235. كل كناية ظاهرة في الطلاق فهي ثلاث إلا أن ينوي الواحدة في غير المدخول بها في غير البتة مطلقًا، وغير: حبلك على غاربك على المدونة لا المشهور.
236. كل متوفى عنها في نكاح يُقَرَّان عليه يوم الموت فعليها العدة، ولها الصداق والميراث، وإلا فلا.
237. كل معتدة من الوفاة فعليها الإحداد بخلاف المستبرأة.
238. كل حامل يثبت بوضعها حكمٌ فلا تصدق فيه إلا ببينة.
239. كل ما بقي من كسوةِ المعتدة أو المطلقة أو جهاز العامل ونحوه مما له بالٌ فمردود على الزوج أو ثمنه في المال، وإلا فهو لهم.
240. كل ما يزعم النساء أنه منتقل إلى الولد فله في القضاء أحكام الولد.
241. كل من لا يحل وطؤها بالنكاح بوجه فلا يحل بالملك، إلا الأمة الكتابية وأمة الواطئ أو ولدها.
242. كل من زوجها جد المحضون أو من أولياء المحضون لم يسقط به حقُّها في الحضانة.
243. كل ما وجب بحقوق مشتركة فهل يكون استحقاقه أو الاستحقاق عليه بقدر تلك الحقوق أو على عدد الرؤوس؟ قولان.
244. كل تمييز قصد به إزالة الميل لا إعطاء الحق فوجهه القرعة، ولا تجوز في غيره.
245. كل من يجوز له وطؤها أو يلحقها طلاقه فالظهار يلزم فيها وبالعكس.
246. كل يمين منعت من وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر للحر، ومن شهرين للعبد لما يلزم فيها من الحكم شرعًا، ولم يعلم أنه فيها غير مضار فهو بها مول وبالعكس. وزاد بعضهم: بمدة مؤثرة، وشرط آخرون كون الحكم مما قد يشق.
247. كل يمين لا يحنث فيها بالوطء فليست بإيلاء، وإن انعقد به سبب للحكم.
248. كل مول فأجله من الحلف، ولا يفتقر إلى حكم، أما من دخل عليه الإيلاء فمن يوم الرفع بالحكم، ولا يضرب لمن امتنع من غير سبب إلا ما يستبرأ أمره إليه. وروي: يضرب له أجل الإيلاء.
249. كل ما يستدعي جوابًا فإنما يلزم من جوابه ما كان في المجلس حكمًا، إلا أن يوسع عليه المستجيب أو يستقل الجواب وحده بنفسه، فإن افترقا حسًا أو معنى فلا عبرة به، إلا أن يكون بكتاب أو رسول فإلى ما يُرى أنه أسقط، وقيل: مطلقًا.
250. كل ما لا يبين المرأة فلا يلزم في جواب التخيير المطلق، بخلاف التمليك فإنه يلزم فيه الواحدة، وله مناكرتُها في الزائد.
251. كل نكاح يلحق فيه الولد فإن اللعن يصح فيه، وبالعكس.
252. كل زوجين ـ ما كانا ـ حتى الكافرين إن تراضيا، فإن اللعان بيهما وترجم.
253. كل أجل آت قطعًا أو غالبًا فالطلاق إليه والعتق، وتعليقهما بما لا يكون كذلك أو بغيب، أو قال: إن لم أفعل محرمًا ناجز، إلا أن يفعل، أو يكون الأجل مما لا يشبه أن يعيش إليه، والظاهر أنه لا ينتفع بوقوع ما أخبر الشرع أنه غيب بخلاف ما يمكن ألا يكون منه.
254. كل من ألزم نفسَه أو غيره أمرًا فإن لم يجعل بيده شيئاً لم يلزمه ما ... أو ألزم منه، وإن جعل بيده شيئًا لزماه، وإن لم يجعل، ... علَّق على سبب، فقولان (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
255. كل ما دون الثلاث للحر أو الطلقتين للعبد فلا يمنع ... الأيمان والشروط ونحوهما، ولا ينتفع بإسقاطهما في النكاح الثاني، ... عنده على بقيتها بخلاف الثلاث، إلا في المحلوف عليها فإنه ترد عليه اليمين فيها ما لم يحنث لصحة الإيلاء من الأجنبية. (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
256. كل امرأة وصل لبنها غير مغلوب إلى جوف صغير لم يتم استغناؤه عن اللبن، فهي أمه وفحلها أبوه، ثم تنتشر الحرمة من هذه الأصول الثلاثة إلى الأطراف على مقتض الحدي المتقدم.
257. كل أم لها النفقة فعليها الإرضاع بلا أجر وبالعكس، فإن أصابها عذر يمنعها فعلى الأب.
(تم كتاب النكاح)
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 08, 04:18 م]ـ
أين الكتاب ...
السلام عليكم
اليوم إن شاء الله
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[06 - 10 - 08, 03:08 م]ـ
تحميل الكليات الفقهية للإمام المقري ت 759 هـ ( word)
تنبيه:
هناك سقطٌ لكلمةٍ أو اثنين من الكليات التالية: 254 ـ 255 ـ 413 ـ 414 ـ 415 لمحوٍ في النسخة المصورة المنقول عنها؛ فمن لديه نسخة من الكتاب فلْيتكرمْ بإسعاف القارئين والمنتفعين بهذه الكليات.
التحميل:
من هنا ( http://ia310828.us.archive.org/2/items/kuliyat-maqari/kuliyat-maqari.doc) مباشر، وصفحته هنا ( http://www.archive.org/details/kuliyat-maqari)، أو من المرفقات.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 10 - 08, 06:38 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 12:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا
هل هذه الضوابط خاصة بالمذهب المالكي خاصة؟
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[07 - 10 - 08, 08:18 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[22 - 10 - 08, 05:41 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو هيثم المكي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 07:09 ص]ـ
الله يجزاك بالخير أخي خلدون
بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الله بن سعيد]ــــــــ[16 - 11 - 08, 01:46 م]ـ
جزاك الله خيرا
¥