تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 08, 01:03 م]ـ

الحجر والتوثيق والتفويض

369. كل ما سوى المال ولوازمه فلا حجر فيه على الحر المكلف لإلا أن يخاف الأب سفهًا فله ضم الحديث العهد بالبلوغ إليه، حتى يتبين أمره.

370. كل ما لا يوجب طروه الحجر فلا يوجب بقاؤه استدامته.

371. كل ما لو قارن البلوغ أوجب بقاء الحجر فطروه يوجب ابتداءه.

372. كل من يترقب موته بسبب ظاهر قوي فتبرعه يختص بالثلث، وبالعكس إلا ذات زوج.

373. كل ما يذكر فيه الثلث فهو فيه يسير إلا الجوائح وحمل العاقلة ومعاقلة المرأة الرجل.

374. كل من حجر عليه لحقِّ نفسه فلا يلزمه بعد الإطلاق ما استدان أو عقد في الحجر، وبالعكس، إلا ما أسقطه السيد أو رده.

375. كل ما أخذه المأذون على الطوع من معطيه فاستهلكه فذلك في ذمته لا رقبته، ولا يفسخه السيد عنه.

376. كل من أحاط الدين بماله ولم يضرب على يديه فلا ينفذ تصرفه على غير المعاوضة المحضة إلا فيما يلزمه أو جرت العادة به أو عرف من مثله، فإن ضرب على يديه لم ينفذ حكمه فيما حجر عليه فيه، إلا أن يعين ما على أصله بينة.

377. كل ما بيد المفلس منتزع إلا كسوة مثله المعتادة وقوامه وقوام من تلزمه نفقته نحو الشهر ومعجل الصداق قبل الدخول والطول، بخلاف ما ليس بيده إلا أنه يؤخذ بمؤاجرة مدبره إذ لا يباع المدبر في الدين اللاحق بخلاف السابق.

378. كل ما يتعلق بمصلحة جميع المال كأجرة الحمال والكيال فهو مقدم على الديون.

379. كل ما يتعلق به حق الغير مما يستفيده المفلس فلا حق للمفلسين فيه معهم.

380. كل من يُتَّهمُ المريض في الإقرار له فلا ينفذ إقراره، بخلاف الصحيح.

381. كل ما يرجع ميراثًا من فعل المريض فلا تدخل فيه الوصية إلا المدبر في الصحة.

382. كل ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن أو لم يثبت دينًا في الذمة لازمًا أو صائرًا إلى اللزوم، فلا يجوز الرهن به، وبالعكس

383. كل ما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو منافعه الدين أو بعضه جاوز رهنم منه، وإلا فلا.

384. كل ما لا يُعرفُ بعينه فلا يؤاجر، قيل: إلا إذا لم يغب عنه ربه، وهو تفسير، ويرتهن إلا مطبوعًا عليه وعاريته مع الغيبة عليه قرض.

385. كل ما لا يتعلق بالمال أو لا يثبت دينًا في الذمة فلا تصح الكفالة به.

386. كل ما سوى الغرور فلا رجوع به في الحوالة.

387. كل ما لا تحصل مصلحته إلا بالمباشرة فلا تجوز فيه الاستنابة، وبالعكس.

388. كل من جاز أن يتصرف لنفسه في أمر فجائز أن يتصرف غيره ولا يوكل عن غيره إلا من جعل له ذلك بتفويض أو نص.

389. كل من وكل على الإقرار بأمر فهو مقر به بالتوكيل.

390. كل وكالة تعلق بها حق الغير فليس للموكل عزل الوكيل فيها، وكذلك في اقتضاء طعام السلَم وقضاء الدين.

391. كل متماثلين فالشركة بهما جائزة، وقيل: إلا الطعامين.

392. كل مختلفين غير عينين ولا طعامين فالشركة بهما جائزة، ورأس مال صاحب العرض ما قوم به وفي جواز غيبة أحد المالين خلاف.

ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 08, 01:52 م]ـ

التعدي والاستحقاق

393. كل إفساد يسير ففيه ما نقص بعد الرفو أو التشعيب.

394. كل إفساد كثير ففيه ما شاء من القيمة والنقص.

395. كل ما لَكَ أن تفعله لم تضمن ما عطب به، وبالعكس.

396. كل ما لا إجارة فيه كمناولة القدح والنعل فلا ضمان على من استعمل فيه صبياً أو عبدًا فأصيب منه، وبالعكس.

397. كل ما أصابت الدابة بمقدمها خاصة فعلى محركها، ويضمن المتعدي بها مطلقاً، ويهدر فعلها.

398. كل ما أفسدته البهائم بالنهار فمن أربابها ما لم يكن تعد، وبالليل على أربابها على الرجاء والخوف.

399. كل آدمي فإتلافه سبب للضمان إلا أهل التأويل من البغاة والحكام.

400. كل ما استغل الغاصب أدَّاه وكراء المثل فيما حابى به أو استعمل بخلاف ما عطّل.

401. كل ما سوى الغاصب فلا يرد الغلة.

402. كل واحد من اللصوص ونحوهم ضامن لما أتلفه جميعهم

403. كل ما يحصل الهلاك معه فإما أن يحصل به وهو العلة أو لا به وهو السبب، والعلة مقدمة إلا أن يقوى السبب فيقدم أو يستويان فيعتبران.

404. كل ما لا يكال ولا يوزن فهو مضمون بالقيمة إلا الصياغة والبناء على رأي والقبر إن دفن فيه فبالمثل كالمثليات، وقد تقدم الرفض.

405. كل من أخطأ فيما أذن له فيه لم يضمن إلا أن يغر أو يتعدى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير