له.
309. كل من ابتاع بشيء فنقد غيره ولم يبين فللمبتاع الرد عليه، فإن فاتت ضرب الربح على الجزء الذي أربحه إن كان أحظى للمبتاع، وإلا فله التماسك بصفقته وسواء النقد والمثلي.
310. كلما استوى الثمنان في الآجال أو الأجلان لم يراع اختلاف الآخر.
311. كلما كانت البيعة الأولى نقدًا لم يتهم إلا أهل العينة
312. كل ما أعطى فيه رجلان سومًا واحدًا فهو بينهما في المزايدة إلا أن يكون البائع هو المالك فله أن يبيع ممن شاء ما لم يركن.
313. كل ما يُتقَى كونه ثمرة مرة وسلفًا أخرى فلا يجوز اشتراطه كالنقد في الخيار، فإن تركب امتنع رأسًا.
314. كل ما لا تضبطه الصفات أو يؤدي ضبطه بالصفات المعتبرة فيه إلى تعيينه، فلا يجوز السلم فيه.
315. كل ما هانت صنعته امتنع سلمه في أصله، وبالعكس.
316. كلما اختلفت أصناف العروض والحيوان ومنافعها اختلافًا بائنًا جاز سلم بعضها في بعض. ابن القاسم: وليس ذلك في الطير بخلاف الرقيق والأنعام.
317. كل أجل يمكن فيه خروج المسلم فيه من المسلم فإن سلمه إليه فيه، يمتنع.
318. كل ما كان المأخوذ عن المسلم فيه مما يسلم فيه رأس المال ويباع بالمسلم فيه يدًا بيد، وكان المسلم فيه مما يباع قبل قبضه جاز الأخذ، وإلا فلا.
319. كل ما سلم المتراطلان من زيادة مخالف لأجل الرجحان أو أخرج أحدهما ما نقده أجود من بعض أو أنفق وبعضه أردى، واستوت الكفتان ولو بصنجة جازت المراطلة وإلا فلا.
320. كل ما كان التعامل بالعدد جازت المبادلة فيما دون سبعة بزيادة السدس في الوزن فأقل في كل دينار، ما لم يكن الأنقص أجود.
321. كل من قضى أعلى مما عليه صفة جاز، وقدرًا امتنع في القرض خاصة إلا في اليسير جدًا، وأدنى جاز قبوله في الأجل.
322. كل ما زاد على نصف درهم امتنع رده في الدرهم، وبالعكس، ولا يجوز الرد إلا في درهم فأقل في بيع مع التناجز، وكون المردود مسكوكًا والدرهم معلوم الوزن.
323. كل ما سوى الدنانير والدراهم فإنه يتعين، وتتعين هي بالتعيين في الصرف أو بالقبض أو بالمفارقة، وفي البيع إن عينت خلاف، هذا ما لم تختص بصفة حل أو حرمة فإنها تتعين، وفي هذا الأصل اضطراب كثير.
324. كل باب فالإقالة فيه بيع إلا المرابحة والإقالة في الطعام، وفي وجوب عهدة الشفعة في الإقالة على المشتري أو تخييره بين البائع والمشتري خلاف، ومن ثم قيل: الإقالة في الشفعة ليست بيعًا.
325. كل شيء معروف فالبيع فيه جائز إلا الجواري وتراب الفضة، قاله في الكتاب وفي الجواهر.
¥