تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ونقل ابن رجب عن أبي بكر البرديجي قوله في سياق ما إذا انفرد شعبة، أو سعيد بن أبي عروبة، أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين، عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث ـ متن الحديث ـ إلا من طريق الذي رواه، فيكون منكرا) ثم قال البرديجي: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ، مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان والأوزاعي ننظر في الحديث فإن كان يحفظ من غير طريقهم عن النبي ?، ولا من طريق أخرى عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان منكرا , وقال أيضا: (إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد ـ لم يضره أن لا يرويه غيره، إذا كان متن الحديث معروفا، ولا يكون منكرا، ولا معلولا)

وتكلم الحاكم على الحديث الشاذ فقال: هو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راو ٍ، أو أرسله واحد فوصله واهم، فأما الشاذ فإنه الحديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة.

وذكر الخليلي تعريف الشافعي وجماعة من أهل الحجاز للشاذ بأنه ما يرويه الثقات على لفظ واحد، ويرويه ثقة خلافه زائدا، أو ناقصا، ثم قال: والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يحتج به.

فهذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يتوقفون في بعض ما يتفرد به الثقة، وربما صرحوا برده ونكارته،وعملهم بذلك يدل على ذلك أيضا، فلا يحصى ما استنكره النقاد مما يتفرد به الثقات، وربما احتاج الناقد منهم لإذهاب ما في نفسه من تفرد الراوي أن يحلفه على السماع، مع أنه ثقة متثبت،

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (أن النبي ? نهى عن بيع الولاء وعن هبته) قال شعبة استحلفت عبد الله بن دينار: هل سمعتها كذا من ابن عمر؟ فحلف لي، قال أبي: كان شعبة بصيرا بالحديث جدا، فهما فيه، كان إنما حلفه لأنه كان ينكر هذا الحديث، حكم من الأحكام عن رسول الله ?لم يشاركه أحد، لم يرو عن ابن عمر أحد سواه)

ولذلك كان شعبة يعد هذا الحديث مع ثلاثة أخر رأس ماله

وهذا المعنى المتقدم ـ وهو أن الثقة ومن في حكمه قد يستنكر عليه بعض ما يتفرد به ـ وهو المراد بقولهم في تعريف الحديث الصحيح، والحسن: (ألا يكون شاذا) فالشذوذ هنا هو التفرد مع ترجيح خطأ الراوي)

ومن الأمثلة على استنكارهم ما يتفرد به الثقة ومن في حكمه:

ما رواه عبد الله بن أحمد قال قال أبي: (قال أبو خيثمة: أنكر يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس (أن النبي ? احتجم محرما صائما)

قال أبي أنكره الأنصاري على محمد بن عبد الله , ونقل نحو هذا عن أحمد أيضا مهنا بن حرب، قال سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس (أن النبي ? احتجم وهو صائم محرم) , فقال: ليس بصحيح.

وقد أنكره يحيى بن سعيد [على] الأنصاري,

ونقل الأثرم عن أحمد سبب خطأ الأنصاري، قال: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه، وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك

وكذا استنكره النسائي فقال: بعد أن أخرجه (هذا منكر، لا أعلم أحدا رواه عن حبيب غير الأنصاري ولعله أراد (أن النبي ?تزوج ميمونة ... )

وروى حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: (كنا نأكل على عهد رسول الله ? ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام) , فاستنكره جماعة من النقاد، قال الأثرم (قلت له ـ يعني لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ـ الحديث الذي يرويه حفص ... ، فقال ما أدري ما ذاك ـ كالمنكر له ـ، ما سمعت هذا إلا من ابن أبي شيبة، عن حفص، قال لي أبو عبد الله: ما سمعته من غير ابن أبي شيبة؟ قلت له: ما أعلم أني سمعته من غيره، وما أدري رواه غبره أم لا، ثم سمعته أنا بعد من غير واحد عن حفص، قال أبو عبد الله: أما أنا فلم أسمعه إلا منه، ثم قال: إنما هو حديث يزيد عطارد) ,

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير