تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ابن عمر عند أبي داود مرفوعا في غسل الثوب من البول مرة واحدة وفي إسناده عبد الله ابن عصيم والراوي عنه ايوب ابن جابر أبو سليمان اليماني وقد تكلم في كل واحد منهما ونحو ذلك مما ورد في الحت أو الحك أو المسح أو القرص أو الإماطة وكل ذلك شريعة واردة عن الصادق المصدوق لا تحل المخالفة لشيء مما ورد عنه بل الواجب علينا الاقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم في كون هذا الشيء طاهرا وهذا الشيء نجسا والاقتداء بما ورد عنه في كيفية رفع النجاسة لأن الذي أخبر بأن هذا الشيء نجس أو متنجس قد أخبرنا بما تصنعه إن أردنا رفعه أو تطهير ما وقع فيه فالحاصل أن الواجب علينا أن نتمثل ما أمرنا به على أي صفة كانت ولا نرجع إلى عقولنا ولا إلى ما تقتضيه شكوكنا وخواطرنا الواردة على خلاف ما جاءنا عنه وندع التشكيك على أنفسنا وعلى غيرنا بأن هذه العين من النجاسة قد بقي لها اثر أو لون أو ريح او طعم بعد فعل ما شرعه الشارع لنا في تطهيرها فإن ذلك نزغة من نزغات الشيطان الرجيم ونبضة من نبضات الشكوك التي جاءت الشريعة المطهرة بقطعها واجتثاثها من أصلها فإذا رأينا رجلا رأى في نعله قذرا فمسحه بالأرض مرة واحدة ثم لبسه وصلى فيه قلنا له أصبت السنة أصاب الله بك وأجزأتك صلاتك وفعلت ما امرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أنكر عليه متنطع متفيهق قلنا له أنت في انكارك هذا قد جئت بالمنكر البحت وأنكرت الشرع الخالص والدين الحق فإن كنت تدري بما ثبت عن الشارع في ذلك فأنت تنكر ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعد هذا من الجرأة والجسارة والمعاندة للشريعة شيء وإن كنت لا تدري بذلك فما لك ولهذا وأنت بهذه المنزلة من جهالة أحكام الله وما جاء عن رسول الله

49

وما أحقك بأن يلصق بك صوت عذاب وشؤبوب عقوبة حتى تدع ما ليس من شأنك وتترك ما لست من رجاله وإذا تقرر لك هذا علمت أن كل ما قد ثبت عن الشارع في تطهير النجاسات كان تطهيرها بذلك الذي ثبت عنه سواء كانت النجاسة في اصطلاح أهل الفقه مغلظة أو مخففة ظاهرة أو خفية وأما ما ثبت عن الشارع الحكيم بانه نجس أو متنجس ولم يثبت لنا عنه ما تقوم به الحجة في كيفية تطهيره كان الواجب علينا فعل ما يصدق عليه مسمى رفع النجاسة وإزالتها فإن كان غير ظاهر كالبول ونحوه فلا بد من أن يغلب على ظن الغاسل أنه لم يبق منه شيء في الثوب ونحوه ولكن هذا الظن المذكور هو ظن المتشرعين لا ظن المصابين بالشكوك والأوهام وإن كان ظاهرا بارزا للعيان فلا بد من غسله حتى لا يبقى له لون ولا ريح فإنه لا يكون المعالج لإزالة النجاسة مزيلا لها إلا بهذا فإنه لو بقي شيء من العين أو اللون أو الريح لم يكن مزيلا لها حقيقة فاحرص على هذا البحث واشدد عليه يديك فإنك تنجو به من خبط وخلط وتكلف وتعسف واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات لوصف الشارع له بقوله خلق الماء طهورا فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع وإلا فلا لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لا يعلم كونه طهورا وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية وما ذكره من طهارة البهائم ونحوها والأطفال بالجفاف فوجه ذلك أنه لم يسمع من الصحابة في عصر النبوة وبعده أنهم تعرضوا لتطهير ذلك مما يقع فيه من النجاسة أو تحرزوا من المباشرة لذلك

50

وقد كان الصبيان يتصلون بهم وهم في صلاتهم كما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل الصبية على ظهره وهو يصلي فإذا سجد وضعها وكذلك كان يحمل الحسن والحسين حال الصلاة وهما في سن الصغر وبالجملة فالشريعة سمحة سهلة وليس لنا أن نفتح على أنفسنا ابوابا قد سكت عنها الشارع فإن ذلك عفو كما ثبت ذلك بالشرع ومن هذا التعرض لطهارة الأفواه والأجواف فإن ذلك من التنطع والغلو في دين الله والتقول على الشرع بما ليس فيه نعم إن أراد بطهارة الأجواف طهارة الجلالة فقد ثبت ذلك في الشريعة أخرج أحمد وأهل السنن والحاكم وابن حيان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الجلالة وشرب لبنها حتى تحبس قوله والآبار بالنضوب وبنزع الكثير الخ أقول أرض الابار لها حكم سائر الأرض في طهارتها ونجاستها فلا وجه للتنصيص عليها فمن قال إنها تطهر بالنضوب قال به في أرض البئر ومن قال لا بد من صب الماء عليها قال به في أرض البئر ومن فرق بين الأرض الرخوة والصلبة كما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير