202. كل ما يُقصد من العقود للاستباحة لا للحظر، فإنه يصح من الصبي، لكونه أهلا للخطاب بما دونه، ولا يلزمه شيء.
203. كل صريح في بابٍ فلا ينصرف بالنية إلى غيره إبقاءً للصراحة، بخلاف الحال، فإنه كالمقال.
204. كل ما سوى النكاح والطلاق والعتق من العقود، فهزله هزل وهزلها جد، على المشهور.
205. كل ما لم يتمحض للمعاوضة فالغرر فيه جائز على قدر ما فيه من معنى العطية، وإلا لم يجز، وقالوا: أرسل من يدك بالغرر، ولا تأخذ به.
206. كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو كانت إحداهما ذكرًا، فلا يجمع بينهما.
207. كل ما تركب لفظ النسبة المشهورة بين قريبين أو رضيعين صح تناكحهما، وبالعكس.
208. كل من أرضعت شخصًا أو من أرضعته أو من يرجع نسبه إليه فهي أمه.
209. كل معتدة وطئت بنكاح أو شبهه فقد حرمت على واطئها للأبد، وقيل بالعقد فيها والوطء مطلقاً.
210. كل مستبرأة وطأت بحلال أو شبهة كذلك، إلا من وطء ملك بملك وفي النكاح خلاف.
211. كل نكاح فسد لبصداقه فإن الدخول يمضيه بالمثل أو الإكمال بخلاف الإسقاط.
212. كل نكاح اختلف فيه فإنه يحرم عقده ووطؤه بخلاف في عقد ما حرمه النص.
213. كل نكاح أجمع على فساده فالمعتبر وطؤه لا عقده، بخلافٍ فيما لا يدرأ الحد.
214. كل نكاح لأحدٍ إمضاؤه وفسخه ففسخه بطلاق. وفيه الصداق والعدة والميراث ـ إن لم يفسخ ـ للورثة، وفيه ما ذكر، فإن أجمع عليه فبالعكس.
215. كل نكاح مجمع على فساده أو محرم بالنص أو لحق الورثة، فإنه يفسخ أبدًا، وفيما فسد لعقده من غير خلافٍ، والصداق تقدم.
216. كل ما فسخ قبل البناء فلا صداق فيه، وكذلك اختياره ردها لعيبها، وفي اختيارها هي قولان، وقوله في الملاعنة: لها نصفه ضعيف متأول، والصحيح ما في الجلاب: وأما بعد البناء فالمسَمّى.
217. كل من يُؤثر في مقصود النكاح وجوبًا أو طبعًا من العيوب أو خالف الشرط، فإنه يرد به، وبالعكس.
218. كل ما اعتيد كتبُه في الوثائق من التلفيقات التي لا يكشف الشهود عن حقائقها غالبًا، فثبوتها كسقوطها.
219. كل خلاف لا ينكشف إلا برؤية العورة فالمشهور تَدْيِينُ المنكر فيه، وإلا كشف عنه.
220. كل من يحصِّنُ يُحَصَّنُ إلا الأمة الزوجة للحر والصغيرة التي مثلها يُوطأ والكتابية والمجنونة.
221. كل ما يحل يُحصِن إلا وطء الصغيرة المطيقة والكتابية والأمة فيهن.
222. كل عقدين تنافيا في حكم فلا يجوز الجمع بينهما إلا البيع والصرف في دينار مطلقًا أو في أكثر، إن كان المبيع أقل من دينار.
223. كل بكر تستأذن فإذنها صُماتها إلا المرشدة والمُعنَّسة والمصدقة عرضًا والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه بقية رق أو عيب والصغيرة المنكحة للخوف عليها بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل.
224. كل ما الغالب كونه للنساء خاصة من متاع البيت فالقول فيه قول المرأة، أو من ادعى بسببها، وإلا فقول الرجل ويحلف المدعي.
225. كل حكم ترتب على عادة فإنه يبطل بزوالها إجماعًا وإن اختلف في اشتراط عكس العلل.
226. كل نفقة فالقياس فيها الطعام لا ثمنه، تخلصًا من بيع الطعام قبل قبضه إلا أن العمل على خلافه.
227. كل من غاب عن زوجته غيبة بعيدة فلها النفقة عليه، بخلاف المفقود قبل الوجوب على المعروف، وفي القريب قبله خلاف.
228. كل وطء بغير الملك وشبهته فالولد فيه تابع لأمه في الحرية والرق وإلا فلأبيه، كالدَّين مطلقًا.
229. كل موضع يسقط فيه الحد لشبهة النكاح أو الملك فإن النسب يلحق فيه، ولا يجتمع الحد والنسب إلا في ثمان مسائل أثبتها في كتاب النظائر.
230. كل حق ثبت سببه فإسقاط من هو له نافذ، وإن فقد شرطه، ولا رجوع إلا في هبة الوطء للزوج، بخلاف يومها لضرتها إن قبله الزوج، وهبتها له كالعدم في التخصيص.
231. كل مختارة للطلاق أو مفارقة بفسخ أو لعيبها أو غير ممسوسة، وقد فرض لها فلا متعة لها، وبالعكس.
232. كل لفظ نوى به الطلاق مما ليس له فهو ما نوى به منه أو مطلقه، وفي وقوعه بالكلام النفسي خلاف، بخلاف النية.
233. كل طلاق بالحكم فهو بائن، إلا طلاق المُولي والمعسر بالنفقة، وتصح رجعتهما، ولا تنهدم العدة بعدها إلا بانحلال اليمين أو زوال المانع أو بالنفقة التي لا تطلق بوجود مثلها.
234. كل معتدة فلها السكنى إن تقدمت.
¥