406. كل من دفع بوجه صحيح إلى غير من ائتمنه فلا يصدق في الدفع ولا يبرئه إقرار القابض إلا أن يشترط أن لا إشهاد عليه أو يكون القابض ممن لا يشهد على مثله أو ممن يجوز إقراره بذلك على الطالب.
407. كل من عليه الحق بالإشهاد فله أن لا يسلم إلا بالإشهاد، وإن اعترف.
408. كل من له التصرف في مال غيره عمومًا فإن الدافع له يبرأ بتصديقه بخلاف الخصوص، إلا أن ينص على ذلك.
409. كل من يصدق في الرد إذا طولب فلا عذر له بتعذر الإشهاد.
410. كل من أقرّ بشيء في أمانته لم يعد إلى ذمته ولا ينتقض بقول مالك في تقديم مدعي القرض على مدعي القراض، لأن ابن القاسم وأصبغ خالفاه.
411. كل ما استحق فاستحقاقه لا يتم إلا باليمين، إلا العقار على خلاف فيه.
412. كل ما أجيز بيعه مع غيره وجعل فيه حكم البيع للغير فلا حصة له في الثمن ولا رجوع في استحقاقه عند سحنون، خلافًا لابن القاسم في الوجهين.
413. كل من باع سلعة بسلعة فإذا استحقت إحداهما رجع بما دفع ... استحق من يده، بخلاف النكاح والخلع والصلح على إنكار أو ... العهد (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
414. كل جزء استحق فإنه إن كان مشاعًا خير المبتاع، وإن كان معينا فكالعيب، إلا أنه لا يجوز أخذ باقيه بحصته إذا استحق ... (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
415. كل حق لمخلوق فلا رجوع في الإقرار به، وفي حق الخالق ... إن لم يرجع إلى شبهة قولان. (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
416. كل من علم أصل مدخله لم ينتفع بحيازته، قال صاحب البيان: الجهل بالمدخل أصل الحكم بالحيازة.
417. كل من له الرجوع في شيء في القيام فله الرجوع بقيمته في الفوات إلا المخطئ في عين المبيع أو فيما قام به عليه أو في الإثابة من الهبة أو في رد طعام الغنيمة.
418. كل من دخل على القلع فإنما له إذا وجب ذلك لمن هو له قيمة ماله قيمة ما له قيمة من العمارة مقلوعة بعد حط أجرة القلع.
419. كل من دخل على البقاء فله قيمة العمارة فإن أبى المستحق دفع العامر قيمة البقعة براحًا فإن أبيا كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 08, 02:21 م]ـ
العطايا والمرافق
420. كل عطية محضة فلا تتم إلا بالقبض بالبينة حالة لا حجر إلا الوصية، وبالعكس إلا الرهن. ويكفي إشهاد الناظر لمحجوره حالة لا حجر، إذا لم يستعمل ذلك سنة متصلة.
421. كل ما حازه المعطى سنة متصلة فلا يبطل برجوعه إلى يد المعطي مطلقا بخلاف الرهن.
422. كل عطية للقربة بقول أو قرينة فلا رجوع فيها إلا الوصية، بخلاف التدبير، ولا ثواب.
423. كل من وهب للمحبة كذلك فلا رجوع له، إلا الأبوين دنية في غير يتيم ما لم يمرض أحدهما أو يدخل الموهوب له بسببها في عهدة.
424. كل ما يصح بيعه فجائز أن يوهب للثواب على خلاف في العين، وبالعكس.
425. كل حبس رجع ميراثًا فهو على الأقرب بالمحبس يوم موته.
426. كل حبس رجع حبسًا فهو على الأقرب بالمحبس يوم المرجع.
427. كل حبس لقوم فهو لمن وُجد منهم يوم القسمة أو ولد بعد خاصة، يقتسمون غلته وينتفعون به على قدر حاجتهم، ويفضل الأحوج فالأحوج، فإن لم يكن الفقير سقط الغني.
428. كل أنثى لو كانت ذكرًا كانت عصبة فإنها تستحق مرجع الحبس، وبالعكس.
429. كل ذكر أو أنثى يحول بينه وبين المحبس أنثى فليس بولد له ولا عقب.
430. كل ما سوى العقار إذا ذهبت منفعتُه التي وقف لها فإنه يباع في مثله أو يعان به فيه، عند ابن القاسم.
431. كل وعد لم يدخل الموعود في عهدة ولا علق بما يدخل في التصرف في المال فإنه لا يُقضى به، وإلا قضى.
432. كل مالك للمنفعة غير محجور عليه فعاريته صحيحة إذا عرف المعار بعينه ولم يكن تلذذًا بأنثى.
433. كل ما لا ملك لأحد عليه مما تمس الحاجة في العمارة إليه فهو حريمها.
434. كل مال معصوم معرض للضياع فهو لقطة إن أخذ وإلا فلا يلتقط.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 08, 04:13 م]ـ
النكاح
199. كل عقد فالمعتبر في انعقاده ما يدل على معناه، لا صيغة مخصوصة، ويحلف في المحتمل حيث ينفع النكول.
200. كل ما ينافي مقتضى العقد من الشروط فهو مفسد، إلا البيع بشرط العتق للسنَّةِ، وكل ما يقتضيه فهو لغو.
201. كل أنثى لا تعقد نكاحَ أنثى بخلاف الذكر.
¥